مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-112 مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي……………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لمعاهد التكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير الماليّة والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1436 الموافق 23 أبريل سنة 2015، يحدّد الوثائق المكونة لملف طلب جواز السفر البيومتري الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج………………………………………. 15
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24
13 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………….. 16 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب… 21 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يع دل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة…….. 32 وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي قرار مؤرخ في أول صفر ع ام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…….. 32 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……….. 33 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-112 مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-49 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-20 “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة”. الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 13 مايو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى تحدي د كيفي ات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري. المادّة 2 : يدون التسجيل في السجل التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا. يتضمن التسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب. ويتم هذا التسجيل بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني. المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التسجيل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية، وفقا للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني. المادّة 4 : يخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به، طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثاني القيد في السجل التجاري المادّة 5 : القيد في السجل التجاري له طابع شخصي. لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغييره إلى غاية شطبه. يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي. ال م ادّة 6 : يعتبر في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، ما يأتي: أ) القيد الرئيسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) القيد الثانوي : كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط الرئيسي و/ أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/ أو ولايات أخرى. المادّ ة 7 : يتم قيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري. يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. المادّة 8 : يتم قيد كل شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا غير قار في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بنسخة من مقرر تخصيص مكان على مستوى فضاء مهيأ لهذا الغرض، تسلّمه الجماعات المحلية للأنشطة التجارية الممارسة عن طريق العرض أو نسخة من بطاقة تسجيل المركبة المستعملة في إطار التجارة غير القارة، وإثبات الإقامة المعتادة. المادّة 9 : يتم قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. المادّة 10 : يتم القيد في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أوالممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية، الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م
- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الجزائرية ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية،
- نسخة من محضر مداولات للمقرر الذي ينص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الأجنبية المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية. المادّة 11 : يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من القانون الأساسي للمستأجر المسير الشخص المعنوي،
- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري،
- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير. المادّة 12 : يتم القيد في السجل التجاري للأنشطة الثانوية على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار أو سند امتياز يثبت وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضية تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. المادّة 13 : زيادة على الوثائق المطلوبة للقيد في السجل التجاري للأش خاص الطبيعيين التجار والمؤجرين المسيرين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 11 المذكورتين أعلاه، يشترط على الخاضعين من جنسية أجنبية، نسخة من بطاقة المقيم. الفصل الثالث تعديل السجل التجاري المادّة 14 : يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري أو تجديد مدة الصلاحية، عند الاقتضاء.
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 13 مايو سنة 2015 م المادّة 15 : يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري عندما يتعلق التعديل بتحويل المقر الرئيسي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. المادّة 16 : يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل،
- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. المادّة 17 : يتم تعديل السجل التجاري بعنوان تأجير المحل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن إيجار تسيير المحل التجاري،
- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن إيجار التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادّة 18 : طبقا للتشريع المعمول به، يتم مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- الفريضة،
- وكالة توثيقية يمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث. المادّة 19 : يتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري في حالة الضياع أو السرقة أو التلف على الوثائق الآتية :
- طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري، عند الاقتضاء. الفصل الرابع شطب القيد من السجل التجاري المادّة 20 : يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية :
- التوقف النهائي عن النشاط،
- وفاة التاجر،
- حل الشركة التجارية،
- حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري،
- ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية. المادّة 21 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة. المادّة 22 : يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،
- مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء،
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء،
- شهادة الوضعية الجبائية. المادّة 23 : يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،
- نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية،
- نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء،
- شهادة الوضعية الجبائية. المادّة 24 : يؤدي شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له. يجب لشطب كل نشاط ثانوي، تقديم طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- شهادة الوضعية الجبائية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 25 : يلزم الخاضع للقيد في السجل التجاري شخصا طبيعيا كان أو معنويا لاستكمال إجراءات القيد أو التعديل أو التجديد أو استخراج نسخة ثانية، بتقديم وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به. وزيادة على ذلك، فإن إجراءات التسجيل في السجل التجاري يترتب عليها تسديد حقوق التسجيل المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : عندما يتعلق الأم ر بممارس ة نشاط أو مهنة مقننة، ف إنه على الخاضع للق يد المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وق بل التسجيل في السجل التجاري، إرفاق الرخصة أو الاعت م اد المؤقت المس لم لهذا الغرض بملف التسجيل، . المادّ ة 27 : يتم التسجيل في السجل التجاري بالرجوع إلى البيانات المذكورة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادّة 28 : يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 29 : لا تدخل ضمن إطار أحكام هذا المرسوم إجراءات فتح واعتماد مكاتب الربط للشركات الأجنبية. الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م المادّة 30 : ت ل غى الأحك ام المخ ال فةل هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق ت ضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 والمتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 13 مايو سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق إجراءات حجز و/ أو تجمي د الأم وال المنص وص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. المادّ ة 2 : يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا، قرارا بحجز و/ أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم والتي يحوزونها أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم. ينشر قرار الحجز و/ أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي “للهيئة المتخصصة” فورا. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قرار الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي “للهيئة المتخصصة”، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في تلك القائمة. المادّة 3 : توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز و/أو تجميد الأموال المذكورة في المادة 2 أعلاه، الواردة في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة 1373 (2001) عن طريق وزارة الشؤون الخارجية إلى “الهيئة المتخصصة” التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. ينشر أمر الحجز و/ أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، طبق ا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي “للهيئة المتخصصة” فورا. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الإلكتروني الرسمي “للهيئة المتخصصة”، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية. المادّة 4 : تكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة و/ أو ا لمجمدة. المادّة 5 : يجب أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي “ للهيئة المتخصصة “ ضمن زبائنهم. في هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز و/أو التجميد وتبلغ بذلك “الهيئة المتخصصة”. إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم أيضا إخبار”الهيئة المتخصصة”. في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي “للهيئة المتخصصة”. في حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك “الهيئة المتخصصة” فورا. المادّة 6 : يبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة. في حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب. وتطبق إجراءات رفع حجز و/ أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز و/ أو التجميد. المادّة 7 : طبق ا للقان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الإذن بالسماح للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والت ك اليف وال ت عويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس، والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، وال دواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب، وأقساط التأمين الإجبارية، والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة. وفي كل الأحوال، تطبق الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة . المادّة 8 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض الخاضعون المخالفون لأحكام هذا المرسوم إلى الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : ت لغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 13-318 ال مؤرخ في 10 ذي ال ق ع دة ع ام 1434 ال م وافق 16 س ب ت م ب ر س نة 2013 وال متع لق ب إج راءات الك شف ع ن الأموال والأم لاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-01 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار والقرض،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 88 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ،
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 13 مايو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول مجال التطبيق ال م ادّة الأولى : تطب يق ا لأح ك ام الم ادة 75 من الأم ر رقم 09-01 ال م ؤرخ في 29 رج ب عام 1430 ال م وافق 22 ي ول يوسنة 2009، ال م ع دّل وال م ت مّم والمادة 20 من الق انون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والم ذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حصول العائلات على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع، في إطار إنعاش النشاطات الاقتصادية. المادّة 2 : بغض النظر عن التعريفات المكرسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القرض الاستهلاكي: كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط، مؤجلا أو مجزأ،
- عقد الق رض : ع قد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل،
- التكلفة الكلية للقرض: كل تكاليف القرض بما فيها الفوائد والمصاريف الأخرى المرتبطة مباشرة بعقد القرض،
- الخواص: كل شخص ط ب يعي يقتني سلعة لهدف خاص خارج عن نشاطاته التجارية، المهنية أو الحرفية،
- المديونية : وضعية تراكم الديون المتميزة باستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية لمواجهة مجموع ديونه غير المهنية الواجبة والمستحقة الدفع، ما يحدث اختلالا في ميزانيته لا يسمح له بمواجهة كل مستحقات دفعه،
- م ع دل ال ف ائ دة الف ع لي الإجمالي : المعدّل ال سنوي المعبّر عنه بنسبة مائوية ويضم فيما يخص ك ل قرض مستوفى الفوائد والمصاريف والاقتطاعات أو التعويضات المرتبطة بالحصول على هذا القرض. المادّة 3 : تطب ق أحكام هذا المرسوم على الق روض المم نوحة للخواص والتي تكون مدتها أكثر من ثلاثة (3) أشهر ولا ت تعدى ستين (60) شهرا. الفصل الثاني تأهيل المؤسسات والمنتجات المادّة 4 : المتعاملون الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي هم الذين :
- يمارسون نشاط إنتاج على الإقليم الوطني،
- ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص. يمكن أن تستجيب السلع المؤهلة إلى معدل إدماج يحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني. الفصل الثالث عرض القرض المادّة 5 : يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض. يوجه منح القرض الاستهلاكي للمواطنين المقيمين دون سواهم. المادّ ة 6 : يجب أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض، من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد. المادّة 7 : يجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي، على الخصوص، ما يأتي :
- تعيين الأطراف،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد، والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،
- الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض،
- الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع،
- حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف. الفصل الرابع عقد القرض المادّة 8 : لا تسري واجبات المقترض إلا ابتداء من تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها . وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم. المادّة 9 : في حالة فسخ العقد من طرف البائع، فإنه يلتزم بتعويض المقترض بناء على طلب مكتوب مع وصل استلام عن المبلغ كله الذي دفعه له المشتري كتسبيق على السعر في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار إزاء المقرض والمقترض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ال م ادّة 10 : لا يمكن اك ت تاب أي التزام من ط رف ال مشتري تجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض. يجب أن يحدد عقد البيع إذا كان القرض يغطي جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع المعاملة. المادّة 11 : لا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلاّ بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض. غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية (8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م المادّة 12 : لا تسري آثار عقد البيع، إذا :
- لم يعلم المقترض البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض،
- مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له. يبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام المبينة أعلاه. الم ادّة 13 : لا يم ك ن أن يستلم البائع من ال مشتري أي دفع آخر ف ي شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الج زء م ن ال ثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا، ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا. عندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها والأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع. وفي حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلّم المشتري وصل استلام بالدفع. المادّة 14 : عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإن مدة العدول تكون سبعة (7) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. لا يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة. الفصل الخامس التسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع المادّة 15 : يمكن المقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض. يكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر. المادّة 16 : لا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض، بأي حال من الأحوال، 30 % من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 13 مايو سنة 2015 م يجب أن يتحقق المقرض عند تقديم القرض المطلوب من المقترض، من احترام أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 17 : تخضع العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم إلى رقابة الأعوان المؤهلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ب موج ب مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 11 رج ب ع ام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 تن هى مه ام السّ ي دين الآتي اسم اهم ا بوزارة الت كوين وال تع ليم ال مهنيين، لإحالتهما على التّقاعد :
- أرزقي عقاد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- سي د ع لي كايوش، بصفته نائب مدير للتمهين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. ب موجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للت كوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد بلقيدوم، في ولاية باتنة، المادّة 18 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصناعة. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال فرديّة
- عبد القادر طويل، في ولاية البليدة،
- الصادق سعادنة، في ولاية البويرة،
- جزيرة أنتيتان، في ولاية تيزي وزو،
- رابح خالفي، في ولاية الجلفة،
- بن يوسف بدراني، في ولاية المدية،
- عبد الناصر أعراب، في ولاية بومرداس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لمعاهد التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لمعهدين للتكوين المهني، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- لوناس قاسم، ببئر خادم، ولاية الجزائر،
- أحمد دحماني، بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد ال قادر بالبكوش، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 تنهى مه ام السّيدة زهرة غنية بوجملين، بصفتها مديرة لمعهد التكوين المهني بعنابة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمود سكوتي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015، يتضمّن تعيين مدير الماليّة والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 يعيّن السّيد صلاح الدين دحمون، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 يعيّن السّيد شريف سدي، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الم وافق 30 أبري ل سنة 2015 يع يّن السّيد عبد الحميد بلخوجة، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبري ل سنة 2015 تعيّن السّيدة والسّادة الآتي ة أسماؤهم مديرين للتكوين المه ني في الولايات الآتية :
- محمد حلاسي، في ولاية باتنة،
- عبد القادر بالبكوش، في ولاية البليدة،
- رابح خالفي، في ولاية البويرة،
- عبد الناصر أعراب، في ولاية تيزي وزو،
- محمد بلقيدوم، في ولاية الجلفة،
- بن يوسف بدراني، في ولاية سعيدة،
- عبد القادر طويل، في ولاية وهران،
- جزيرة أنتيتان، في ولاية برج بوعريريج،
- الصادق سعادنة، في ولاية بومرداس،
- لزهر بوذراع، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :
- رمضان رماش، في ولاية تلمسان،
- عبد الكريم إدريس، في ولاية قالمة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سن ة 2015 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين :
- أحمد دحماني، ببئر خادم، ولاية الجزائر،
- لوناس قاسم، بالمدية.
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 13 مايو سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 يعيّن السّيد توفيق زوايدية، مدي را لمعهد التك وين والتعل يم المهني ين بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 يعيّن السّيد محمود سكوتي، مدي را لمعه د التكوين والتعليم المهني ين بورقلة. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 16 الصادر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 الصفحة 8 - العمود الأوّل - السطر .7 إضافة “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1436 الموافق 23 أبريل سنة 2015، يحدّد الوثائق المكونة لملف طلب جواز السفر البيومتري الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية،
- بمق تض ى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011 والمتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار الوثائق المكونة لملف طلب جواز السفر البيومتري الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. المادة 2 : توضع استمارة خاصة للطلب في متناول المواطنين على مستوى المصالح القنصلية وموقع الأنترنت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أثناء تقديم طلب الحصول على جواز السفر البيومتري الإلكتروني. المادة 3 : يخصص للاستمارة المملوءة قانونا والمرفقة بالوثائق الثبوتية المذكورة في المادة 5 أدناه عند التصديق الإداري، رقم تسجيل الملف على مستوى المصلحة القنصلية. المادة 4 : يكون حضور صاحب الطلب الذي يتجاوز عمره اثنتي عشرة (12) سنة إجباريا لإيداع وأخذ بصمات الأصابع والتوقيع الرقمي. تشهد المصالح القنصلية بمطابقة الوثائق المكوّنة لملف الطلب المودعة بالنسبة للقصّر الذين يقل عمرهم عن اثنتي عشرة (12) سنة. المادة 5 : يتضمن ملف طلب جواز السفر البيومتري الإلكتروني ما يأتي :
- الاس تم ارة المملوءة والموقعة من طرف المعني أو الوليّ ال ش رعي ب ال ن س بة للقصّر، وتكون مرفقة بما يأتي : 1 - مستخرج عقد الميلاد الخاص رقم 12 - خ، للمعني يسلّم في مطبوع خاص، 2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية، 3 - إثبات الإقامة في الخارج،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين، 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملوّنة وحديثة ومماثلة تماما، تستجيب للمقاييس البيومترية المطلوبة، واحدة منها مخصصة للمسح الضوئي، 6 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يساوي ستة ألاف )6.000( دينار جزائري. في حالة التجديد، يرفق ملف الطلب حسب الحالة، بما يأتي :
- جواز السفر المنتهية صلاحيته خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة الصلاحية،
- جواز السفر الذي يستحيل وضع تأشيرات جديدة على أوراقه المخصصة لهذا الغرض،
- التصريح بالضياع أو الإتلاف أو السرقة، مسلم من قبل المصالح المختصة المعنية. المادة 6 : يلي الإيداع المؤكد للملف تسليم وصل من طرف المسؤول المؤهل. المادة 7 : بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم اثنتي عشرة (12) سنة، يستخرج جواز السفر البيومتري الإلكتروني من قبل الطالب نفسه في التاريخ المحدد مسبقا لذلك. عند استخراج جواز السفر البيومتري الإلكتروني، يتم التأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب. يسلّم جواز السفر البيومتري الإلكتروني لصاحبه مقابل إمضاء وصل استلام. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سميا أحكام القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1436 الموافق 23 أبريل سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية الطيب بلعيز رمطان لعمامرة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إن وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يوني و سن ة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 24 مارس سن ة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدّد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ال مادّة 2 : يضم مجلس التوجيه لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالإضافة إلى الأعضاء المعينين، عشرة (10) أعضاء منتخبين يمثلون سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية وثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية، ينتخبهم زملاؤهم مدة عهدتهم.
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 13 مايو سنة 2015 م يتوزع ممثل و رؤس اء المج الس الشعب ية البلدي ة كما يأتي :
- عضو (1) عن منطقة الشمال - وسط المتضمنة عشر (10) ولايات هي : الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية وتيزي وزو وبجاية والشلف وعين الدفلى.
- عضو (1) عن منطقة شمال - شرق المتضمنة ثماني (8) ولايات هي : عنابة وقسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة وسوق أهراس والطارف وقالمة.
- عضو (1) عن منطقة شمال - غرب المتضمنة سبع (7) ولايات هي : وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وغليزان وسيدي بلعباس ومعسكر.
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا - شرق المتضمنة ثماني (8) ولايات هي : سطيف وباتنة وخنشلة وب رج بوعريريج وأم البواقي وتبس ة والجلفة والمسيلة.
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا - غرب المتضمنة ست (6) ولايات هي : تيارت وسعيدة وتيسمسيلت والنعامة والبيض والأغواط.
- عضو (1) عن منطقة الجنوب - غرب المتضمنة أربع (4) ولايات هي : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست.
- عضو (1) عن منطقة الجنوب - شرق المتضمنة خمس (5) ولايات هي : غرداية وبسكرة وال وادي وورقلة وإيليزي. يتوزع ممثل و رؤس اء المج الس الشعب ية الولائ ية كما يأتي :
- عضو (1) عن منطقة الشمال،
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا،
- عضو (1) عن منطقة الجنوب. المادّة 3 : ينشأ مكتب تصويت على مستوى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لتنظيم عملية انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس التوجيه بالتنسيق مع مكاتب التصويت المنشأة لهذا الغرض على مستوى الولايات. يضم المكتب الذي يرأسه المدير العامّ للصندوق :
- ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- رئيس مجلس شعبي بلدي،
- رئيس مجلس شعبي ولائي. المادّ ة 4 : تنظم كل ولاية عملية انتخاب أولى لاختيار ممثل من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية المترشحين وتسجيل الترشح المحتمل لرئيس المجلس الشعبي الولائي. تدوّن نتائج الانتخ اب الخاصة بكل ولاية في محضر وترسل إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق بهدف ترتيب قوائم المترشحين حسب المنطقة. ترسل القوائم إلى مكاتب تصويت الولايات المعنية لتنظيم عملية انتخاب ثانية لاختيار ممثلين عن كل منطقة. ترسل نتائج الانتخاب الخاص ة بكل ولاية إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق. يعتبر عضوا فائزا المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات. تحدّد آجال فتح الانتخابات وكذا إجراءات تنفيذها بموجب تعليمة من الوزير المكلّف بالداخلية. المادّة 5 : يحدّد مكتب التصويت على مستوى الصندوق القائمة النهائية لممثلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي رؤساء المجالس الشعبية الولائية في مجلس التوجيه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 7 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون
- السيد أحمد خوجة عبد الحميد اللجنة 1 الوزراء - السيد قماس ابراهيم المفوضون - السيد قايد سليمان لحسن
- السيدة بالي نخلة زوجة كشاشة
- السيد بن أودينة اللجنة 2 مستشارو فريد الشؤون - السيد جاوتي فيصل الخارجية - السيد بوطبة أمير
- ال سيد أم ي ني عبد المجيد
- السيد قهطار مانع
- السيد ركح اللجنة 3 كتاب اعميروش الشؤون - السيد عياس قدور الخارجية - السيد بوفجي عمر
- السيد بوكلية سامي اللجنة 4 ملحقو - السيد راحم سمير الشؤون - السيد بن صغير الخارجية اسماعيل
- السيد قبيلي محمد يعين السيد صالح لبديوي، المدير العام السيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 12 الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- السيد سعدي أحمد - السيد لبديوي صالح - السيد حاج شعيب
- السيد جابر حمزة - السيد لطرش عدة
- السيد دودو العربي - السيد يسعد مراد عبدالعزيز - السيد بوكريف - السيد قارة علي
- السيد سعودي حميد نور الدين محمد - السيدة ستوتي نوال - السيد فريتح عمور
- السيد مزيان سعيد - السيد لبديوي صالح - السيد عجابي مراد
- السيد بنابي براهيم - السيد لطرش - السيد العتلي حسين
- السيد علون مختار العربي - السيد بلغيت جودي
- السيدة زيار سارة - السيد مقراني علي - ال سيد برانسي زوجة بختي - الس يدعب داوي سيد علي عبد الحميد
- السيدة أوزبيدور - السيد لبديوي صالح - السيدة نويصر أمينة فوزية زليخة زوجة - السيد لطرش زوجة بوكريطة نميش العربي - السيد محمودي
- السيد سنوساوي - السيد تهامي لحسن بلقاسم عبد المؤمن - السيد نعم ون - ال سي د بل هوان عبد
- السيد علاوشيش عبد المجيد القادر جمال - السيد بن غالية
- السيد قلقول نبيل فرحات
- السيد طالبي عادل - السيد لبديوي صالح - السيد أمقران مراد
- السيد لموشي حمزة - السيد لطرش - السيدة فضل صباح
- السيد بودهان خالد العربي - السيد حواش طارق
- السيد عماري هشام - السيد إيرقي محمد ابن زياد
- السيد هاشمي أحمد - السيد ماحي توفيق عبد القادر للموارد، رئيسا للجان المتساوية الأعضاء وفي حالة وقوع مانع، يخلفه ★ يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشؤون الخارجية، وفقا للجدول الآتي :
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 13 مايو سنة 2015 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المتصرفون، - لبصير مراد
- ملحقو الإدارة، - عروج عبد اللّه
- المترجمون - التراجمة، - أودينة سليم
- المهندسون والتقنيون - جوادي عدلان في الإعلام الآلي، كريم
- المهندسون والتقنيون في المخبر والصيانة،
- الوثائقيون أمناء اللجنة المحفوظات، 1 - مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مهندسو السكن والعمران،
- المهندسون المعماريون،
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون الاجتماعيون.
- الكتاب، - زرقي ن اللجنة - أعوان الإدارة. عبد الكريم 2 - لكحل علي
- شامي محمد
- طاهير رفيق
- العمال المهنيون، - بنور محمد اللجنة - سائقو السيارات، - مزالي مراد 3 - الحجاب. - غزلان محمد
- العربي عبد القادر
- المهندسون والمفتشون - لخضاري حميد اللجنة والمراقبون والأعوان - أوشيش إدريس 4 التقنيون للمواصلات - تيجاني علي السلكية واللاسلكية تماسيني الوطنية الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- دحامنية - لبديوي صالح - بن علي كنزة ابراهيم - لطرش العربي - كوري فاتح
- زيان عبد العزيز - بلعورة محمد - بوطياب جمال
- شلوش حسين - الحاج علي - خشة عبد المجيد
- مصطفاي رابح العربي
- حميدية حفيظة - لبديوي صالح - محي الدين
- أوكيل مصطفى - لطرش العربي عبد الكريم
- لعوج نور الدين - عبد الحق سليمة - م وساوي
- مكيري يزيد - شبيحي بوعلام عبد العزيز
- جمعة محند أومقران
- بساقلية محمد ناصر
- شاكور العيد - لبديوي صالح - حجاج عبد السلام
- عبد السلام - لطرش العربي - بومكحلة دليلة جمال - دغموم عبد الفتاح زوجة غماري
- بوزياني عمر - العربي رابح - ب وف ن وش
- يعلى مراد عبد المالك
- ب ن ف ريحة نور الدين
- بغدادي جمال - لبديوي صالح - بل برك اني
- عادل نبيل - لطرش العربي نور الدين
- بوختالة كريم - عبد الصدوق - حداد سليمان أحمد - بوطياب جمال يعين السيد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، رئيسا للجان المتساوية الأعضاء وفي حالة وقوع مانع يخلفه السيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، التعداد الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه كما يأتي: “المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول المبين أدناه : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 27 حارس 89 سائق سيارة من المستوى الأول 15 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 6 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 139 22 - - 49 1 200
-
-
- 89
-
-
-
- 15 2 219
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 6 5 288
-
-
-
- 1 7 348 22 - - 161 “
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 13 مايو سنة 2015 م الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال م وافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول المبين أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) المجموع التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 12 عون خدمة من المستوى الأول 12 حارس 3012 ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
-
- 1694 1706
-
-
- 12 1 200
-
-
-
- 3012
-
22 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع العام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 61 - - - 61 2 219 10 - - - 10 6 - - - 6 3 240 5 - - - 5 11 - - - 11 5 288 320 - - - 320 3449 - - 1694 5143 “ المادة 2 : يوزع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، وفقا للجداول الملحقة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون لدى المديريات الولائية للضرائب (المصالح اللامركزية) المديريات الولائية مناصب الشغل أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
-
-
- 20 20 1 200 38 - - - 38 1 200 5 - - - 5 5 288 43 - - 20 63
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة 13 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الولائية الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 25 25 1 200 2 - - - 2 2 219 53 - - - 53 1 200 11 - - - 11 5 288 66 - - 25 91
-
-
-
- 46 46 1 200 1 - - - 1 2 219 51 - - - 51 1 200 2 - - - 2 5 288 54 - - 46 100
-
-
-
- 27 27 1 200 1 - - - 1 1 200 57 - - - 57 1 200 1 - - - 1 5 288 5 - - - 5 5 288 64 - - 27 91
-
-
-
- 33 33 1 200 55 - - - 55 1 200 6 - - - 6 5 288 61 - - 33 94 1 - - 34 35 1 200 70 - - - 70 1 200 6 - - - 6 5 288 77 - - 34 111
-
24 الجريدة الرّسميّة المديريات الولائية مناصب الشغل بسكرة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البليدة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي 1 - - 26 27 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219 61 - - - 61 1 200 6 - - - 6 5 288 70 - - 26 96
-
-
- 15 15 1 200 50 - - - 50 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 5 288 57 - - 15 72
-
-
-
- 52 52 1 200 91 - - - 91 1 200 9 - - - 9 5 288 100 - - 52 152 1 - - 27 28 1 200 70 - - - 70 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 82 - - 27 109
-
-
-
- 12 12 1 200 2 - - - 2 1 200 26 - - - 26 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 33 - - 12 45
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة 13 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الولائية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تلمسان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيارت حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيزي وزو حارس سائق سيارة من المسنوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الجزائر حارس الوسطى سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سيدي حارس سائق سيارة من المستوى الأول أمحمد عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
-
-
- 33 33 1 200 51 - - - 51 1 200 3 - - - 3 5 288 54 - - 33 87
-
-
-
- 27 27 1 200 61 - - - 61 1 200 2 - - - 2 2 219 4 - - - 4 5 288 67 - - 27 94
-
-
-
- 42 42 1 200 1 - - - 1 1 200 60 - - - 60 1 200 11 - - - 11 5 288 72 - - 42 114 1 - - 48 49 1 200 68 - - - 68 1 200 2 - - - 2 2 219 8 - - - 8 5 288 79 - - 48 127
-
-
-
- 57 57 1 200 103 - - - 103 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 12 - - - 12 5 288 117 - - 57 174
-
-
-
- 35 35 1 200 85 - - - 85 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 5 288 96 - - 35 131
-
26 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية بئر مراد عامل مهني من المستوى الأول رايس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الرويبة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الحراش حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الشراقة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
-
-
- 38 38 1 200 60 - - - 60 1 200 2 - - - 2 2 219 7 - - - 7 5 288 69 - - 38 107
-
-
-
- 27 27 1 200 52 - - - 52 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 56 - - 27 83
-
-
-
- 27 27 1 200 53 - - - 53 1 200 2 - - - 2 2 219 6 - - - 6 5 288 61 - - 27 88
-
-
-
- 28 28 1 200 52 - - - 52 1 200 3 - - - 3 2 219 6 - - - 6 5 288 61 - - 28 89
-
-
-
- 50 50 1 200 62 - - - 62 1 200 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 5 288 70 - - 50 120
-
-
-
- 31 31 1 200 77 - - - 77 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 9 - - - 9 5 288 88 - - 31 119
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة 13 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الولائية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سعيدة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عنابة حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قالمة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 26 26 1 200 61 - - - 61 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 66 - - 26 92
-
-
-
- 21 21 1 200 42 - - - 42 1 200 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 47 - - 21 68
-
-
-
- 33 33 1 200 54 - - - 54 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 59 - - 33 92 1 - - 28 29 1 200 55 - - - 55 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 9 - - - 9 5 288 70 - - 28 98
-
-
-
- 38 38 1 200 58 - - - 58 1 200 5 - - - 5 5 288 63 - - 38 101
-
-
-
- 31 31 1 200 41 - - - 41 1 200 4 - - - 4 5 288 45 - - 31 76
-
28 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المدية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مستغانم حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المسيلة حارس سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
-
-
- 45 45 1 200 67 - - - 67 1 200 1 - - - 1 2 219 9 - - - 9 5 288 77 - - 45 122
-
-
-
- 36 36 1 200 68 - - - 68 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 5 288 75 - - 36 111
-
-
-
- 39 39 1 200 60 - - - 60 1 200 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 5 288 69 - - 39 108
-
-
-
- 45 45 1 200 2 - - - 2 1 200 55 - - - 55 1 200 2 - - - 2 3 240 6 - - - 6 3 240 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 5 288 70 - - 45 115
-
-
-
- 26 26 1 200 61 - - - 61 1 200 2 - - - 2 2 219 63 - - 26 89
-
-
-
- 34 34 1 200 1 - - - 1 1 200 50 - - - 50 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 58 - - 34 92
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة 13 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الولائية وهران عامل مهني من المستوى الأول (شرق) حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول (غرب) سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البيض حارس عون الوقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس إيليزي عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول برج عون خدمة من المستوى الأول بوعريريج حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول بومرداس حارس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
-
-
- 41 41 1 200 72 - - - 72 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 16 - - - 16 5 288 91 - - 41 132
-
-
-
- 35 35 1 200 66 - - - 66 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 13 - - - 13 5 288 82 - - 35 117
-
-
-
- 14 14 1 200 34 - - - 34 1 200 4 - - - 4 5 288 38 - - 14 52 1 - - 15 16 1 200 25 - - - 25 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 5 288 31 - - 15 46 1 - - 44 45 1 200 2 - - - 2 1 200 54 - - - 54 1 200 4 - - - 4 5 288 61 - - 44 105 1 - - 29 30 1 200 67 - - - 67 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 75 - - 29 104
-
30 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تندوف حارس عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيسمسيلت عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الوادي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سوق حارس أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيبازة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
-
-
- 22 22 1 200 47 - - - 47 1 200 5 - - - 5 5 288 52 - - 22 74
-
-
-
- 14 14 1 200 1 - - - 1 2 219 19 - - - 19 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 5 288 24 - - 14 38
-
-
-
- 27 27 1 200 1 - - - 1 1 200 39 - - - 39 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 46 - - 27 73
-
-
-
- 40 40 1 200 63 - - - 63 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 69 - - 40 109
-
-
-
- 26 26 1 200 40 - - - 40 1 200 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 45 - - 26 71
-
-
-
- 27 27 1 200 43 - - - 43 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 48 - - 27 75
-
-
-
- 31 31 1 200 52 - - - 52 1 200 7 - - - 7 5 288 59 - - 31 90
-
24 رجب عام 1436 ه الجريدة 13 مايو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الولائية ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عين عامل مهني من المستوى الأول الدفلى حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غرداية حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غليزان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي مديرية عامل مهني من المستوى الأول كبريات حارس المؤسسات سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التصنيف (1) (2) المجموع ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الرقم الصنف الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
-
-
- 27 27 1 200 45 - - - 45 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 51 - - 27 78
-
-
-
- 34 34 1 200 69 - - - 69 1 200 6 - - - 6 5 288 75 - - 34 109
-
-
-
- 13 13 1 200 1 - - - 1 1 200 28 - - - 28 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 5 288 39 - - 13 52
-
-
-
- 27 27 1 200 45 - - - 45 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 57 - - 27 84
-
-
-
- 34 34 1 200 44 - - - 44 1 200 6 - - - 6 5 288 50 - - 34 84 1 - - 32 33 1 200 62 - - - 62 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 68 - - 32 100 3 - - - 3 1 200 20 - - - 20 1 200 6 - - - 6 2 219 29 - - - 29 3449 - - 1694 5143
-
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يع دل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 ال موافق 23 م ارس س نة 2015 ال ذي ي حدد دفات ر ال شروط ال مت ع لق ة بش روط وك يف يات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. إنّ وزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادة 2 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محلّ توطين بنكي قبل 15 أبريل سنة 2015 غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 3 أدناه .” الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م المادة 3 : تلغى النقاط التي تخص المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، )ESC والكيسين الهوائيين الجانبيين المذكورة على مستوى المادة 23 من دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة ن ش اط وك لاء السيارات والمقطورات ونصف المق ط ورات ال جديدة الملحق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ين ش ر ه ذا الق رار ف ي ال جريدة ال رس مية للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد السلام بوشوارب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول صفر ع ام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر ع ام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأش غال العمومية والري المذكورون في القائمة الآتية : الاسم واللقب الولاية مرتاض محمد شمس الدين الوكالة الولائية لتلمسان زاية محمد الوكالة الولائية للبليدة بعزيزت سعيد الوكالة الولائية للجزائر
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 33 13 مايو سنة 2015 م لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم، إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية لمير عبد القادر الصندوق الوطني أدرار للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكرزية مختار “ “ عوماري علي “ “ روقاب دليلة “ الأغواط نقاز جلال “ “ مراد محمد رضا “ “ روان عبد اللّه “ “ جلال محمد “ سيدي بلعباس شراف الدين زرازة نبيل “ عنابة حيط لمياء “ “ ديقاش ندير “ “ بوعون آمال “ ورقلة بن الشيخ نادية “ “ الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوبرمة علي الصندوق الوطني ورقلة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خناق علي “ “ شماخي ميلود “ “ صلاب نور “ تيسمسيلت زابور الجيلالي “ “ “ رحمانية توفيق “ سوق أهراس رحمانية محمد صالح “ “ “ زيات نور الدين “ “ معزوزي سليم “ عين الدفلى لا ي م كن أعوان ال م راقب ة الم ذك ورين أعلاه، مب اشرة مه امهم إلاّ ب عد أداء الي مين الم نصوص عليه ا في المادة 12 من ال مرسوم ال تن فيذي رقم 05-130 الم ؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1426 الم وافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والم تع لّق بال تق اعد، الم عدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وب م قتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 وال مت ض من ق انون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
- وب م قتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّ ذي ي حدّد الم بلغ الأدنى للزيادة على الغ ير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر س نة 2011 ال ذي ي ح دد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب مقت ضى المرسوم التن فيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1429 الموافق 15 أب ريل سنة 2008 الذي ي حدّد صلاحيات وزير الع م ل والتشغي ل والضم ان الاجتماعي، الجزائريّة / العدد 24 24 رجب عام 1436 ه 13 مايو سنة 2015 م
- وب مق تض ى الق رار المؤرخ في 29 جمادى ال ثان ية ع ام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : ال مادّة الأولى : ت رفع ق يم ة معاشات تقاعد الضمان الاج تماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983، المعدّل والمتمّم وال م ذك ور أع لاه، بتطب يق نسبة وح ي دة ت ق در ب 5 .% تحدّد مع ام لات ال تحيين الم طبقة ع لى الأج ور ال معتم دة ك أس اس لحس اب المعاشات الج ديدة المنصوص ع ليها في المادّة 43 من الق انون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يض اف مبلغ رف ع القيمة ال ناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية ل معاش ال ت ق اع د ال م نصوص عليه في القانون رقم 83-12 الم ؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، الم عدّل والم تمم، والأم ر رقم 12-03 ال م ؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات ال تكم يلية المنصوص عليها في الأم ر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومن ح التق اعد والعلاوة التكميلية لمن حة الت قاعد المنصوص عليها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي الم نصوص ع لي ه بموج ب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه.
24 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 35 13 مايو سنة 2015 م ال م ادّة 3 : تط بق ال نس ب ة المنصوص عليه ا في ال م ادة الأولى أعلاه، على الم ب لغ ال ش هري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عل يه في ال ق انون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 5 : يرف ع المبلغ الأدنى للزيادة ل لغ ي ر الم م نوح ة ل مس ت في دي م عاش ع جز أو ت قاع د أو ري ع حادث ع مل أو ري ع م رض مه ني بنسبة 5 .% المادّة 6 : ي نشر هذا ال قرار ال ّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2015، في الجريدة ال رسميّة للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة .2015 محمد الغازي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة