مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 87 و 88 و 94 و 133 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضة وتطويرها، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا قانونها الأساسي النموذجي. 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تضم مجموع الرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها وتنسق أنشطتها وتراقبها.
وتسير بموجب أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا أحكام هذا المرسوم وأحكام قانونها الأساسي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تعد الاتحادية الرياضية الوطنية وتسير المنظومات التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصها بكل استقلالية.
المادة 4
فتح المادةتكون الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة.
تستعمل الاتحادية الرياضية المتعددة الرياضات وتنظم في قطاع أنشطة معين اختصاصين (2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة.
تسي ر الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو ع دة اختصاصات رياضية مماثلة أو متقاربة أو مشتركة التي تمارس عليه أو عليها سلطتها.
المادة 5
فتح المادةتكون الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة مفوضة عندما تمارس بموجب تفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا للأقسام الوطنية والمنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية، المستوى الأول، رجالا ونساء،
– الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في بطولات العالم، كل حسب اختصاصه ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية منتخب من طرف نظرائه في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة
(10) رياضيين، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية منتخب من طرف نظرائه، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
– رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله، المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم أو ممثله، مفوّض قانونا ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين في اختصاص رياضي، منتخب من طرف نظرائه، يثبت كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و / أو نشاطا فعليا ودائماً على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية لكل اتحادية رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين،
- الأمين العام
- أمين الخزينة
- المدير التقني الوطني
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية، الممثلين الجزائريين الممارسين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، مدربي المنتخبات الوطنية، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود مدرب واحد (1) لكل عشرة (10) مدربين، ممثلي رياضيي المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين،
- ممثلات رياضيات المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبات من طرف نظيراتهن، في حدود رياضية واحدة (1) لكل عشر
(10) رياضيات
- ممثل الرياضة العسكرية.
كما يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري، الممثلون الآتي ذكرهم : -مسؤولو المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي مسؤولو المراقبة الطبية الرياضية.
أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون للمكتب الاتحادي الممارسون في أشغال الجمعية العامة، بصوت استشاري.
أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يكون رؤساء الاتحاديات السابقون قابلين للانتخاب ومصوتين.
يجب على كل ممثل منتخب منصوص عليه في هذه المادة، أن يكون قد مارس فعليا سنة واحدة (1)، على الأقل، على مستوى النادي الرياضي أو الرابطة، حسب الحالة، و/ أو أنجز مشروع بحث علمي في ميدان التدريب الرياضي، بالنسبة للأساتذة الجامعيين الباحثين.
تحدد تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي، وتعدل حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 6
فتح المادةيعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 7
فتح المادةتؤسس الاتحادية الرياضي ة الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكورأعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالداخلية، تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي الرياضية و حاملي الإجازات.
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة.
المادة 8
فتح المادةتسير الاتحادية الرياضية الوطنية أنشطتها بكل استقلالية وتضمن مهمة الخدمة العمومية في اختصاص رياضي أوعدة اختصاصات رياضية المكلفة بها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والمهام التي تسند إليها من الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة والتنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية التي تنتمي إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). ... 6 (بدون تغيير)..
و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 9
فتح المادةتساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها و برامجها في ترقية وتحسين اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية وتربية الشباب وحماية أخلاقيات وأدبيات الرياضة والروح الرياضية والحكم الراشد وتدعيم التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني.
المادة 10
فتح المادةيمكن الاتحادية الرياضية الوطنية أن تفوض تحت مسؤوليتها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية واحدة أو أكثر من صلاحياتها إلى الرابط ات الرياضي ة المنضمّة إليها، وفقا للش روط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وأنظمتها العامة .
المادة 11
فتح المادةتخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام الأنظمة الوطنية والدولية، لا سيما منها الميثاق الأولمبي. وتسير هذه العلاقات وفق مبادئ الحكم الراشد وتكون مشفوعة بما يأتي :
- اتفاقية الأهداف المتعددة السنوات لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- عقد برنامج سنوي لتمويل أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية،
- دفتر أعباء يحدد، على الخصوص الشروط والالتزامات الواجب احترامها والعمليات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالرياضة والمقيدة في مخططات وبرامج أعمال وتقديرات ميزانية الاتحاديات الرياضية الوطنية المصادق عليها من طرف جمعياتها العامة.
يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة الوزير المكلف بالرياضة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 12
فتح المادةتضم الاتحادية الرياضية الوطنية الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب الاتحادي،
- اللجنة التقنية.
تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، عن طريق قانونها الأساسي.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و الوطنية،
- ألاّ يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية و الأنظمة الخاصة بالاتحادية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألاّ يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألاّ يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 14
فتح المادةيجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
(بدون تغيير). ... 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. .....................
المادة 15
فتح المادةلا يسمح للمسيرين المنتخبين في الاتحادية الرياضية الوطنية الاستفادة من مكافآت أوامتيازات أخرى بأي شكل من الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين".
المادة 16
فتح المادةتتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة وشركة وهيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أوتحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمّة إليها.
تحدد حالات عدم الجمع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " . 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م
المادة 17
فتح المادةتحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع ( )4 سنوات، ويمكن أن تكون قابلة للتجديد.
تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو محدد في القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".
المادة 18
فتح المادةيجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، على أن الجمعية العامة :
- تنتخب الرئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
- تصادق على القانون الأساسي للاتحادية وتعدله،
- تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
- تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية و كذا برنامج عمل الاتحادية،
- تصوت على الميزانية و تصادق على الحسابات،
- تحدد اشتراكات أعضائها،
- تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والأنظمة العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
- تفصل في الاقتناءات وعقود إيجار الأملاك العقارية،
- تفصل في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
- تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية داخل النوادي الرياضية،
- تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل أجهزة الاتحادية.
يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية على التمثيل النسوي في أجهزة المكتب التنفيذي.
المادة 19
فتح المادةيجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك على ما يأتي :
- إخطار محكمة التحكيم لتسوية المنازعات الرياضية في حال حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية تكلف بالترشيحات،
- لجنة طعن حول الانتخابات،
- بند يكرس احترام التشريع و كذا التنظيمات الرياضية الدولية. 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي، زيادة عن الرئيس، من ستة (6) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، مع تمثيل نسائي إلزامي بإمرأة واحدة (1) على الأقل، تنتخبهم عن طريق الاقتراع السري الجمعية العامة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
ويمكن تجديد العهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يجب على الاتحادية القيام باختيار ممثلة واحدة (1) عن النساء داخل المكتب الاتحادي من بين اللواتي لهن سجل رياضي معتبر في اختصاصهن، ولا سيما منهن الرياضيات السابقات أو التقنيات أو المسيرات".
المادة 20
فتح المادةتصادق الاتحادية الرياضية الوطنية على نظام تأديبي يطابق خصوصيتها والأحكام التي سنتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، و يلحق بقانونها الأساسي.
وينص هذا النظام التأديبي على الخصوص، على الأجهزة التأديبية والإجراءات وطرق الطعن ويجب أن يكرس استقلالية هذه الأجهزة بالنسبة للأجهزة الأخرى للاتحادية.
المادة 21
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 58 و 85 و 86 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية القوانين الأساسية للرياضيين والرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 22
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما منها القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون كل تعديل يدرج في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11
المادة 23
فتح المادةيحدد تنظيم الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وسيرها في القانون الأساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
يوض ح تنظيم أجهزة الاتحادي ة الرياضي ة الوطني ة ومهامها وتشكيلته ا وسيرها، وكذا كيفيات الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) .....
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ....................
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتتكون موارد الاتحادية الرياضية الوطنية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- حقوق الانضمام والالتزام للهياكل الرياضية المنضمّة،
- قسط من ناتج الأرباح المتأتية من أعمال الرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات،
- ناتج الأرباح المتأتية من التربصات،
- الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية،
- ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتعلق بالفرع الرياضي،
- الأقساط والمساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات والإعانات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص،
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية الرياضية الوطنية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء والمنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة إليها.
المادة 26
فتح المادةتنفذ نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لمهامها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب الأشكال التعاقدية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، من مساعدات الدولة والجماعات المحلية.
المادة 29
فتح المادةيزود الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية، عند الحاجة، بمستخدمين و / أو بمصالح تقنية وإدارية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي.
تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات".
المادة 30
فتح المادةتمنح إعانات ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية حسب الكيفيات التعاقدية المدرج ة في إطار أحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، حسب الكيفيات التي تضمن حسن التسيير والمراقبة في استعمال الموارد المسخرة لمتابعة أهداف مخطط تطوير 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاتحادية لاختصاص أو لاختصاصات رياضية تماشيا مع السياسة الوطنية للرياضة ومبادئ الحكم الراشد وهي تتعلق خصيصا بتمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة عن طريق الكيفيات التعاقدية التي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تنص العقود على الخصوص على بنود تتناول الأداءات الواجب تحقيقها وآليات المراقبة.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يخصص مبلغ نسبته 20 %، على الأقل، من كل إعانة تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية لتكوين المواهب الرياضية الشابة.
المادة 33
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة الأقساط المخصصة لسير الاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 34
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع بعنوان المساعدات الممنوحة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة عند الحاجة وبطلب منها، مستخدمين تقنيين وإداريين، زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، ولا سيما منهم :
- أمين عام،
- أمين خزينة،
- مدير تقني وطني،
- مسؤولو مديريات المناهج و الإدارة في المديرية التقنية الوطنية المكلفة : * بالفرق الوطنية، * بالتنظيم الرياضي والمنافسات، * بالتطوير الرياضي والتكوين، * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
- مدير تنفيذي في حالة ما إذا كان الأمين العام منتخبا،
- مدير مالي،
- مدير المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية التي تنتمي إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، توضح أحكام هذه المادة عن طريق القانون الأساسي للاتحادية.
ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .
المادة 35
فتح المادةزيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 من القانون الأساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
ويمكن توظيفهم بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة، حسب الأشكال التعاقدية من بين المستخدم ين الذي ن تتوف ر فيهم الش روط القانوني ة للعمل لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه.
المادة 36
فتح المادةفي حالة وقوع خطأ جسيم أوعدم مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 37
فتح المادةيبرر لدى الوزير المكلف بالرياضة، كل سنة استعمال الإعانات الممنوحة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية خلال السنة المالية المنتهية.
المادة 38
فتح المادةيتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تقديم حصيلتها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها و تسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و ذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة،
- مسك سجلات محاسبية وسجلات الجرد،
- فتح حساب وحيد مخصص لاحتضان مواردها بالعملة الصعبة ومنتوجات الهيئات الدولية وحساب وحيد آخر يخصص لاحتضان الإعانات والمساهمات العمومية الأخرى بالعملة الوطنية ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين المشهرين والواهبين حسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- إرسال وثائق إثبات لكل العمليات المالية المتأتية، إلى الإدارة المكلفة بالرياضة، لا سيما من عقد الرعاية أو الإشهار عند إبرامها و القيام بعملية تقييد هذه الموارد في كتاباتها المحاسبية، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقديم كشف الحس ابات المنصوص عليه في المطة 3 أعلاه، لغرض المراقبة، عند كل طلب من مصالح المراقبة والمساعدات والإعانات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة وكذا تلك المؤهلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات،
- الامتناع عن كل تغيير في تخصيص الإعانة العمومية من الدولة و الجماعات المحلية التى استفادت منها دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من طرف محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة.
يجب أن تبرز الحصيلة المالية للاتحادية، على الخص وص، مجم وع الإيرادات والنف ق ات المنصوص عليه ا في الم واد 24 و 25 و 26 أعلاه مهما كانت طبيعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالرياضة كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في الغالب من الصناديق العمومية و / أو هيئات ومؤسسات عمومية.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
- في حالة عدم تقديم هذه الأخيرة مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة،
- إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية،
- في حالة عدم احترام أحكام المادة 38 أعلاه،
- في حالة سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- في حالة رفض الخضوع لمراقبة استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية.
يمكن إلغاء أومراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .
المادة 41
فتح المادةيمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية.
غير أنه، عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل صفقة حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : ... ( الباقي بدون تغيير). ................... "
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 42
فتح المادةيمكن أن يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 49 أدناه.
المادة 43
فتح المادةيعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادي ة الرياضية الوطني ة على أساس المعايير الآتية، على الخصوص :
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- السمعة الوطنية والدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة،
- كثافة الأنشطة،
- النتائج الرياضية المتحصل عليها،
- حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها،
- مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
- الأثر الاجتماعي والثقافي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................
المادة 44
فتح المادةيمكن بعض الاتحاديات الرياضية المفوضة أو المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها وفي حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تنص في قوانينها الأساسية تمثيل الوزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
المادة 45
فتح المادةيمكن سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه.
يترتب على سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام توقيف أو حذف كل المساعدات والإعانات للاتحادية إلى حين رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية للتحفظات التي أدت إلى هذا السحب. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 46
فتح المادةتستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
الفصل السادس — شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها
المادة 47
فتح المادةالتفويض هوالقرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة ممارسة كل أو عدة مهام الخدمة العمومية ال منص وص علي ها في المادتين 91 و 92 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه.
أثناء ممارسة هذه المهام تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة وكاملة تجاه الغير على أعمالها.
يرفق التفويض من أجل تنفيذه وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بوسائل مالية وبشرية ومادية، طبقا لأحكام المواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةتحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 49
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة يحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرارمن الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يسحب التفويض من قبل الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالرياضة في حالة :
- عدم مطابقة القوانين الأساسية وأنشطة الاتحادية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- النطق بالتدابير التأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادتين 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه،
- خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة، ديسمبر سنة م
- خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
- عدم احترام بنود العقود المتفق عليها،لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه،
- عدم احترام برامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لا سيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
- اختلالات ونقائص مؤكدة وضارة لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- ارتكاب مخالفات من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، المنصوص عليه ا في أحك ام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات،
- عدم احترام الإطار الذي تندرج فيه العلاقات بين الوزير المكلف بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 51
فتح المادةتوقف المساعدات والمساهمات والإعانات العمومية في حالة سحب التفويض بمهمة الخدمة العمومية إلى غاية رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية التحفظات التي أدت إلى هذا السحب.
المادة 52
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يخضع كل حل للاتحادية الرياضية الوطنية للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
لا يمكن الجمعية العامة اتخاذ قرار حل الاتحادية ال ري اضي ة الوطنية إلا بالحضورالفعلي لثلاثة أرباع 3( / )4 أعضاء تشكيلتها الكاملة.
الفصل السابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 53
فتح المادةتبقى عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسارالانتخابي لسنة 2012 سارية المفعول إلى غاية انتهائها.
المادة 54
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ال م ادة 55 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالجمعية المسماة '' الاتحادية '' .................................المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ........................تحت رقم ......... جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويره ا وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي و أحكام هذا القانون الأساسي.
يوجد مقرها الاجتماعي ب.................................. .............................................................................
يمكن أن تكون مفوضة أو معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتهدف الاتحادية ................................... .............................................................................
التي تدعى في صلب النص ''الاتحادية'' إلى (1) : ....................................................................- ............................................................................. ....................................................................- ............................................................................. ....................................................................- ............................................................................. ....................................................................- .............................................................................
المادة 3
فتح المادةتتشكل الاتحادية من الرابطات والنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورين أعلاه.
وتضم أيضا أعضاء مانحين وأعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي.
المادة 4
فتح المادةتضم الاتحادية الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب الاتحادي،
- اللجنة التقنية.
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 5
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة، على الخصوص من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا و دائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخب ين المفوضين قانون ا للن وادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشرة إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرؤس اء أو الممثل ين المنتخبين المفوضين قانون ا للن وادي الرياض ية المؤسس ة قانونا للأقس ام الوطني ة والمنضمّة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- رؤساء الاتحادية السابقين، المنتخبين بانتظام،
- رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين .
أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون لمكتب الاتحادية الممارسون ومنهم الأمين العام و أمين الخزينة في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري.
يكون رؤساء الاتحادية السابقون قابلين للانتخاب وغير مصوتين.
يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري الممثلون الآتي ذكرهم :
- الرؤساء أو الممثلون المنتخبون المفوضون قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا و دائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الممثلون الجزائريون الممارسون المفوضون قانونا والمنتخبون ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية،
- ممثل الرياضة العسكرية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام، عندما لا يكون منتخبا،
- أمين الخزينة، عندما لا يكون منتخبا،
- مسؤولو المصالح التقنية والإدارية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية.
يجب على كل ممثل منتخب المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد مارس فعليا سنة على الأقل داخل النادي الرياضي أو الرابطة على حسب الحالة.
تحدد و تعدل تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وهذا بعد موافقة الوزيرالمكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة من :
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المؤسسة قانونا للأقسام الوطنية والمنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية، المستوى الأول، رجالا ونساء،
– الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في بطولات العالم، كل حسب اختصاصه ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية منتخب من طرف نظرائه في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة
(10) رياضيين، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية منتخب من طرف نظرائه، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
– رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله، المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم أو ممثله، مفوّض قانونا ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين في اختصاص رياضي، منتخب من طرف نظرائه، يثبت كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و / أو نشاطا فعليا ودائماً على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية لكل اتحادية رئيس الاتحادية الممارس،
- الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين،
- الأمين العام
- أمين الخزينة
- المدير التقني الوطني
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية، الممثلين الجزائريين الممارسين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، مدربي المنتخبات الوطنية، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود مدرب واحد (1) لكل عشرة (10) مدربين، ممثلي رياضيي المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبين من طرف نظرائهم، في حدود رياضي واحد (1) لكل عشرة (10) رياضيين،
- ممثلات رياضيات المنتخبات الوطنية أكابر، منتخبات من طرف نظيراتهن، في حدود رياضية واحدة (1) لكل عشر
(10) رياضيات
- ممثل الرياضة العسكرية.
كما يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري، الممثلون الآتي ذكرهم : -مسؤولو المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي مسؤولو المراقبة الطبية الرياضية.
أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون للمكتب الاتحادي الممارسون في أشغال الجمعية العامة، بصوت استشاري.
أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يكون رؤساء الاتحاديات السابقون قابلين للانتخاب ومصوتين.
يجب على كل ممثل منتخب منصوص عليه في هذه المادة، أن يكون قد مارس فعليا سنة واحدة (1)، على الأقل، على مستوى النادي الرياضي أو الرابطة، حسب الحالة، و/ أو أنجز مشروع بحث علمي في ميدان التدريب الرياضي، بالنسبة للأساتذة الجامعيين الباحثين.
تحدد تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي، وتعدل حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 6
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها.
وهي الجهاز السيد للاتحادية.
ديسمبر سنة م تكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- انتخاب رئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
- المصادقة على تقارير الأنشطة والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية،
- المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
- المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية والتصويت على الميزانية،
- المصادقة على القانون الأساسي،
- المصادقة على الأنظمة العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية،
- قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من مطابقتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمّة إليها،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- البت في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
- القيام بانتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة،
- المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
- البت في شروط وكيفيات انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية،
- البت في إحداث كل جهاز تقني جديد مكلف بتسيير اختصاص أو اختصاصات مشابهة،
- المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية،
- السهر على الاحترام الصارم للتدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة،
- انتخاب فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية،
- انتخاب لجنة مكلفة بالترشيحات ولجنة طعن حول الانتخابات، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- انتخاب من بين أعضائها، لجنة المالية للاتحادية كجه از مراقب ة داخلي ة مكلف بالتحري ات على المستندات والاستماع وإبداء الملاحظات، وعند الاقتضاء، القيام بالتحقيقات،
- انتخاب لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة،
- العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية والروح الرياضية ومكافحة كل أشكال العنف،
- السهر على تطبيق القانون الدولي ضد تعاطي المنشطات.
المادة 7
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية.
يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لا سيما على ما يأتي :
- الحصيلة الأدبية والمالية للسنة المنصرمة،
- برنامج ومخطط عمل السنة الموالية وكذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها.
يقترح الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية :
- بناء على طلب من رئيس الاتحادية،
- بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). ... 6 (بدون تغيير)..
و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 9
فتح المادةترسل الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
في حالة اجتماع الجمعية العامة في دورة غير عادية تقلص الآجال إلى ثمانية (8) أيام .
المادة 10
فتح المادةيمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و/أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي 2( / )3 أعضائها الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويصح اجتماعها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يصادق على الحصيلة الأدبية و المالية عن طريق الاقتراع السري.
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
يجب أن ترسل نسخ من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها و/ أو تدبير تأديبي مقرر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا محل عقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألا يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة،
- أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها،
- أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة في الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
(بدون تغيير). ... 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. .....................
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 15
فتح المادةتن تخب الجمعية العامة رئيس الاتحادي ة لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات وفق الشروط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين".
المادة 16
فتح المادةيمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحي اة المدني ة وك ذا لدى الهيئات ال رياضية الوطني ة والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- توزيع الوظائف داخل المكتب الاتحادي،
- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال مجموع أجهزة الاتحادية وتنسيقها،
- السهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية،
- إعداد دوريا حصائل تلخيصية ومعلومات خاصة بنشاط الاتحادية وإرسال نسخة منها بصفة منتظمة إلى الوزير المكلف بالرياضة،
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي،
- تعيين أمين عام وأمين خزينة الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي، وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 أدناه،
- تعيين رؤساء اللجان و المشاركة في أعمالها،
- اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تعيين المدير التنفيذي للاتحادية،
- الأمر بصرف نفقات الاتحادية،
- تحضير الحصائل الأدبية والمالية بالاتصال مع المكتب الاتحادي وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- اتخاذ التدابير التحفظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إرسال الحصيلتين الأدبية والمالية التي تصادق عليهما الجمعية العامة وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الاتحادية.
يؤهل رئيس الاتحادية دون سواه لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " . 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م
المادة 17
فتح المادةفي حالة استقالة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أو شغور منصبه وما عدا وجود سبب معلل، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس حسب ترتيب الأسبقية يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
ديسمبر سنة م يجب على الرئيس بالنيابة أن يستدعي في أجل أقصاه ستون (60) يوما جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".
المادة 18
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالرياضة تعيين المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية.
يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس الاتحادية و يعملون في إطار تعليماته.
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 19
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي من سبعة (7) إلى ثلاثة عشر (13) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع ( )4 سنوات.
يمكن أن تكون العهدة قابلة للتجديد طبقا للقانون الأساسي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي، زيادة عن الرئيس، من ستة (6) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، مع تمثيل نسائي إلزامي بإمرأة واحدة (1) على الأقل، تنتخبهم عن طريق الاقتراع السري الجمعية العامة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
ويمكن تجديد العهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يجب على الاتحادية القيام باختيار ممثلة واحدة (1) عن النساء داخل المكتب الاتحادي من بين اللواتي لهن سجل رياضي معتبر في اختصاصهن، ولا سيما منهن الرياضيات السابقات أو التقنيات أو المسيرات".
المادة 20
فتح المادةيتضمن المكتب الاتحادي، زيادة على ذل ك، أعضاء إضافيين يحدد عدده م وش روط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية.
وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي.
يمكن رئيس الاتحادية بعد أخذ رأي المكتب الاتحادي أن يستدعي بصفة استشارية وظرفية أي شخص كفء من شأنه مساعدة المكتب الاتحادي في مهمته.
المادة 21
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي حسب النمط الانتخابي المصادق عليه من طرف الاتحادية الدولية المنضمّة إليها الاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 22
فتح المادةيترتب على الاستقالة الجماعية لكل أعضاء المكتب الاتحادي عدم قابلية انتخابهم داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية.
يترتب على الاستقالة غير المبررة وغير المعللة لعضو بالمكتب الاتحادي، عدم قابليته للانتخاب داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11
المادة 23
فتح المادةتفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الحكم بعقوبة مشينة،
- عرقلة السير الحسن لهيئة الاتحادية،
- الخطأ الجسيم الذي تترتب عليه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- عدم احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 211 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة ( )3 غيابات غير مبررة،
- عدم احترام القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) .....
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ....................
المادة 24
فتح المادةالمكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية.
ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية الاتحادية والحصيلة الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
- إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، والسهر على احترام تنفيذها و ضمان متابعتها،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية مع اتخاذ كل تدبير يرمي إلى المحافظة عليها،
- ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية المعمول بها،
- تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمّة إليها، عند الاقتضاء،
- تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تثمينها والمحافظة عليها،
- إعداد وتحيين الأنظمة العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
- البتّ في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- البتّ في كل المسائل المتعلقة بالحالات التي لم ينص عليها القانون الأساسي والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليه.
المادة 25
فتح المادةيمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة ولجان تقنية في تسيير اختصاص أو اختصاصات رياضية شبيهة أو متجانسة أو مشتركة للاتحادية مكلفة بمساعدته في أشغاله.
يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ويمكنه إحداثها أو حلها أو تجديدها كلما رأى ذلك ضروريا مع مراعاة صلاحيات الجمعية العامة.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المكتب الاتحادي مرة واحدة على الأقل في الشهر، بناء على استدعاء من رئيس الاتحادية وتحت رئاسته.
يصح اجتماع المكتب الاتحادي بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المكتب الاتح ادي في الأربع وعشرين (24) ساعة الموالية على الأقل ويصح اجتماعه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 27
فتح المادةيصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 28
فتح المادةتحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.
المادة 29
فتح المادةفي حالة الرفض المعلل قانونا من طرف أغلبية أعضاء الجمعية العامة للحصيلتين الأدبية والمالية، تنهى عهدتا الرئيس والمكتب الاتحادي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : في حالة الرفض (بدون تغيير حتى المكتب الاتحادي.
تباشر الجمعية العامة فو را بانتخاب أعضاء اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف الأمين العام للاتحادية، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي للعهدة المتبقية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لهذه الجمعية العامة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
لا يحق للرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح لهذه الانتخابات".
الفصل الخامس — اللجنة التقنية
المادة 30
فتح المادةاللجنة التقنية جهاز استشاري يكلف بإب داء كل الاقتراح ات والتوص يات والآراء التي يمكن أن تس اهم في تحديد الأهداف والطرق وكذا الأعمال المرتبطة بتنظيم الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية داخل الاتحادية وتنشيطها وترقيتها وتطويرها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 31
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية بعنوان المهمة العامة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- إبداء رأيها فيما يأتي : * البرامج التقنية لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، * نظام وصيغة تنشيط الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، * برامج التكوين ومضامين التربصات ودورات تحسين المستوى على كل المستويات، * معايير ومقاييس كشف والبحث وانتقاء المواهب الرياضية الشابة، * مخططات إقامة المدارس ومراكز التكوين،
- المساهمة في تحديد مفهوم برامج تحضير الفرق الوطنية واستراتيجية مشاركتها في المنافسات الرياضية.
المادة 32
فتح المادةيرأس اللجنة التقنية المدير التقني الوطني، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المديرون التقنيون الوطنيون المساعدون،
- المديرون المنهجيون للاتحادية،
- الطبيب الاتحادي،
- أعضاء اللجنة الطبية للاتحادية،
- المديرون التقنيون للرابطات الرياضية الجهوية،
- المديرون التقنيون للرابطات الرياضية الولائية،
- المدربون الوطنيون،
- المديرون التقنيون للنوادي المنضمّة إلى الاتحادية المصنفة في المراتب العشرة إلى العشرين في البطولة أو في نظام آخر للمنافسات الوطنية الخاصة بالاتحاديات المسيرة للرياضات الفردية،
- المديرون التقنيون للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمّة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات المسيرة للرياضات الجماعية.
يمكن أن تستعين اللجنة التقنية بكل شخص مؤهل يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 33
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو من رئيس الاتحادية.
ديسمبر سنة م
المادة 34
فتح المادةتشك ل اللجن ة التقنية لأداء أش غالها لج انا متخ صصة أو لجانا خاص ة تح دد تشكيلتها وسيرها في نظامها الداخلي.
وتطلع رئيس الاتحادية والمكتب الاتحادي بشكل دوري عن أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة، عند الحاجة وبطلب منها مستخدمين تقنيين وإداريين زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، لا سيما منهم :
(بدون تغيير حتى) * بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
مدير تنفيذي ..( الباقي بدون تغيير). ....... . " .
المادة 35
فتح المادةتعد اللجنة التقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه للموافقة على المكتب الاتحادي.
يجب أن تنصب اللجنة التقنية خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي انتخاب المكتب الاتحادي الجديد.
الفصل السادس — المصالح التقنية والإدارية (2)
المادة 36
فتح المادةتضم الاتحادية، زيادة على الأمين العام وأمين الخزينة، المصالح الإدارية والتقنية الآتية :
- المديرية التقنية الوطنية،
- المديرية المنهجية للفرق الوطنية،
- المديرية المنهجية للتنظيم الرياضي والمنافسات،
- المديرية المنهجية للتطوير الرياضي والتكوين،
- المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة،
- مديرية المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها،
- المديرية التنفيذية،
- المديرية المالية.
تحدد وتع دل المصالح التقني ة والإدارية في القان ون الأساسي للاتحادي ة ويجب أن تكون مطابقة مع أهمية وأهداف الاتحادية.
المادة 37
فتح المادةينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية. وهو المسؤول عن إدارة الاتحادية تحت سلطة الرئيس.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة،
- المشاركة في أشغال جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان و إعداد محاضرها،
- معالجة بريد الاتحادية،
- تنسيق نشاطات الاتحادية بالاتصال مع المدير التنفيذي وأمين الخزينة ومتابعتها، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية على بعض الوثائق الرسمية،
- تحضير الحصيلة الأدبية ومخطط العمل السنوي الخاص بالاتحادية لفائدة المكتب الاتحادي والجمعية العامة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية.
المادة 38
فتح المادةيمكن رئيس الاتحادية تعيين أمين عام، من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة وضع أمين عام تحت تصرف الاتحادي ة حسب الشروط المنص وص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يضع الوزير المكلف بالرياضة الأمين العام تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 39
فتح المادةي كلف أمين ال خزينة، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
- التحضير، بالاتص ال مع الأم ين الع ام والمدير التنفي ذي والمدير التقني الوطني ومسؤولي المصالح التقنية والإدارية لمشروع ميزانية الاتحادية وعرضه على أجهزة الاتحادية للمصادقة عليه،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية كل ال ح ساب ات والوثائق المحاسبية والمالية التى تثبت، لا سيما كل الإيرادات والنفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها وتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك إدارة المصاريف البسيطة،
- إعداد الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف مصالح الاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية على عقود البرامج.
المادة 40
فتح المادةيمكن رئيس الاتحادية تعيين أمين الخزينة، من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة وضع مدير مالي تحت تص رف الاتحادي ة حسب الش روط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمارس المدير المالي المهام المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
يمكن أن يساعد أمين الخزينة مصلحة للمالية والمحاسبة التي يكون مسؤولا عنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .
المادة 41
فتح المادةيكلف المدير التنفيذي تحت سلطة الأمين العام المنتخب، على الخصوص بما يأتي :
- معالجة بريد الاتحادية،
- السهر على انسجام برنامج عمل الاتحادية،
- ضمان تسيير المستخدمين ومحلات الاتحادية،
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية، وتوزيعها وتسيير موقع الويب للاتحادية،
- السهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية ومطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- متابعة أنشطة الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة للاتحادية وتقديم المساعدة الضرورية لها،
- ضمان العلاقات العامة للاتحادية،
- ضمان نيابة الأمين العام،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها بالعلاقة مع المسؤولين المعنيين للاتحادية،
- إعداد قاعدة المعطيات التي لها علاقة مع أنشطة الاتحادية،
- حفظ أرشيف الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : ... ( الباقي بدون تغيير). ................... "
المادة 42
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 أعلاه، يوضع تحت تصرف الاتحادية مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 36 أعلاه.
يمكن توظيفهم بعد موافقة من الوزير المكلف بال رياض ة وف ق أشك ال تع اق دية من بين المستخدمين الذين تتوفر لديهم الشروط القانونية المطلوبة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
الفصل السابع — الانتخابات وقابلية الانتخاب لأعضاء الاتحادية
المادة 43
فتح المادةيجب على أعضاء الاتحادية، لاكتساب قابلية الانتخاب، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المنتخبين المتطوعين.
يوضح النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب على الأعضاء ............ (بدون تغيير حتى) المتطوعين المنتخبين.
زيادة على شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادي لاتحادية رياضية وطنية أن يثبت مستوى جامعيا أو تعليما أو تكوينا عاليين، متوجا بالشهادات المطابقة وكذا صفات أخلاقية حسنة ومؤهلات مهنية وخبرة في الاختصاص الرياضي ذات الصلة وأن يثبت خبرة ، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ....... الباقي بدون تغيير ) .....................
المادة 44
فتح المادةيجب أن يلتزم الأمين العام وأمين الخزينة المنتخبان بعدم تقاضي أية أجرة ذات صلة بأنشطتهما كمتطوعين. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
الفصل الثامن — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 45
فتح المادةتمارس الاتحادية للقيام بمهامها، سلطتها على :
- الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء،
- الرابطات الرياضية،
- النوادي الرياضية المنضمّة إليها.
وبهذه الصفة، يتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي :
- الخضوع إلى أنظمة المراقبة والمنافسة التي تعدها الاتحادية،
- احترام الأنظمة العامة للاتحادية،
- إخضاع التنظيم أو المشاركة في المنافسة إلى ترخيص من الاتحادية،
- اعتماد تنظيم بمصالح إدارية وتقنية بالاستناد إلى تنظيم الاتحادية.
المادة 46
فتح المادةتضع الاتحادية لتسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية رابطة وطنية.
تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، وتخص الميدانين التقني والمالي.
المادة 47
فتح المادةتضع الاتحادية مديرية للمراقبة والتسيير المالي، قصد التسيير والمراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها.
المادة 48
فتح المادةتح دد مه ام وتنظيم والاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضي ة المنضمّ ة إليها أو التي تحدثها الاتحادية في قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية القانون الأساسي للرياضيين طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
الفصل التاسع — الأحكام التأديبية
المادة 49
فتح المادةتمارس الاتحادية الرياضية الوطنية سلطتها التأديبية على الرياضيين أو مجموعة الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ديسمبر سنة م
المادة 50
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي، على الخصوص فيما يأتي :
- أعمال العنف البدنية أو اللفظية،
- عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المذكورة في المواد 223 إلى 225 و 227 و 228 و 232 إلى 245 و 247 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
- أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة،
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الشروط،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.
المادة 51
فتح المادةتصادق الاتحادية على النظام التأديبي النموذجي الملحق بقانونها الأساسي .(3)
المادة 52
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالرياضة، العقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية.
المادة 53
فتح المادةتلتزم الاتحادية بإخطارمحكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات محتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات الرياضية وذلك بالاستناد إلى أنظمة وأعراف اللجنة الأولمبية الدولية.
الفصل العاشر — أحكام مالية
المادة 54
فتح المادةتتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين،
- حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمّة،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لا سيما المتعلقة منها بعمليات الرعاي ة والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التربصات،
- الأرباح المتأتية من الحقوق على العروض والمنافسات الرياضية،
- الأرباح المتأتية عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق وصورة الرياضيين والفرق الوطنية،
- ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
- المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص خاضع إلى القانون العام أو الخاص،
- القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 55
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمّة إليها.
المادة 56
فتح المادةتنفذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها.
المادة 57
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى الاتحادية مراقبة حسابات الرابطات الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها.
المادة 58
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية في كل وقت أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و السلطات المؤهلة لهذا الغرض.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات ومصادقة الجمعية العامة عليها.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 59
فتح المادةت قرر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي ( 2 / )3 أعضائها الحاضرين على الأقل والمجتمعة في دورة غير عادية كل تعديل لهذا القانون الأساسي الذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه.
المادة 60
فتح المادةتقررالجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها الحاضرين من الجمعية العامة والمجتمعين في دورة غير عادية، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه.
تؤول الأموال المنقولة والعقارية للاتحادية في هذه الحالة إلى .(4)..........
حرر بالجزائر في إمضاء الرئيس
(1) إعادة ذكر أحكام المادة 91 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
(2) ذكر أسماء المصالح أو المديريات،
(3) إلحاق النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
(4) ذكر القواعد التي تؤول على أساسها الأموال مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ديسمبر سنة م مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المنتخب بنمط التصويت على القائمة بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ينتخب رئيس جديد للاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء المكتب الاتحادي.
و في هذه الحالة، يجب على الأمين العام أن يستدعي الجمعية العامة في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان حالة الشغور ، لأحد الأسباب المذكورة أعلاه من أجل انتخاب اللجان المكلفة بتحضير الانتخابات، من بين أعضاء الجمعية العامة، قصد انتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد للمكتب الاتحادي، للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها، وذلك بعد إخطار الوزير المكلف . بالرياضة تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة.
دون الإخلال بأحكام المادة 22 أدناه ، لا يحق للرئيس المستقيل وأعضاء المكتب الاتحادي الترشح لهذه الانتخابات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309
« 44 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية ، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267
« تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 و المذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 17 : تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-84
مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-310
مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-267
مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-346
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-345
مرسوم تنفيذي رقم 20-345 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها 22 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-272
مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-241
مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-261
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-74
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-340
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-341
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.