مرسوم تنفيذي رقم 19-243 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 و 17 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما .“
“المادة 5 : يسلّم الوالي اعتماد المرقي العقاري وفق الشروط المبيّنة أدناه، بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين.
ويخول الحق في ممارسة هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني”.
“المادة 8 : يجب أن يودع طلب اعتماد المرقي العقاري لدى المديرية الولائية المكلفة بالسكن مصحوبا بملف.
وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام بذلك.
يتكون الملف من الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
– نسخة من بطاقة التعريف،
– كل وثيقة تثبت المراجع المهنية،
– نسخة من الشهادة العليا،
– دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
– نسخة من المداولة التي تمّ خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
– دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي والممضى،
– إثبات أنّ المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وإذا لم يستوف المدير العام أو المسيّر القانوني شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيدا من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط”.
“المادة 9 : يتعيّن على الوالي الرد على طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط المبيّنة في المادة 6 أعلاه، في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب”.
“المادة 10 : تخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، التي يتعيّن عليها التعريف بإجابتها في أجل أقصاه شهر (1)، ابتداء من تاريخ مراسلتها”.
“المادة 12 : يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلّغ إلى صاحب الطلب بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوالي من أجل :
– تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثبات لدعم طلبه،
– الحصول على دراسة مكملة.
ويتعيّن على الوالي الفصل في ذلك في غضون الشهرين
(2) اللذين يليان استلام الطعن”.
“المادة :14 تنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتكون من :
– المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة،
– المدير الولائي المكلف بأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالسكن،
– المدير الولائي المكلف بالتعمير،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته أن يفيدها في أشغالها”.
“المادة 16 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة طلبات الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وإبداء الرأي فيها،
– دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي، وإبداء الرأي فيها،
– دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه”.
“المادة 17 : عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلّم الوالي الاعتماد لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري”. 15 سبتمبر سنة 2019 م
“المادة 22 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات التي يوقّعها أعضاء اللجنة، إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”.
“المادة 23 : يتعيّن على صاحب الاعتماد، عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوالي بالوثائق الآتية للسماح له بالقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين :
– نسخة من بطاقة التعريف للمالك أو الملاّك والمسيّر،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من رقم التعريف الضريبي،
– نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء،
– نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر.
يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن“.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن الانتهاء من معالجة طلبات منح اعتماد المرقي العقاري قيد الدراسة الموجودة على مستواها في مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.
المادة 4
فتح المادةتلغى :
– أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
– كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.