قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيّما القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تحدّد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية كما يأتي :
- عدد الرابطات والنوادي الرياضية،
- عدد حاملي الإجازات،
- طبيعة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- وجود هيئة رياضية دولية تُسيّر الاختصاص الرياضي، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- ممارسة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني طيلة سنة واحدة، على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر في كل اختصاص رياضي أحد المعايير الآتية :
- اختصاص رياضي أولمبي معترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية،
- اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية،
- اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية و/ أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد العدد الأدنى للنوادي و/ أو الرابطات الرياضية بكل أصنافها التي بإمكانها تأسيس اتحادية رياضية وطنية مهما كان صنفها بخمس وعشرين (25) موزعة عبر اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل.
يجب على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية أن تكون مؤسسة قانونا وأن يكون لها نشاط فعلي.
المادّ ة 5 : يجب أن تتوفر لك ل رابطة رياضية منصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، ستة (6) نواد رياضية، على الأقل، ومنضمّة إليها.
المادة 6
فتح المادةيجب على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية، أن يتوفر لها بمجملها خمسمائة (500) حامل إجازة، على الأقل، تصادق على قائمتها المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالرياضة.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تأسيس لاتحادية رياضية وطنية إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالرياضة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة .2016 وزير الداخلية وزير الشباب والجماعات المحلية والرياضة نور الدين بدوي الهادي ولد علي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظ ام رقم 16-01 م ؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 85 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنمية الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 35 و 62 (النقطة م) و 127 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 مارس سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 16 مارس سنة 2016 م سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 21 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 21 : تجرى عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة لدى الوسطاء المعتمدين و/أو لدى بنك الجزائر.
يمكن بنك الجزائر أن يرخص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات الصرف الآتية :
- شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشيكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- بيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحرّرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر متأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية."
المادة 3
فتح المادةيت مّم الن ظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 م حرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرّر ومادة 21 مكرر 2، تحرّران كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يقصد بمكتب صرف كل كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ومرّخص به من طرف بنك الجزائر للقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه".
"المادة 21 مكرر 2 : تحدّد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.