مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 207 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها.
المادة 2
فتح المادةالبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية قاعدة معطيات ممركزة مستخرجة من النظام الوطني الآلي لصحيفة السوابق القضائية، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتولى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل تنظيم البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وتسييرها وتحيينها.
المادة 4
فتح المادةتكلف المصالح المؤهلة لوزارة العدل بما يأتي :
– مسك قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها وإدارتها،
– القيام بتسجيل وشطب الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية بموجب حكم قضائي نهائي،
– حفظ المعطيات على دعائم ملائمة،
– ضمان أمن وتسيير الولوج إلى البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية،
– وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، تحت تصرف الإدارات والمؤسسات المؤهلة.
المادة 5
فتح المادةالمعطيات المسجلة في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية هي : 1 – المعطيات ذات الطابع الشخصي :
– الهوية : (اللقب والاسم والجنس والنسب)،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– الجنسية،
– العنوان،
– المهنة،
– الصورة. 13 أكتوبر سنة 2019 م
2 - المعطيات المتعلقة بالحكم أو القرار القاضي بالمنع :
– الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،
– تاريخ الحكم أو القرار،
– رقم الفهرس،
– مدة العقوبة،
– تاريخ سريان المنع.
المادة 6
فتح المادةتعِدّ كل جهة قضائية أصدرت عقوبة تكميلية بالمنع من الدخول إلى المنشآت الرياضية، بطاقة ثانية ممضاة من وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، وترسلها إلى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية.
يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، عند الاقتضاء، نموذج هذه البطاقة بموجب قرار.
المادة 7
فتح المادةيمكن الإدارات والمؤسسات الآتية الاطلاع على البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية :
– المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
– المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني،
– المصالح المؤهلة التابعة لقيادة الدرك الوطني،
– الولاة.
يعيّن الأشخاص المؤهلون للاطلاع على قاعدة المعطيات للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات المؤهلة التي يتبعونها.
المادة 8
فتح المادةتعلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والجمعيات والنوادي الرياضية بالأشخاص الواردة أسماؤهم في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وذلك قصد أخذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.