مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها، تطبيقا لأحكام المادتين 134 و 137 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها التي تدعى في صلب النص "المراكز".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعد مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة مؤسسات خاضعة للقانون الخاص متخصصة في التكوين الرياضي للمواهب الرياضية في اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، ويمكن أن تنشأ من طرف كل اتحادية أو رابطة أو نادٍ أو جمعية رياضية ومن طرف كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص.
المادة 3
فتح المادةتتمثل م هام المراك ز، على الخصوص فيما يأتي :
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية الشابة بهدف تحقيق أداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
- ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص المؤطرين والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الشابة الضروريين لتكوينهم،
- احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية،
- السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية الشابة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. وتبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني، 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها.
المادة 4
فتح المادةتضمن مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة تكوين مواهب رياضية شابة من خلال الأطوار الأربعة المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر المراكز، على الخصوص، على ما يأتي :
- المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
- مستخدمو تأطير متعددي الاختصاصات الضروريين لضمان تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
- برامج تعديل توقيت مدرسي وتكوين مهني،
- تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية.
المادّ ة 6 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية الرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلّمة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكتتب المراكز تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والمستخدمين والرياضيين.
الفصل الثاني — شروط الإنشاء والاعتماد
المادة 8
فتح المادةيخضع إنشاء المراكز إلى اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ الرأي الاستشاري لرئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي الذي يرفق نموذج منه بملحق هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد المركز،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يودع المسؤول عن المركز أو أي شخص مؤهل لتمثيله الملف الإداري والتقني مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية لمكان تواجد المركز، ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
المادّ ة 11 : تتولى مديرية الشباب والرياضة التحقق من الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة مرفوقا بالرأي المبرر لمدير الشباب والرياضة في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 12
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف إنشاء المركز في أجل شهر(1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره.
يبلّغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 13
فتح المادةفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم المراكز بالنظر إلى الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونهم الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. وتزود المراكز بلجنة بيداغوجية ورياضية.
المادة 15
فتح المادةاللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، على الخصوص حول :
- برامج ونشاطات التكوين للمركز،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
- تقييم نشاطات المركز.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتوفر المراكز على نظام داخلي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الم ساهمات الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أوالرابطة أوالاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون الخاص،
- مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
- حاصل أداء الخدمات،
- الهبات والوصايا،
- الاشتراكات المحتملة للأولياء،
- الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المراكز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
المادة 19
فتح المادةيضمن محافظ الحسابات مراقبة وتدقيق حسابات المراكز والتصديق عليها.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 20
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
يجب أن تنصبّ المراقبة، خصوصا على ما يأتي :
- شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مختلف المجالات المرتبطة بتمدرسها وبتكوينها وإيوائها وإطعامها،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- المراقبة الطبية الرياضية،
- برامج التكوين وتنفيذها.
المادّ ة 21 : يتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت لغرض المراقبة عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادّ ة 22 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
المادّ ة 23 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
- الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الاعتماد.
المادّ ة 24 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلّغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما. 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 25
فتح المادةيتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ال مادّة 26 : تل غى أحك ام الم رسوم ال تن فيذي رقم 09-97 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 23 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزامات المفروضة من الدولة قصد إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة والتي تدعى أدن اه "الم رك ز" من ط رف الهياكل والأشخاص المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-341 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها.
المادة 2
فتح المادةيلتزم المركز بضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال التكوين الرياضي، طبقا لبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي، في تخصص أو عدة تخصصات، تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر المركز على منشأة أو عدة منشآت رياضية وتجهيزات مطابقة لممارسة الاختصاص الرياضي المعني. ويجب أن تزود هذه المنشآت الرياضية، على الخصوص بما يأتي :
- ميادين وقاعات وتجهيزات التدريب والتكوين،
- غرف تغيير الملابس مزودة بمرشات،
- حمام بخاري وحوض،
- طاقم طبي أو اتفاقية مع عيادة طبية وشبه طبية متخصصة،
- عتاد بيداغوجي،
- مكاتب للإطارات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتوفر المركز على منشآت للإيواء والإطعام تضم، على الخصوص ما يأتي :
- جناح (أجنحة) للإيواء،
- مراحيض ومرشات على مستوى كل طابق،
- محل للمغسلة،
- قاعة للإطعام أو مطعم،
- قاعات للدروس،
- قاعة للراحة والتسلية،
- غرف للإطارات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر المركز على مستخدمي تأطير بيداغوجي ورياضي حائزين شهادات مسلمة أو معترفا بها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيجب على المركز أن يتوفر على تأطير طبي يضم، على الخصوص ما يأتي :
- طبيب،
- مدلك،
- مختص في التغذية،
- أخصائي نفساني.
المادة 7
فتح المادةيلتزم المركز بضمان التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مجال الإقامة والإيواء والإطعام ونشاطات التسلية والترفيه.
يجب أن يضمن المركز وجبات صحية ومتزنة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
- فحص للتأهيل التقني،
- فحص للقدرة البدنية،
- فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية.
يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة القصر.
المادة 9
فتح المادةيلتزم المركز بضمان نقل المواهب الرياضية الشابة الذي يتمثل في التكفل بالنقل إلى أماكن الإقامة وأماكن التدريب وأماكن الدراسة.
المادة 10
فتح المادةيلتزم المركز بوضع حيز التنفيذ برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي التي تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيلتزم المركز بالسهر على ضمان تمدرس وتعليم مكيفين للمواهب الرياضية الشابة عن طريق إبرام عقد مع مؤسسة مدرسية أو مركز تكوين مهني.
المادة 12
فتح المادةيلتزم المركز بضمان للمواهب الرياضية الشابة وكذا المستخدمين ظروف العمل وشروط الوقاية الصحية والأمن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المركز اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمواهب الرياضية الشابة وكذا أملاك المركز.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتدقيق حسابات المركز والتصديق عليها.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادّ ة 15 : يتعين على المركز أن يرسل تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 16
فتح المادةيتعين على المركز أن يمتثل للتفتيش والمراقبة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين للإدارة المكلفة بالرياضة ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل ممارسة مهامهم. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
المادة 17
فتح المادةفي حالة ع دم احت رام بنود دفت ر الشروط ه ذا، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
حرر في.......................
قرئ وصودق عليه ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.