مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 206 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها التي تدعى على التوالي في صلب النص " اللجن ة الوطنية"
و" اللجنة الولائية ."
الفصل الأول — اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالرياضة.
ويحدد مقرها بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح المختص ة، تكلف اللجن ة الوطن ية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- اقتراح العناصر المساهمة في تحديد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- متابعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف وتقييم تنفيذها في المنشآت الرياضية ومكافحته وتطبيقها من قبل اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كما هو مبين في المادة 197 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- متابعة برامج الأنشطة المقدمة من طرف كل القطاعات وأنشطة اللجان الولائية في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية في تحديد التدابير والأنشطة والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تنسيق كلّ أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، بالاتصال مع القطاعات المعنية واللجان الولائية،
- متابعة تنصيب هذه اللجان على مستوى كل ولاية،
- اقتراح الموافقة على مشروع النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الوزير المكلف بالرياضة،
- القيام بزيارات تقييم كلّ الإجراءات المتخذة لتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وتأمينها وسيرها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال العنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوزير المكلف بالرياضة،
- إعداد نشرة الإعلام للجنة الوطنية و ضمان توزيعها الواسع،
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير الشباب،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- أربعة (4) رؤساء لجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثلين (2) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- خبيرين (2) معينين لهما كفاءة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المرئية،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المكتوبة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المذاعة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 5 : يجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل . 14 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة (1) كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- مكتب تنفيذي،
- أمانة دائمة.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، إحداث لجان فرعية ولجان خاصة وخلايا متابعة وتقييم يحدد تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.
يوضح النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية قصد تنفيذ صلاحياتها ومتابعتها على المستوى المحلي، بلجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 12
فتح المادةتوضع اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لدى الوالي.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الولائية على الخصوص بدراسة كل التدابير التي تساعد على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على المستوى 23 ديسمبر سنة 2014 م المحلي واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية،
- دراسة التدابير الخاصة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتحليلها والسهر على متابعتها،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية، في تحديد التدابير والأعمال والش روط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- القيام بتقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية بذلك،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها،
- إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال عنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوالي.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من مسؤولي المديريات الولائية أو ممثليهم ومن المسؤولين الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة والمنازعات للولاية،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير الإدارة المحلية للولاية،
- مدير التربية للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت الرياضية، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
- مدير الإذاعة المحلية التابع للمؤسسة الوطنية للإذاعة السمعية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية، يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ممثل (1) عن الرابطات الرياضية،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثل (1) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص أو هيكل أو جهاز من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةتتولى مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية أمانة اللجنة الولائية.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية وممثلوهم بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، تنظيم اللجنة الولائية وسيرها.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 19
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته بالوسائل البشرية والمالية والمادية.
المادة 20
فتح المادةتسجل النفقات اللازمة لسي ر اللجنة واللجان الولائية على التوالي، في ميزانية وزارة الرياضة وفي ميزانية الولاية.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-239 المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها.
المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رقم 64-118
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-155
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 05-492
- مرسوم تنفيذي رقم 05-501
- مرسوم تنفيذي رقم 05-502
- مرسوم تنفيذي رقم 08-239
- مرسوم تنفيذي رقم 09-184
- مرسوم تنفيذي رقم 14-243
- مرسوم تنفيذي رقم 14-330
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-74
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.