قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 189 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة العق اقير والوسائ ل المحظورة في إط ار مكافحة المنشط ات ومراقبتها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة العقاقير والوسائل المحظورة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار وتحيّن بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على التحيين الذي تقوم به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 الهادي ولد علي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لممتلكات الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وحقوقها وواجباتها ومستخدميها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.