مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد حالات عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخ ول صاحبه ا سلط ة الق رار من جه ة أخرى، تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الآتية : 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- الرابطات الرياضية،
- النوادي الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر،
- ال شاغلين وظ يفة تن فيذية ل مدير تقني أو مدير من هجي أو مدرب ضمن اتحادية ورابطة ون ادي رياض ي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضوم نت خ ب لم كتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس الاختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيخص عدم الجمع كذلك :
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة : * الموظف ين المع ين ين بص فة ق ان وني ة في الوظائف العليا للدولة.
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * ال موظ فين ال مع ين ين بص فة ق انون ي ة في ال وظي ف ة الع لي ا للدولة لم دير الش باب والرياضة للولاية، * الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
- بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة : * الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين ب صف ة ق ان وني ة في من ص بين ع الي ين ل مدي ر ع ام أو م دي ر م ؤس سةعم وم ي ة ذات ط ابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
- بعنوان الرتب والمناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * الموظفين المعينين بصفة قانوني ة في رتبة مفتش الشباب والرياضة.
ويخ ض ع لع دم ال جم ع، زيادة على ذلك، الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه القائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب على كل موظف أو إطار مسير تابع للقطاع المكلف بالرياضة، مترشح لوظيفة انتخابية في هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يرفق ملف ترشحه لانتخابات هذا الهيكل المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات بشهادة عمل تبين الوظائف الممارسة.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل عضو في اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مترشح لوظيفة انتخابية في هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين أن يرفق ملف ترشحه لانتخابات هذا الهيكل المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات، بكل وثيقة يسلّمها له هيكله تشهد بأنه لا يمارس إحدى الوظائف المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل عضو في اتحادية ورابطة أو نادٍ رياضي معني بمنع الجمع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مترشح لوظيفة انتخابية ضمن هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يقدم في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ انتخابه في هذا الهيكل تعهدا كتابيا باستقالته من وظيفته. وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم تقديم استقالته، يتعرض المعني إلى الإقصاء من وظيفته الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة متابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم ومراقبتها.
المادة 9
فتح المادةتل غى أحك ام الم رس وم التنفيذي رقم 06-214 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-310
مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-60
مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.