مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب والمناصب المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
ويمكن أن يوضعوا، بصفة استثنائية، في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
غير أنه، يمكن أيضا أن يكونوا في حالة وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين المتعلق بها .
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلّفة بالش باب والرياضة، الأسلاك التي تنتمي للشعب الآتية :
- الشباب،
- الرياضة،
- المقتصدية،
- التفتيش.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسيرهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون بها.
المادة 5
فتح المادةيلزم المستخدمون التابعون لشعبة المقتصدية حسب ضرورة المصلحة بالحضور الدائم داخل المؤسسات والهياكل التي يعملون بها.
وبهذه الصفة، يؤدون مهامهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وخلال أيام الراحة القانونية.
المادّ ة 6 : يتعين على مستخدمي شعب الشباب والرياضة والتفتيش، في إطار مهامهم والحجم الساعي الأسبوعي القانوني المطبق على الموظفين المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات وفي عمليات تصحيح نسخ الامتحانات والمس ابقات وفي عم ليات الت أطي ر والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة في ميادين أنشطتهم وكذا في الملتقيات والتظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 7
فتح المادةيلزم مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، في إطار حجمهم الساعي الأسبوعي القانوني، بحجم ساعي أسبوعي في التعليم المتخصص الفعلي يتراوح بين ثماني عشرة (18) وثلاثين (30) ساعة، يحدد توزيعها حسب الأسلاك والرتب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يتولى مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، زيادة على التوقيت الأسبوعي للتعليم، تحضير دروسهم وأنشطتهم ويتعين عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم وكذا في أعمال الدراسات والبحث التي تبادر بها السلطة الإدارية التابعين لها.
المادّ ة 8 : يلزم مستخدمو شعب الشباب والرياضة والتفتيش بممارسة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر في إط ار مهامهم المح ددة فيه ذا القانون الأساسي الخاص، وفي الحدود المنصوص عليه ا في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتعين على مستخدمي شعبتي الشباب والرياضة مرافقة مجموعات الشباب عند تنقلهم داخل الوطن وخارجه بمناسبة التظاهرات والنشاطات المرتبطة بأهداف قطاع الشباب والرياضة وفق التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستفيد مستخدمو شعبة الرياضة الموضوعون تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، من عطلتهم السنوية خلال توقف الموسم الرياضي السنوي الموافق للتخصصات الرياضية المعنية.
غير أنهم يلزمون خلال فترة توقف الموسم الرياضي بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات ودورات التكوين وكذا في التظاهرات الرياضية الاستثنائية . 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 11
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب حدا أقصاه 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 13
فتح المادةي رسم المت ربص ون بعد انقض اء فترة الت ربص أو يخ ض عون إلى تم ديد الت ربص مرة واح دة ل نفس المدة أو يسرحون بدون إشعار أو تعويض.
المادة 14
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بحسب كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 1 .%
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن وضع الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص تحت التصرف كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدى :
- اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية،
- الاتحاديات الوطنية ورابطات الأنشطة الشبانية.
المادة 17
فتح المادةيجب على موظفي شعبة الشباب الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية للأنشطة الشبانية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، أن يثبتوا سنتين (2) من الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يثبت موظفو شعبة الرياضة صفتهم كمرسمين بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، قصد وضعهم تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيتم الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين بطلب من :
- مسؤول الهيكل الجمعوي،
- الموظف المعني،
- بناء على اقتراح من الإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة الوضع تحت التصرف بسنتين
(2) قابلة للتجديد مرة واحدة .(1)
المادة 21
فتح المادةيمكن الموظف الذي استنفد مدة وضعه تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يستفيد من وضعية تحت التصرف الجديدة مع مراعاة رأي لجنة تقييم تحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة.
المادة 22
فتح المادةيتم الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقية تبرم بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والهيكل الجمعوي المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام القانونية الأساسية، يتولى الموظف الموضوع تحت التصرف، عند الاقتضاء، المهام المذكورة في الاتفاقية تحت سلطة مسؤول الجمعية الذي يوضع لديها.
تستمر السلطة التي له ا صلاحية التعيين في ممارسة تسيير المسار المهني والسلطة التأديبية لهذا الموظف.
المادة 24
فتح المادةيستفيد الموظف الموضوع تحت التصرف لدى إدارته الأصلية من الأجر المرتبط برتبته الأصلية.
المادة 25
فتح المادةتحدد قائمة الأسلاك والرتب وكذا تعداد المستخدمين الذين يمكن وضعهم تحت التصرف لدى الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيمكن موظفي شعبتي الشباب والرياضة الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، ممارسة مسؤوليات التأطير التقني والتسيير لدى الجمعيات المعنية.
تحدد قائمة هذه المناصب ومهامها وشروط شغلها وكذا التعويضات الخاصة بها بمرسوم.
المادة 27
فتح المادةيتم انتهاء الوضع تحت التصرف :
1 - عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه،
2 - بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين،
3 - بطلب من مسؤول الجمعية التي يعمل بها الموظف بناء على تقرير مفصل،
4 - بطلب من المعني بالأمر.
و بعد انتهاء حالة الوضع تحت التصرف، يعاد إدماج الموظف في إدارته الأصلية.
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 28
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة بحركة ذات طابع عام ودوري أو ذات ط ابع م حدود وظ رفي في حدود ض رورة المصلحة وبمق رر من السلطة المخ ولة صلاحية التعيين مع أخذ رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية بعين الاعتبار وبعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تحدد كيفيات التكفل بالمعايير المحددة أعلاه بغرض إعداد جداول الحركة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفصل السادس — التكوين
المادة 29
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا المرسوم عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السابع — التقييم
المادة 30
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاتهم المهنية وفقا لمناهج ملائمة، ويرتكز هذا التقييم على معايير موضوعية تهدف إلى تقدير، على الخصوص، مايأتي :
- القيام بتحيين المعارف المهنية،
- معرفة المحيط والقدرة على التكيف فيه،
- روح المبادرة،
- القدرة على التعبير والتحليل والتلخيص،
- القدرة على التنظيم، 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- القدرة على تنشيط فريق أو مجموعة،
- القدرة على قيادة مشروع،
- القدرة على تحديد الكفاءات وتعبئتها وتثمينها،
- القدرة على الحوار.
الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 31
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك وال رتب الم ن صوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 32
فتح المادةيرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأص لي ة ويؤخ ذ باقي الأق دمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 33
فتح المادةيدمج المتربصون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيجمع انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ما يأتي : )1 شعبة الشباب، وتشمل :
- سلك مربي تنشيط الشباب،
- سلك مستشاري الشباب. )2 شعبة الرياضة، وتشمل :
- سلك المربين في الأنشطة البدنية والرياضية،
- سلك مستشاري الرياضة. )3 شعبة التفتيش، وتشمل :
- سلك مفتشي الشباب والرياضة. )4 شعبة المقتصدية، وتشمل :
- سلك المقتصدين،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على شعبة الشباب
الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب
المادة 36
فتح المادةيضم سلك مربي تنشيط الشباب رتبتين (2) :
- رتبة مربي تنشيط الشباب،
- رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 37 : يكلّف مربو تنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- التكفل بتنشيط وتأطير مجموعات الشباب أثناء أوقات فراغهم من خلال التعليم عن طريق تلقين تقنيات التنشيط الثقافي والعلمي والترفيهي،
- المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وكذا في كل نشاط لفائدة الشباب،
- المشاركة في عمليات إدماج الشباب وترقية مبادراتهم وكذا تربيتهم في مجال المواطنة،
- تنفيذ أعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
- مساعدة المربي الرئيسي لتنشيط الشباب في مهامه البيداغوجية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 38
فتح المادةزيادة عن المهام المخولة لمربي تنشيط الشباب، يكلّف المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المشروع التربوي لمؤسسة الشباب وتنفيذه وتنسيق عمل الفريق البيداغوجي،
- إنجاز سبر للآراء الجواري لدى الشباب قصد ضبط احتياجاتهم في مجال نشاطات الترفيه،
- المشاركة في تطوير الإعلام والاتصال والإصغاء وفضاءات التعبير في وسط الشباب،
- المشاركة في أعمال الدراسة والبحث الموجهة للشباب،
- المشاركة في التكوين العملي لمربي تنشيط الشباب المتربصين ومنشطي الشباب في تخصصاتهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 39
فتح المادةيوظف مربو تنشيط الشباب من بين :
1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث (3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها.
2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي الشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع
(4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي.
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي متخصص في الشبيبة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 41
فتح المادةتحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 من المادتين 39 و 40 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة مربي تنشيط الشباب، مربو الشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب، المربون المتخصصون في الشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة.
المادة 44
فتح المادةتحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادتين 42 و 43 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب
المادة 45
فتح المادةيض م سل ك مس تشاري الشباب رتبتين (2) :
- رتبة مستشار الشباب،
- رتبة مستشار رئيسي للشباب.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلّف مستشارو الشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي :
أ - في فرع التقييم والتكوين، لا سيما بما يأتي :
- الدعم والتقييم على المستوى البيداغوجي، تحت سلطة مفتش الشباب والرياضة، للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
- ضمان التكوين المستمر للمستخدمين البيداغوجيين للشباب في ميادين تنشيط أنشطة الشباب،
- إعداد الوثائق التعليمية لاستعمالها في التأطير البيداغوجي،
- المشاركة في إعداد مخطط تطوير الشباب وتنشيطهم وإدماجهم وترقيتهم،
- المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية في وسط الشباب ودعمها.
ب - في فرع الإعلام والتوجيه، لا سيما بما يأتي :
- توجيه الشباب وإعلامهم قصد إدماجهم وترقيتهم في الحياة الاجتماعية المهنية،
- القيام بجميع أعمال التسيير والاتصال والإعلام لفائدة الشباب،
- إنجاز الوثائق التحليلية في ميدان الشباب،
- القيام بسبر للآراء والتحقيقات في ميدان نشاطهم،
- السهر على ترقية تربية المواطنة في وسط الشباب .
المادة 47
فتح المادةزيادة على المهام المخولة لمستشاري الشباب، يكلّف المستشارون الرئيسيون للشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- تلقين تعليم نظري وتطبيقي في اختصاصاتهم،
- تنسيق نشاطات مستشاري الشباب في فرع الإعلام والتوجيه،
- إعداد برامج التكوين المستمر وتنسيقها وتنفيذها لفائدة المستخدمين البيداغوجيين للشباب،
- المشاركة في التكوين التطبيقي لمستشاري الشباب المتربصين.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 48
فتح المادةي وظف أو يرقى بصفة مستشار الشباب :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، ليسانس التعليم العالي في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها.
يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
3 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة، يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مستشار تربوي للشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةتحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 50
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للشباب :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي للشباب، مستشارو الشباب المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار الشباب :
- أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المرسمون والمتربصون،
- المستشارون التربويون للشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته سنة.
المادة 53
فتح المادةيحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرارمشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة
الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 54
فتح المادةيضم سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية رتبتين (2) :
- رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية،
- رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف مربو الأنشطة البدنية والرياضية، تحت سلطة المسؤول السلّمي :
أ - في فرع التدريب الرياضي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتدريسها ضمن الهياكل التابعة للجماعات المحلية ومدارس الرياضة ومؤسسات الشباب والجمعيات،
- ضبط الوسائل الضرورية لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى الهياكل التي يلحقون بها،
- المشاركة في إعداد رزنامة و برنامج الأنشطة التي يتكفلون بها و السهر على متابعتها وتقييمها.
ب - فيف رع الت نش يط الري اضي، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج الأنشطة البدنية والرياضية للبلدية ومؤسسة الشباب والجمعيات،
- تنشيط الأنشطة الترفيهية وتنظيمها وتنشيط مجموعة من الشباب، 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- المشاركة في التنظيم الرياضي للأيام التذكارية والتظاهرات الرياضية الأخرى،
- المشاركة في عمليات التحري والإحصاء وجمع المعلومات الإحصائية في مجال أنشطتهم القطاعية.
المادة 56
فتح المادةزيادة على المهام المخولة لمربي الأنشطة البدنية والرياضية، يكلّف المربون الرئيسيون للأنشطة البدن ية وال رياضي ة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج الأنشطة الرياضية في تخصصهم والسهر على متابعتها وتقييمها،
- إعداد برامج تحضير فرع رياضي في تخصصهم وفي صنفهم وضمان تحقيقها،
- المشاركة في إنجاز برامج كشف وانتقاء الرياضيين في تخصصهم،
- إدارة تحضير فريقهم المشارك في المنافسات،
- المشاركة في أعمال الدراسة والبحث المبادر بها في ميدان الرياضة والتربية البدنية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 57
فتح المادةيوظف مربو الأنشطة البدنية والرياضية من بين :
1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث
(3) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها،
2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتح اق بالتكوين للمت رشح ين الحائزين شه ادة مرٍب رياضي المتحصل عليه ا وفق ا للش روط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 58
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة.
يتم الالتح اق بالتكوين للمترشح ين الحائزين شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة تقني سام في تسيير الرياضة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 59
فتح المادةتحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 من المادتين 57 و 58 أعلاه وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية، مربو الرياضة المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، التقنيون السامون في الرياضة المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة.
المادة 62
فتح المادةتحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة
المادة 63
فتح المادةيض م سل ك مستشاري الرياضة رتبتين (2) :
- رتبة مستشاري الرياضة،
- رتبة المستشارين الرئيسيين في الرياضة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 64
فتح المادةيكلّف مستشارو الرياضة، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تقديم حسب تخصصهم تعليم نظري وتقني وتطبيقي في اختصاص رياضي أوتخصص في مجال الرياضة لدى مؤسسات التكوين والمدارس الوطنية والجهوية والمحلية الرياضية المتخصصة وكذا لدى مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- المشاركة في إطار الامتحانات والمسابقات في انتقاء المترشحين وامتحانهم،
- المشاركة في تأطير تربصات التكوين،
- المشاركة في إعداد مخططات وبرامج تطوير الاختصاص الرياضي المعني،
- تصحيح العمل الفردي والجماعي لمستخدمي التدريب الموضوعين تحت سلطتهم وتقييمها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسات وبرامج الأنشطة،
- تنظيم الأنشطة الرياضية في تخصصهم وتنشيطها ضمن الجمعيات الرياضية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي.
المادّ ة 65 : زيادة على المهام المخولة لمستشاري الرياضة، يكلّف المستشارون الرئيسيون في الرياضة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري الرياضة ومربي الأنشطة البدنية والرياضية،
- تنظيم الأيام البيداغوجية والملتقيات والمحاضرات الموجهة للإطارات الرياضية للولاية،
- تقييم السير البيداغوجي للجمعيات والرابطات الرياضية للولاية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 66
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار الرياضة :
1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات ويثبتون قبل دخولهم المؤسسة بكالوريا التعليم الثانوي،
2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب و الرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة ليسانس في التعليم العالي في التربية البدنية والرياضية أو في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 67
فتح المادةيوظف عن طريق التوظيف المباشر في رتبة مستشار الرياضة طبقا للمادة 66 أعلاه، الطلبة الذين يزاولون دورة تكوينية بمؤسسات التكوين التابع ة ل وزارة الشباب والرياض ة للحص ول على شهادة الدراسات العلي ا ف ي علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 68
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- نظرية ومنهجية التدريب الرياضي،
- علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية،
- التربية البدنية والرياضية،
- علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تسيير الرياضة.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 69
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي في الرياضة، مستشارو الرياضة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 70
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار الرياضة، مستشارو الرياضة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش
الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة
المادة 71
فتح المادةيضم سلك مفتشي الشباب والرياضة رتبة وحيدة (1) :
- رتبة مفتش الشباب والرياضة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلّف مفتش الشباب والرياضة :
أ - في فرع الشباب، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،
- تقييم محتويات التنشيط الملقن وتقديره في وسط الشباب،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
- تنسيق أنشطة مستشاري الشباب لفرع التقييم والتكوين،
- تنشيط برامج الأعمال ومتابعتها وتقييمها في مجال تنشيط الشباب وترقيتهم وإدماجهم،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسات الشباب،
- إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الشباب،
- ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي تأطير الشباب .
ب - في فرع الرياضة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقييم محتويات التعليم الملقن وتقديره،
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية،
- المشاركة في إعداد مخططات التطوير الرياضي وبرامجه على مستوى الولاية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- تنشيط الهياكل الرياضية للولاية ومتابعة برامج أنشطتها مع السهر على المردودية القصوى للوسائل البشرية والعتاد والمنشآت،
- السهر على التسيير العقلاني للوسائل،
- إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الرياضة،
- ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي التأطير الرياضي،
- المشاركة في التكوين الدائم للمستخدمين التقنيين،
- المشاركة في تقييم مخططات وبرامج التطوير الرياضي للولاية .
ج - في فرع الإدارة والتسيير، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التفتيش والمراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية ومؤسسات الشباب والهياكل الجمعوية الرياضية والشبانية وكذا المستخدمين العاملين بها،
- التأكد من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة مؤسسات وهيئات الشباب والرياضة في تنفيذ قواعد وإجراءات التسيير الإداري والمالي طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية وأنشطة الشباب والعتاد الرياضي وصيانتها،
- المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين والمستخدمين الإداريين والماليين لمؤسسات الشباب والرياضة،
- تقدير شروط سير مؤسسات الشباب والرياضة على الصعيد الإداري والمالي.
المادة 73
فتح المادةيمارس مفتشو الشباب والرياضة حسب الفروع الخاصة بهم، على التوالي، في مقاطعة يحدد اختصاصها الإقليمي بمقرر من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 74
فتح المادةيرقى بصفة مفتش الشباب والرياضة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الرئيسيون للشباب والمستشارون الرئيسيون في الرياضة والمقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للشباب والمستشارون الرئيسيون في الرياضة والمقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 75
فتح المادةيتعين على الم وظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة متابعة دورة تكوينية لمدة تسعة (9) أشهر.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّ ة 76 : يدمج في رتبة مفتش الشباب والرياضة، مفتشو الشباب ومفتشو الرياضة المرسمون والمتربصون في كل الفروع مجتمعة.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية
الفرع الأول — الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين
المادة 77
فتح المادةيضم سلك المقتصدين رتبتين (2) :
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد رئيسي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 78
فتح المادةيكلف المقتصدون، تحت سلطة مسؤول المؤسسة التابعين لها، لا سيما بما يأتي : 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
- إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
- مسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة العقارية والمنقولة،
- ضمان متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.
المادة 79
فتح المادةزيادة على المهام المخولة للمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، لا سيما بضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة. ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أخرى، عند الضرورة.
ويساعدون مفتش الشباب والرياضة في عمليات تفتيش التسيير المالي للمؤسسات.
ويساهمون أيضا في تكوين مستخدمي المقتصدية والمستخدمين الإداريين.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 80
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيون المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها نواب المقتصدين الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 81
فتح المادةي وظف أو ي رق ى بصفة مقتصد رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المتحصلون على شهادة الماجستير في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 82
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مقتصد رئيسي، المقتصدون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة المقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون.
المادة 84
فتح المادةقص د التأسيس الأولي للرتب ة، يدمج ف ي رتب ة مقتص د رئيس ي، المقتص دون المعين ون بصفة نظامية في المنصب العالي لمقتصد رئيسي عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثاني — الأحكام المطبقة على سلك نواب المقتصدين
المادة 85
فتح المادةيضم سلك نواب المق تصدين رتبتين (2) :
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد رئيسي. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 86
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين، لا سيما بمساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في التسيير المالي والمادي للمؤسسة التابعين لها .
ويمكنهم استخلافهم في حالة حدوث مانع أو تغيب.
المادة 87
فتح المادةزيادة على المهام المخولة لنواب المقتصدين، ي كلّف ن واب الم قت صدي ن الرئ يسيون، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
- مسك سجل التعهدات وحوالات النفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية، ويمكنهم استخلاف المقتصد في حالة حدوث مانع أو تغيب.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 88
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 89
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد رئيسي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامت حان المه ن ي في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 90
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون.
الفرع الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 91
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية.
المادة 92
فتح المادةيوضع سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 93
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، لاسيما بما يأتي :
- مساعدة الموظفين المكلّفين بتسيير مؤسسات الشباب والرياضة،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما تأدية الأعمال الإدارية والمحاسبية وتأطير مستخدمي التنفيذ الإداريين ومستخدمي المصلحة.
ويمكنهم استخلاف نواب المقتصدين في حالة حدوث مانع أو تغيب.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون . 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 95 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد ق ائمة المن اصب الع ليا الوظي فية بعنوان الأسلاك الخ اص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، كما يأتي :
- مندوب محلي للشباب،
- ملحق بلدي للرياضة،
- مفتش منسق.
يوضع أصحاب المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.
المادة 96
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 97
فتح المادةيكّلف المندوبون المحليون للشباب، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة للولاية،لا سيما بما يأتي :
- إعداد البرامج المحلية للتنشيط الثقافي والاجتماعي التربوي والترفيهي وتنفيذها، بالاتصال مع المصالح المختصة للبلدية والدائرة وكذا الحركة الجمعوية المحلية للشباب،
- ترقية الحركة الجمعوية للشباب على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تنعدم فيها مؤسسات الشباب،
- تطوير عمليات الإعلام والاتصال وتربية المواطنة في وسط الشباب،
- إبداء كل الاقتراحات التي من شأنها تطوير وترشيد منح الإعانات والمساعدات لجمعيات الشباب،
- المبادرة بأعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
- تحديد احتياجات الشباب على المستوى المحلي.
المادة 98
فتح المادةيك لّف الم ل حق ون ال بل ديون للرياضة لا سيما بما يأتي :
- إعداد المخطط البلدي للتنمية الرياضية وتنشيط الهياكل والأنشطة الرياضية البلدية وتنظيمها وتنسيقها طبقا لتوجيهات المجلس البلدي للرياضة.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
- إعداد واقتراح، بالاتصال مع الهياكل والتجمعات الرياضية، مخطط التنمية الرياضية للبلدية والسهر على إنجازه وتقييمه،
- المشاركة في إعداد مخطط التنمية الرياضية للولاية،
- السهر على ترقية الأنشطة الرياضية على مستوى البلدية،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تشجيع الممارسة الرياضية : * من طرف مختلف أصناف السن والجنس، * الجوارية على مستوى الأحياء والقرى، * على مستوى قطاعات الأنشطة طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الرياضية،
- تنسيق البرامج ورزنامة التظاهرات الرياضية المنظمة لفائدة المواطنين في البلدية.
المادة 99
فتح المادةيكلّف المفتشون المنسقون، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة،لا سيما بما يأتي :
- تنسيق عمل مفتشي الشباب والرياضة وتقييمها،
- تقدير شروط سير المخطط الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات الشباب والرياضة،
- المساهمة في تصور برامج العمل المبادر بها في ميدان الرياضة ولفائدة الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال الإدماج والتنشيط والترقية،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين إطارات الشباب والرياضة،
- تصور كل دراسة تخص قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها وتنشيطها،
- إعداد تقارير التفتيش.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 100
فتح المادةيعين المندوبون المحلّيون للشباب من بين :
- مستشاري الشباب الذين يثبتون ثلاث (3) المادّة 102 : يعين المفتشون المنسقون من بين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مفتشي الشباب والرياضة الذين يثبتون خمس (5)
- المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب الذين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الصفة.
بهذه الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 101
فتح المادةيعين الملحقون البلديون للرياضة من الفصل الأول بين :
تصنيف الرتب
- مستشاري الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 103
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بهذه الصفة.
الشعب الأسلاك مربو تنشيط الشباب شعبة الشباب مستشارو الشباب مربو الأنشطة البدنية والرياضية شعبة الرياضة مستشارو الرياضة شعبة التفتيش مفتشو الشباب و الرياضة المقتصدون شعبة المقتصدية نواب المقتصدين مساعدوالمصالح الاقتصادية بالشباب والرياضة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مربي تنشيط الشباب 10 453 مربي رئيسي لتنشيط 11 498 الشباب مستشار الشباب 13 578 مستشار رئيسي للشباب 14 621 مربي الأنشطة البدنية 10 453 والرياضية مرٍب رئيسي للأنشطة 11 498 البدنية والرياضية مستشار الرياضة 13 578 مستشار رئيسي في 14 621 الرياضة مفتش الشباب و الرياضة 15 666 مقتصد 12 537 مقتصد رئيسي 14 621 نائب مقتصد 9 418 نائب مقتصد رئيسي 10 453 مساعد المصالح الاقتصادية 7 348
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 104
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية بالشباب والرياضة، طبقا للجدول الآتي :
الشعب المنصب العالي شعبة الشباب مندوب محلي للشباب شعبة الرياضة ملحق بلدي للرياضات شعبة التفتيش مفتش منسق
الباب الخامس — أحكام انتقالية و نهائية
المادة 105
فتح المادةيستمر الموظفون المنتمون لرتب مربي الشباب و مربي متخصص في الشبيبة ومستشار تربوي للشباب ومرٍب رياضي وتقني سام في الرياضة المدعوون لمتابعة تكوين متخصص في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المؤقت المنصوص عليه في التنظيم المعمول به إلى حين إدماجهم في الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بعد استكمال دورات التكوين المذكورة في المواد 42 و 43 و 52 و 60 و 61 أعلاه.
للمناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 06 105 06 105 08 195
المادة 106
فتح المادةت ل غى الأح ك ام المخ الفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 107
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 108
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات،آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-267
مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-374
مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 75-17 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-74
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-340
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم " 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1436 الموافق 29 أبريل سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 40
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-74
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.