مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنيةتضم مجموع الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها وتقوم بتنسيق ومراقبة أنشطتها.
وتسير بموجب أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
وتكون الاتحادية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة.
المادة 3
فتح المادةتؤسس الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي و حاملي إجازتها.
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة حسب الفرع الرياضي أو قطاع الأنشطة.
المادة 4
فتح المادةتشارك الاتحادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية و حماية أخلاقيات الرياضة و تدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين.
تحدد مهام الاتحادية الرياضية الوطنية في قانونها الأساسي.
يوافق الوزير المكلف بالرياضة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةتضمّ الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
الجمعية العامة، المكتب الاتحادي الرئيس، تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، بموجب قانونها الأساسي.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية و أنظمتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة،
- مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
- رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
- الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
- رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
- ممثل الرياضة العسكرية،
- أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
- الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية.
تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية".
المادة 7
فتح المادةيجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين وصفات خلقية ومؤهلات مهنية وخبرة ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها.
يحدد القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية شروط قابلية الانتخاب.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 ..................: (بدون تغيير) ................. ..................................................................... .....................................................................
- البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها. .................(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 8
فتح المادةلا يسمح للمسيرين المنتخبين في الاتحادية الرياضية الوطنية الاستفادة بأي شكل من الأشكال، من مكافآت أو امتيازات أخرى.
المادة 9
فتح المادةيمنع جمع الوظائف الانتخابية في نفس الاختصاص للرئيس أو للأعضاء المنتخبين ضمن النوادي والرابطات والاتحادية.
المادة 10
فتح المادةتتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م مؤسسة وهيئة وشركة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال والقيام بالتوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي و الرابطات المنضمة إليها.
المادة 11
فتح المادةينتخب الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي، ومنهم الرئيس، لعهدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجري خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية.
و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةيجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، أن الجمعية العامة :
- تنتخب الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، تصادق على القانون الأساسي للاتحادية، تعدل القانون الأساسي للاتحادية،
- تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
- تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية وكذا برنامج عمل الاتحادية
- تصوّت على الميزانية وتصادق على الحسابات
- تحدد اشتراكات أعضائها،
- تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والتنظيمات العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي
- تفصل في الاقتناءات و عقود إيجار الأملاك العقارية تصادق على الاقتراضات تساهم في تطوير الرياضة المدرسية و الرياضة الجامعية بالاتصال مع الهياكل المعنية تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية، لاسيما داخل النوادي الرياضية
- تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل الاتحادية، تشجع الرياضة النسوية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات محتملة،
- لجنة للترشيحات ومراقبة انتخاب الهيئات القيادية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."
المادة 14
فتح المادةتصادق الاتحادية الرياضية الوطنية على نظام تأديبي يطابق خصوصيتها والأحكام التي سنتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويلحق بقانونها الأساسي.
وينص هذا النظام خصوصا على الأجهزة التأديبية والإجراءات و طرق الطعن.
و يجب أن يكرس استقلالية هذه الأجهزة بالنسبة للأجهزة الأخرى للاتحادية.
المادة 15
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على تقرير من الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة في حالة وقوع خطأ جسيم أو عدم مراعاة القوانين والتنظيمات السارية المفعول، العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 16
فتح المادةتحدد الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لأحكام المواد 30 و 43 و 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه ، القوانين الأساسية للرياضيين والقوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد القوانين الأساسية النموذجية للنوادي الرياضية الهاوية المتعددة الرياضات و يوافق عليها استنادا إلى أحكام مشتركة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية و شبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يخضع إحداث الرابطات الرياضية للرأي المطابق من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن الجمعية العامة اتخاذ قرار حل الاتحادية الرياضية الوطنية إلا بالحضور الفعلي لثلاثة أرباع ( 4/3) تشكيلتها الكاملة.
يخضع كل حل للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون كل تعديل يدرج في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 19
فتح المادةيحدد تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها و تشكيلتها وسيرها، وكذا كيفيات الانتخاب وقابلية الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون
(90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة ."
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد الاتحادية الرياضية الوطنية، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- الإعانات المحتملة من الدولة و الجماعات المحلية
- حقوق الانضمام و الالتزام للهياكل الرياضية المنضمة
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- قسط من ناتج الأرباح المتأتية من المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية و أداء خدماتها، لاسيما الناتجة عن أعمال الرعاية والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التداريب
- الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
- الأقساط والمساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- المساعدات والإعانات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص،
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية الرياضية الوطنية، بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين و حقوق الانضمام و كيفيات دفعها و كذا ، عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بكل هيكل من الهياكل المنضمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه.
يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى :
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- أمين الخزينة ."
المادة 22
فتح المادةتنفذ نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لمهامها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي ."
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب أشكال تعاقدية، من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس عقد برنامج سنوي أو متعدد السنوات و تقديرات مالية توافق عليها السلطات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي".
المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 25
فتح المادةيزود الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية، عند الحاجة بمستخدمين و/أو بمصالح تقنية و إدارية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةتغطي الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة دون سواها والمحددة في عقد الأهداف المعد بين الأطراف ويجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة ، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلي ة حسب الكيفي ات التعاقدية المسجلة ف ي إطار أحكام المادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 أعلاه وضمن الشروط التي تضمن حسن سير ومراقبة استعمال الموارد المخصصة لمتابعة أهداف المخطط الاتحادي لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المستندة إلى السياسة الوطنية للرياضة.
وهي تغطي تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة في الكيفيات التعاقدية المذكورة أعلاه دون سواها والتي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة ."
المادّ ة 10 : تتمم أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
المادة 27
فتح المادةيجب أن تنص عقود الأهداف خصوصا على شروط تتناول الأداءات الواجب تحقيقها وكذا آليات المراقبة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يخصص مبلغ نسبته 20 % على الأقل من كل إعانة تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية لتكوين المواهب الرياضية الشابة.
المادة 29
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات منح الإعانات ومراقبتها، لاسيما الأقساط المخصصة لسير الاتحادية الرياضية الوطنية. 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 30
فتح المادةيثبت كل سنة لدى الوزير المكلف بالرياضة استعمال الإعانات الممنوحة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية خلال السنة المالية المنصرمة.
المادة 31
فتح المادةيتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، خصوصا، ما يأتي :
تقديم حصيلتها الأدبية والمالية و كذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة وذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة مسك سجلات محاسبية و سجلات جرد.
التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة.
يجب أن تظهر الحصيلة المالية للاتحادية خصوصا مجموع الإيرادات والنفقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."
المادة 32
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية، أية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
- في حالة عدم تقديم الاتحادية مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية.
في حالة عدم احترام أحكام المادة 28 أعلاه.
يمكن حذف أو مراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد.
المادة 33
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المادة 31 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن استعمال الإعانة لأغراض مخالفة لشروط العقد يعرض أصحابها إلى عدم قابليتهم للانتخاب في الأجهزة المديرة للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".
المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 34
فتح المادةيمنع كل استعمال من قبل الأمر بالصرف للإعانة الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للقيام بأية صفقة تجارية مع أية مؤسسة له فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 35
فتح المادةيمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية.
غير أنه عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل تصرف حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ، وبعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."
المادة 36
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤسسة و المعتمدة بصفة قانونية الامتثال إلى أحكام الفصل الأول والثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام
الفرع الأول — المنفعة العمومية و الصالح العام
المادة 37
فتح المادةيمكن أن يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية و الصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة وتسيرها أحكام هذا المرسوم.
ويحدد قانونها الأساسي طبقا للملحق بهذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية على أساس المعايير الآتية، خصوصا :
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- السمعة الوطنية و الدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة كثافة الأنشطة النتائج الرياضية المتحصل عليها ، حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها ، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
- الأثر الاجتماعي والثقافي.
المادة 39
فتح المادةيمكن بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها و في حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تقرّ تمثيل وزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة.
المادة 40
فتح المادةيسري مفعول القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام ابتداء من تاريخ الموافقة عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة و بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة.
المادة 41
فتح المادةتحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفرع الثاني — التفويض
المادة 42
فتح المادةالتفويض هو القرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بممارسة كل أو جزء من مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
وأثناء ممارسة هذه المهام، تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة و كاملة على أعمالها وتجاه الغير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 .......................................................: ...................................................................... ......................................................................
يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه".
المادة 43
فتح المادةتمنح الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة''.
المادة 44
فتح المادةيمكن أن يسحب التفويض في حالة :
- سحب الاعتماد من الاتحادية الرياضية الوطنية
- التدابير التأديبية، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- خرق الاتحادية للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أو الآداب العامة عدم احترام شروط عقد الأهداف المبرم مع السلطة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 45
فتح المادةتستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العامة والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية وفق أسس تعاقدية تحدد الأهداف التقنية السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها وشروط استعمال ومراقبة هذه المساعدات الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 46
فتح المادةزيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي :
الفرق الوطنية * التنظيم الرياضي و المنافسات * التطوير الرياضي و التكوين * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها.
الأمين العام المدير التقني الوطني مستخدمو التأطير الرياضي.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."
المادة 47
فتح المادةزيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية وإما يتم توظيفهم حسب أشكال تعاقدية من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 48
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب القرار المذكور في المادة 41 أعلاه، مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 49
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 أحمد أويحيى الملحق القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالجمعية المسماة "الاتحادية" .... المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ. تحت رقم..... والمعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بتاريخ.
جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وأحكام هذا القانون الأساسي.
يتواجد مقرها الاجتماعي .........
وتمارس أنشطتها بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتهدف الاتحادية التي تدعى في صلب النص "الاتحادية" إلى (1) :
المادة 3
فتح المادةيمكن الاتحادية أن تفوض تحت مسؤوليتها وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو بعض صلاحياتها إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وتنظيماتها العامة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل الاتحادية من الرابطات و النوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمعتمدة والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
وتضم أيضا أعضاء مانحين و أعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة باقتراح من المكتب الاتحادي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
المادة 5
فتح المادةتتكون الاتحادية من :
الجمعية العامة، الرئيس،
- المكتب الاتحادي.
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 6
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة، لاسيما من :
- الممثلين المنتخبين للرابطات الرياضية للولاية المنتخبين حسب الجهة طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وهذا بالتناسب مع النوادي المنضمة في الرابطات الرياضية الولائية
- ممثل واحد (1) إلى اثنين (2) من رؤساء الرابطات الجهوية المنتخبين من طرف نظرائهم طبقا للاختصاصات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للقسمين الأول والثاني المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية
- الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنضمة للاتحادية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية والمصنفة في المراتب العشرة الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسة بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية رئيس الرابطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، المدير التقني الوطني
- الأمين العام ممثل مفوض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني متدخل في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية ، لاسيما مستخدمو التأطير مسؤولي المصالح التقنية والإدارية الدائمة،
- ممثل الرياضيين المنتخبين من طرف زملائه من الفرق الوطنية،
- رئيس جمعية وطنية للمدربين، رئيس جمعية وطنية للحكام، رؤساء الاتحادية السابقين الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطني، أعضاء المكتب الاتحادي
- ممثل الرياضة العسكرية خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يساوي عددهم 30% على الأكثر من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.
تتضمن الجمعية العامة، زيادة على ذلك، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلين الجزائريين المنتمين للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية الذين يشاركون في أشغالها بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة،
- مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
- رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
- الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
- رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
- ممثل الرياضة العسكرية،
- أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
- الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية.
تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية".
المادة 7
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها.
وهي الجهاز السيد للاتحادية .
و تكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- انتخاب رئيس المكتب الاتحادي وأعضائه، المصادقة على تقارير النشاطات والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على حسابات السنة المالية المغلقة والتصويت على الميزانية
- المصادقة على التنظيمات العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية باقتراح من المكتب الاتحادي
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية
- قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من محاسبتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قوانينها الأساسية طبقا للتشريع المعمول به
- المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمة
- انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة.
- البت في الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز التسيير و الإدارة
- المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي
- المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية
- السهر على احترام التدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة.
- العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية و المحافظة عليها،
- البت في كل إنضمام أو توقيف أو شطب لأعضاء الاتحادية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية تعيين لجنة ترشيحات انتخابات الهيئات المديرة للاتحادية ومراقبتها،
- تعيين لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة انتخابية البت في تعيين و تقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 ..................: (بدون تغيير) ................. ..................................................................... .....................................................................
- البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها. .................(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 8
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية. يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لاسيما على ما يأتي :
الحصيلة الأدبية و المالية للسنة المنصرمة، 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- برنامج ومخطط عمل السنة الموالية و كذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها.
يحدد الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 9
فتح المادةتوجه الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية :
بناء على طلب رئيس الاتحادية
- بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية.
يعد الرئيس الاستدعاء.
يجب أن يقتصر جدول أعمال الدورة على المسائل التي استدعيت من أجلها.
المادة 11
فتح المادةفي حالة اختلالات خطيرة أو عندما تتطلب ضرورات النظام العام والصالح العام ذلك، يمكن الوزير المكلف بالرياضة استدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد دراسة المسألة المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية.
و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةيمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و / أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 13
فتح المادةيصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية أعضائها.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويصح اجتماعها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."
المادة 14
فتح المادةيصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
ترسل نسخ من المحاضر للرابطات الرياضية المنضمة للاتحادية.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 16
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية الأخرى، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- أن لا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة،
- أن لا يكونوا محل عقوبة مشينة
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية
- أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية و أنظمتها.
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 17
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 18
فتح المادةيمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية و كذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، و يكلف لاسيما بما يأتي :
يوزع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يقترح جدول أعمال دورات الجمعية العامة ودورات المكتب الاتحادي ينشط أعمال مجموع أجهزة الاتحادية و ينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية و يحضر أعمالها ويرأسها و يسيرها، يضمن نظام المناقشات داخل أجهزة الاتحادية يسهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية
- يعد دوريا الحصائل والخلاصات والمعلومات الخاصة بنشاط الاتحادية ويرسل نسخة منها بصفة منتظمة إلى الوزير المكلف بالرياضة يعين نائب أو نواب رئيس الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي يعين رؤساء اللجان و يشارك في أعمالها، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يأمر بصرف نفقات الاتحادية يحضر الحصائل الأدبية والمالية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدمها إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتخذ التدابير التحفظية و التأديبية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- يرسل الحصائل الأدبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة إلى الوزير المكلف بالرياضة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الاتحادية.
يؤهل رئيس الاتحادية دون غيره، لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية
المادة 19
فتح المادةفي حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له يعاينه الوزير المكلف بالرياضة يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب الاتحادي، في دورة غير عادية، لإثبات الشغور .
يضمن النائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إثبات الشغور.
يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذه الفترة، جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون
(90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة ."
المادة 20
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالرياضة تعيين المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية.
يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس الاتحادية ويعملون في إطار تعليماته.
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 21
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي من ستة (6) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يضم المكتب الاتحادي، زيادة على ذلك :
- أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة يكون عددهم متناسبا مع عدد هؤلاء الأعضاء ضمن الجمعية العامة الأمين العام
- المدير التقني الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه.
يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى :
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- أمين الخزينة ."
المادة 22
فتح المادةيشارك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، ومسؤولو المصالح التقنية والإدارية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي ."
المادة 23
فتح المادةيتضمن المكتب الاتحادي، علاوة على ذلك، أعضاء إضافيين يحدد عددهم وشروط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية.
وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي.
يمكن رئيس الاتحادية أن يستدعي بصفة استشارية أي شخص مختص لمساعدة المكتب الاتحادي في مهمته.
المادة 24
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، كل على حده.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي".
المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 25
فتح المادةالمكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية.
ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.
ويكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية الاتحادية وحصائلها الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة
- المصادقة على مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به
- إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية والسهر على احترام تنفيذها وضمان متابعتها، البت في كل المسائل المتعلقة بحالات لم تنص عليها القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليها،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والتنظيمات الرياضية مع اتخاذ كل التدابير قصد المحافظة عليها، 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، -تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمة إليها، عند الاقتضاء، تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تقويمها والمحافظة عليها،
- إعداد وتحيين التنظيمات العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة.
المادة 26
فتح المادةيمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلفة بمساعدته في أشغاله.
يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه اللجان وصلاحياتها و تشكيلتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلي ة حسب الكيفي ات التعاقدية المسجلة ف ي إطار أحكام المادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 أعلاه وضمن الشروط التي تضمن حسن سير ومراقبة استعمال الموارد المخصصة لمتابعة أهداف المخطط الاتحادي لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المستندة إلى السياسة الوطنية للرياضة.
وهي تغطي تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة في الكيفيات التعاقدية المذكورة أعلاه دون سواها والتي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة ."
المادّ ة 10 : تتمم أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
المادة 27
فتح المادةيجتمع المكتب الاتحادي مرة واحدة على الأقل في الشهر باستدعاء من رئيس الاتحادية وتحت رئاسته.
المادة 28
فتح المادةيصح اجتماع المكتب الاتحادي بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المكتب الاتحادي في اليوم الموالي ويصح اجتماعه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 29
فتح المادةيصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 30
فتح المادةتحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.
المادة 31
فتح المادةتفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- ثلاثة (3) غيابات متكررة و غير مبررة،
- الاستقالة
- الخطأ الجسيم الذي تترتب عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
- الوفاة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."
المادة 32
فتح المادةفي حالة رفض الجمعية العامة الحصيلتين الأدبية والمالية تنتهي عهدة الرئيس والمكتب الاتحادي قبل نهاية العهدة بتصويت أغلبية أعضائها.
الفصل الخامس — الانتخاب و قابلية الانتخاب
المادة 33
فتح المادةيجب على الأعضاء، لاكتساب قابلية الانتخاب، إثبات مستوى من التكوين وصفات خلقية وتأهيلات مهنية وأقدمية ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. (2)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".
المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 34
فتح المادةيوضح النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل السادس — المصالح التقنية و الإدارية
المادة 35
فتح المادةتضم الاتحادية ، زيادة على الأمانة العامة، مصالح تقنية وإدارية في الميادين الآتية : (3) المديرية التقنية الوطنية
- الفرق الوطنية التنظيم الرياضي والمنافسات التطوير الرياضي والتكوين
- الترقية و التكفل بالمواهب الشابة الرياضية مديرية المراقبة و التسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."
المادة 36
فتح المادةيساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية و التسيير.
وهو مسؤول عن سير إدارة الاتحادية.
وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان المختلفة المتخصصة والخاصة،
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة و المكتب الاتحادي واللجان
- بريد الاتحادية نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية التي يضمن جردها،
- الحفاظ على الأرشيف والمحافظة عليه، متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
- التوقيع، بالاشتراك مع رئيس الاتحادية، على كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات مسك مصلحة المصاريف البسيطة تحضير الحصائل المالية والأدبية.
يمكن أن يساعد الأمين العام محاسب على الأقل أو عون محاسب أو ، عند الاقتضاء، عون يعين في مهام تسيير الأموال ومحاسبة الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".
المادة 37
فتح المادةيوضع مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 35 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية وإما يوظفون وفقا لأشكال تعاقدية يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة.
الفصل السابع — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 38
فتح المادةتمارس الاتحادية، للقيام بمهامها سلطتها على :
- الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء، (4).
الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية المنضمة إليها.
المادة 39
فتح المادةتضع الاتحادية، قصد تسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية، رابطة وطنية.
تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، لاسيما في الميدانين التقني والمالي.
المادة 40
فتح المادةتضع الاتحادية، قصد التسيير والمراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، مديرية المراقبة والتسيير المالي.
المادة 41
فتح المادةيخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية وشبه المحترفة والرابطات إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية.
المادة 42
فتح المادةيتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي :
الخضوع إلى أنظمة المراقبة و المنافسة التي تعدها الاتحادية،
- احترام التنظيمات العامة للاتحادية،
- إخضاع تنظيم أو المشاركة في منافسة إلى ترخيص من الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 .......................................................: ...................................................................... ......................................................................
يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه".
المادة 43
فتح المادةتحدد مهام و تنظيم واختصاصات النوادي الرياضية الهاوية و الرابطات الرياضية المنضمة إليها أو التي تحدثها الاتحادية في قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية و يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية القانون الأساسي للرياضيين طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة''.
الفصل الثامن — الأحكام المتعلقة بالتأديب
المادة 44
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير ، لاسيما فيما يأتي :
- أعمال العنف البدنية أو اللفظية ، عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المذكورة في المواد 95 و 105 و106 و 107 و 108 و 110 و 112 من القانون رقم 10-04 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني، أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 45
فتح المادةتصادق الاتحادية على النظام التأديبي النموذجي الملحق بهذه القوانين الأساسية (5).
المادة 46
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، يعلن الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، العقوبات المتخذة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية . .ة 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."
المادة 47
فتح المادةتلتزم الاتحادية بإخطار لجنة التحكيم المحدثة لدى اللجنة الوطنية الأولمبية في حالة خلافات محتملة بين المنخرطين و النوادي والرابطات الرياضية وذلك بالرجوع إلى أعراف اللجنة الأولمبية الدولية.
الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 48
فتح المادةتتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين
- حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بعمليات الرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التدريبات
- الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي
- المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص من القانون العام أو الخاص
- القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 49
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية، بناء على اقتراح المكتب الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة إليها.
المادة 50
فتح المادةتنفذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها.
المادة 51
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
تتولى الاتحادية مراقبة حسابات الرابطة الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها.
المادة 52
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية في كل وقت أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات وموافقة الجمعية العامة عليها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : ....................................................... ...................................................................... ......................................................................
يمكن الوزير المكلف بالرياضة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في معظمها من أموال عمومية و/ أو من هيئات ومؤسسات عمومية ."
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 53
فتح المادةتقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائها الحاضرين على الأقل والمجتمعة في دورة غير عادية كل تعديل لهذا القانون الأساسي الذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة عليه من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 54
فتح المادةتقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الحاضرين على الأقل و المجتمعة في دورة غير عادية ، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة عليه من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
تؤول الأموال المنقولة و العقارية للاتحادية في هذه الحالة إلى ..............
1 - إعادة ذكر لاسيما أحكام المادة 51 من القانون رقم 04 – 10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 مع احترام أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
2 - ذكر شروط قابلية الانتخاب.
3 - ذكر أسماء المصالح أو المديريات المنهجية.
4 - لا يمكن تشكيل الرابطة الوطنية إلا إذا كانت منظمة في شكل جمعية تتمتع بالاستقلال المالي ، وفي حالة العكس يجب أن ينص القانون الأساسي على هيكل داخلي للاتحادية يكلف بتسيير البطولات والممارسات الرياضية الاحترافية.
5 - الحاق النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
6 - ذكر القواعد التي تؤول على أساسها الأموال مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / 4 ) أعضائها الحاضرين من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة على الأقل والمجتمعين في دورة غير عادية الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام التنظيمات الوطنية والدولية، لا سيما الميثاق الأولمبي. وتسير بواسطة ميثاق الحكم الراشد والشراكة يتم إعداده بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية .''
المادة 4 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر 1 : يلحق بميثاق الحكم الراشد والشراكة ما يأتي :
- اتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى الاتحادية قصد تطبيق مخطط اتحادي متعدد السنوات لتطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية،
- دفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يتعين على الاتحاديات الرياضية المعنية احترامها،
- عقد برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات لتمويل المخطط المذكور المتمحور حول أهداف الأداءات الكمية والنوعية والتقنية في ميادين تطوير الممارسة والتكوين والتحضير الرياضي والتربصات والمنافسات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات تطبيق هذه المادة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22
« التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ." المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22
« تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: "المادة 11 : تحدد مدة عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين للمكتب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-330
« صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ال م ادة 55 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-330
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-344
مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-223
مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-130
مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم رقم 11-22
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يحدد قائمة الوثائق المرفقة بالاتفاقية المحددة للأنشطة التابعة للنادي الرياضي الموقع والأنشطة التابعة للشركة والنادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-27
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-97
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-296
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-189
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-434
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-297
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-249
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-214
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال . عام 1426 الموافق 6 لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة 22
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.