مرسوم رئاسي رقم 14-154 مؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدات والسادة :
- الطيب بلعيز................... وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
- الفريق أحمد قايد صالح.... نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- رمطان لعمامرة............... وزيرا للشؤون الخارجية،
- الطيب لوح..................... وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- محمد جلاب.................... وزيرا للمالية،
- يوسف يوسفي................ وزيرا للطاقة،
- عبد السلام بوشوارب....... وزيرا للصناعة والمناجم،
- عبد الوهاب نوري............ وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
- الطيب زيتوني................ وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى................... وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- عمارة بن يونس............... وزيرا للتجارة،
- عمار غول....................... وزيرا للنقل،
- حسين نسيب................... وزيرا للموارد المائية،
- عبد القادر قاضي............. وزيرا للأشغال العمومية،
- عبد المجيد تبون............... وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- نورية بن غبريت............. وزيرة للتربية الوطنية،
- محمد مباركي................. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- نور الدين بدوي............... وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- محمد الغازي................... وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- دليلة بوجمعة.................. وزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة،
- نادية لعبيدي................... وزيرة للثقافة،
- مونية مسلم.................... وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- خليل ماحي..................... وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- عبد المالك بوضياف.......... وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد القادر خمري............. وزيرا للشباب،
- محمد تهمي.................... وزيرا للرياضة،
- حميد قرين..................... وزيرا للاتصال،
- الزهراء دردوري.............. وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- نورية يمينة زرهوني....... وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية،
- سيد أحمد فروخي............ وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
- عبد القادر مساهل............ وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- حاجي بابا عمي................ وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
- عائشة طاغابو.................. وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-125
« الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول والمرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (489)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتمم الملحق الثاني من القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 13 يناير سنة 2015، يتضمّن إلغ اء أحكام الق رار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1436 الموافق 7 م اي و سنة 2015، يح دّد إط ار تنظ يم المسابق ات ع لى أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يحدّد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : "تكنولوجيا"، : تخصص: "تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال"، ميدان :"علوم وتكنولوجيا" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 35 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 37
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائم ة الاسم ية لأعض اء اللجن ة القطاعي ة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران والمدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.