مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي الهاوي وتحديد قانونه الأساسي النموذجي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالنادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تسير بموجب أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم وقانونه الأساسي.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي، قبل اعتماده، إلى الرأي المطابق للإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط تأسيس النادي الرياضي الهاوي وكيفياته العملية.
المادة 4
فتح المادةيكلف النادي الرياضي الهاوي الأحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد.
يجب أن يتوفر النادي الرياضي الهاوي المتعدد الرياضات على فرعين رياضيين على الأقل.
المادّ ة 5 : تخضع كل مشاركة للنادي الرياضي الهاوي في منافسة أو تظاهرة رياضية ودية أو رسمية بالخارج إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية .
المادة 6
فتح المادةيمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة.
لا يمكن خصم أي أجرة أو تعويض أو منحة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 7
فتح المادةيمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة إلى نادي رياضي هاوي نحو نادي رياضي محترف.
المادة 8
فتح المادةيمنع جمع المسؤوليات بين النادي الرياضي الهاوي وناد رياضي محترف آخر.
المادة 9
فتح المادةيتعين على النادي الرياضي الهاوي تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق المتعلقة بسيره وبتسييره عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةيتعين على النوادي الرياضية الهاوية المؤسسة مطابقة قانونها الأساسي مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق القانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي
الفصل الأول — التأسيس
المادة الأولى
فتح المادةالمصرحون (الأسماء والألقاب والمهن والموطن والجنسية والانتساب لكل الأعضاء المؤسسين أو المتصرفين باسم ولحساب) تعيين الهيئات أو المؤسسات) : )1 - )2 - )3 - )4 - )5 - )6 - )7 - )8 - )9 - )10 - )11 - )12 - )13 - )14 - )15 - ..................................................................... ......................................................................
يؤسسون بهذا ن اديا رياض يا ه اويا (1) ي سير بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.
(1) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 2
فتح المادةالنادي الرياضي الهاوي .................. (2) الذي يدعى في صلب النص "النادي الهاوي" يسمى (الاسم والرمز) ...................................................................... ......................................................................
يعد النادي الهاوي جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تضمن التربية والتكوين الرياضي القاعدي وتحسين مستوى الرياضي قصد تحقيق الأداءات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيتولى النادي الهاوي المهام الآتية :
- العمل على ترقية وتطوير الاختصاص الرياضي ......... والاختصاصات الرياضية الآتية .................. (3) (ذكر الاختصاصات) لفائدة منخرطيه،
- السهرعلى احترام التنظيمات الرياضية التي تعدها الاتحادية أوالاتحاديات الرياضية المعنية،
- احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 ي وليو س نة 2013 والم تع ل ق بت ن ظ يم الأنش طة الب دنية وال رياضية وتطوي رها وك ذا ال م رس وم ال تنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي،
- توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة،
- تسيير أملاك النادي الهاوي وصيانتها طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك الاحصائيات المتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة دوري ة للنشاطات إلى الرابطة والاتحادية المعنية وكذا السلطات المعنية،
- إعداد نظامه الداخلي،
- إح داث كل منشأة رياضية طبقا للتنظيم المعمول به،
- احترام التنظيمات المعمول بها التي تخضع لاستعمال المنشآت الرياضية،
(2) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة ووضع تسمية النادي.
(3) ذكر الاختصاص المعني للأندية الأحادية الرياضة. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- المساهمة في التربية المدنية لشباب بلدته واندماجهم،
- المساهمة في الإشعاع الرياضي والاجتماعي الثقافي لبلدته،
- السهر على الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفه وتلك التي يستغلها،
- تنظيم الأنشطة ذات الطابع الثقافي والترفيهي لفائدة أعضائه ومنخرطيه،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الخاصة بالاختصاص (4) أو الاختصاصات (5) التي يؤطرها في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- القيام بإحداث كل مركز للتكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية،
- القيام بالتأسيس المحتمل لكل ناد رياضي محترف المرتبط بموضوعه أو المشاركة في رأسمال هذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة واكتشافها وتوجيهها،
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين لرياضييه ومواهبه الرياضية وممارسيه،
- السهر على التكوين المتواصل لمسيريه ومؤطريه،
- السهر على تحسيس رياضييه ومنخرطيه بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ونشر والمحافظة على الأخلاقيات الرياضية وترقية الروح الرياضية،
- المشاركة والمساهمة بفعالية في جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما تأطير رياضييه ومناصريه،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات واستعمال المواد المنشطة،
- اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير موارده المالية، لا سيما من خلال القيام بجميع نشاطات الإشهار والدعم والرعاية.
المادة 4
فتح المادةينضم النادي الهاوي إلى الرابطات والاتحاديات الرياضية المسيرة للاختصاص (6) أو الاختصاصات الرياضية التي يمارسها.
(4) (5) (6) الإشارة إلى الاختصاص الرياضي بالنسبة للنادي الأحادي الرياضة وإلى الاختصاصات الرياضية بالنسبة للنوادي المتعددة الرياضات. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :
- الانضمام إلى الرابطة المختصة إقليميا والاتحاديات التي ينتمي إليها،
- احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المطابقة الكلية مع القوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية (7) أو الاتحاديات (8) والرابطات التي ينتمي إليها،
- الامتثال للعقوبات التأديبية التي تتخذ ضده تطبيقا للقوانين والقوانين الأساسية والتنظيمات،
- إخطار محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات رياضية محتملة،
- وضع لجنة للمناصرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته تجاه الأخطار الممكن حدوثها لأعضائه وممتلكاته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان الحماية والمتابعة الطبية - الرياضية للرياضيين والمؤطرين الرياضيين بالعلاقة مع الهيئات والهياكل المعنية،
- تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق والأوراق الثبوتية المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري بمناسبة كل الطلبات المقدمة من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة والمختصة في هذا الشأن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعلام واطلاع الاتحاديات والرابطات التي تنتمي إليها والمصالح المختصة أو الولائية أو البلدية وكذا الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة بكل التغييرات التي حدثت في إدارته وأجهزة المداولة والمسيرة أو في قانونه الأساسي، وكذا في مقره وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد حدوث هذه التغييرات .
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر النادي الهاوي (العنوان الكامل للمقر) سند الملكية أو التأجير أو التوطين المثبت لذلك (ذكر مراجع تلك السندات).
يمكن تحويل المقر باقتراح من مكتب النادي الهاوي بعد مصادقة ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية العامة.
(7) (8) الإشارة إلى الاتحادية والرابطة التي تنضم إليها النوادي الأحادية الرياضة والاتحاديات والرابطات التي تنضم إليها النوادي المتعددة الرياضات.
المادة 6
فتح المادةيمارس النادي الهاوي نشاطاته طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما في الاختصاص الإقليمي والتقني كما تحدده الرابطة أو الرابطات والاتحاديات التي ينتمي إليها.
غير أنه، وفي إطار نشاطاته وبرنامجه التقني، وعلى الخصوص ذلك المتعلق بالمنافسات، يمكن النادي الهاوي توسيع مشاركته إلى أنشطة على المستويين الوطني والدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 7
فتح المادةمدة النادي الهاوي .................... ( ) سنة (أو في حالة العكس الإشارة إلى أن المدة غير محددة).
المادة 8
فتح المادةالنادي الهاوي مسؤول عن كل الأعمال التي يمكن حدوثها في إطار هدفه ونشاطاته استنادا إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — تشكيلة النادي الرياضي الهاوي
المادة 9
فتح المادةيتشكل النادي الهاوي من أعضاء وأعضاء شرفيين وأعضاء مؤسسين.
يعين الأعضاء الشرفيون باقتراح من المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة للجمعية العامة نظير خدماتهم التي قدموها أو يقدمونها للنادي.
المادّ ة 10 : يقدم كل طلب انخراط للنادي الهاوي كتابيا. ويوقع من طرف صاحبه، و يقبل من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي.
يخضع قبول الانخراط إلى تسديد اشتراك سنوي من صاحب الطلب تحدد مبلغه الجمعية العامة وآجال دفعه عن طريق النظام الداخلي .
المادة 11
فتح المادةتفقد صفة العضوية في النادي من خلال:
- الاستقالة المقدمة كتابيا والمقبولة من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي،
- فقدان الصفة التي سمحت بالانخراط،
- الوفاة،
- الغيابات المتكررة وغير المبررة التي يحدد عددها في النظام الداخلي،
- عدم تسديد الاشتراك السنوي في الآجال المحددة في النظام الداخلي للنادي الهاوي،
- الخطأ الجسيم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الطرد لعضو في النادي الهاوي الصادر عن الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي للنادي.
المادّ ة 12 : تحدد الإجراءات المرتبطة بالحصول على وفقدان صفة عضو في النادي الهاوي في النظام الداخلي للنادي الهاوي.
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي
المادة 13
فتح المادةيضم النادي الهاوي :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب التنفيذي،
- الفروع الرياضية المتخصصة (9)،
- المستخدمين التقنيين والإداريين والطبيين - الرياضيين الموضوعين تحت تصرف النادي أو الذين يتم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- لجنة أو عدة لجان متخصصة.
ويضم، علاوة على ذلك، لجنة مناصرين، تؤسس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
فتح المادةالج معية العامة هي جهاز مداولة النادي الهاوي وتضم م جموع أعض اء النادي كم ا هو منصوص عليهم في المادة 15 أدناه.
المادّ ة 15 : تضم الجمعية العامة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأعضاء المؤسسين،
- رؤساء النادي القدامى الذين أتموا عهدة كاملة واحدة على الأقل،
- الأعضاء الشرفيين،
- أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين،
- أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة (01)،
- رئيس لجنة المناصرين .
(9) (10) أحكام تطبق على النوادي المتعددة الرياضات 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م تثبت قائمة أعضاء الجمعية العامة من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.
لا يمكن عدد الأعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي ضمن الجمعية العامة أن يتجاوز عشرة (10) أعضاء.
يشارك المدير التقني للنادي الهاوي والطبيب بصوت استشاري في أشغال الجمعية العامة للنادي.
المادة 16
فتح المادةتكلف الجمعية العامة بما يأتي :
- البث في التقرير الأدبي للنادي الهاوي وحصائل أنشطته وتسييره المالي،
- المصادقة على المخططات وبرامج الأنشطة التي يعرضها عليها رئيس النادي الهاوي،
- انتخاب الرئيس،
- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الهاوي وتجديده،
- المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة،
- المصادقة على الحسابات للسنة المالية المقفلة،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات لانتخابات الهيئات المسيرة للنادي الهاوي،
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية،
- المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- دراسة وقبول الهبات والوصايا والتحقق من ملاءمتها مع الأهداف المنوطة بالنادي الهاوي بموجب قانونه الأساسي،
- المصادقة على الأملاك غير الصالحة كما يقترحها المكتب التنفيذي،
- البت في كل المسائل المرتبطة بإنشاء ناد رياضي محترف أو المساهمة في رأسماله،
- البت في إنشاء مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية،
- البت في عدد وطبيعة الفروع الرياضية أو إنشائها أو إلغائها (11)،
- انتخاب لجنة مالية كجهاز مراقبة داخلي،
(11) أحكام تطبق على النوادي المتعددة الرياضات 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- البت في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البت في التعديلات المحتملة الواجب إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي.
المادة 17
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسها.
يمكن أن تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس النادي الهاوي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين.
المادة 18
فتح المادةتستدعى الجمعية العامة غير العادية من طرف رئيس النادي الهاوي المنتخب، أو في حالة نزاع داخلي من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة أو من طرف ثلثي 2( / )3 الأعضاء القانونيين للجمعية العامة للنادي المسددين لاشتراكاتهم.
وفي هذه الحالة، يعين الأعضاء القانونيون للجمعية العامة المسددون لاشتراكاتهم مسؤولا يكلف بإعداد الاستدعاءات والتوقيع عليها.
المادة 19
فتح المادةيرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال والوثائق الضرورية إلى كل أعضاء النادي الهاوي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل دورة.
يقلص الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.
توضح شروط وكيفيات إجراء دورات الجمعية العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة المجتمعة في دوراتها العادية أو غير العادية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين.
إذا لم يكتمل نصاب ثلثي 2( / )3 الأعضاء ال ق ان ون ي ين، ي رسل إل ي هم اس ت دعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها القانونيين الحاضرين.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
تخضع الحصائل الأدبية والمالية للنادي الهاوي إلى التصويت السري.
الفرع الثاني — الرئيس
المادة 22
فتح المادةينتخب رئيس النادي الهاوي من طرف الجمعية العامة لعهدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 23
فتح المادةيكلف الرئيس، لا سيما، بما يأتي :
- تمثيل النادي الهاوي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اكتتاب كل التأمينات التي تضمن المخاطر التي قد تحدث للنادي الهاوي ومنخرطيه،
- تحديد صلاحيات كل نائب رئيس،
- الأمر بصرف نفقات النادي الهاوي،
- تحديد مبلغ وكالة النفقات البسيطة وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استدعاء الأجهزة ورئاسة المناقشات وتسيرها،
- ضمان تسيير شفاف ومنتظم وسليم للنادي الهاوي،
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المكتب ودورات الجمعية العامة،
- تنشيط وتنسيق نشاط كافة الأجهزة،
- إعداد دوريا الحصائل وملخصات حول نشاطات النادي الهاوي،
- إرسال كل المعلومات والوثائق حول وضعية وتسيير النادي الهاوي إلى الإدارة المكلفة بالرياضة وإلى الرابطة وإلى الاتحادية المعنية وإلى السلطات المؤهلة لهذا الغرض،
- إعداد وتقديم التقرير الأدبي والمالي وتقديم عرض حال إلى الجمعية العامة التي تفصل في تسييره،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي النادي الهاوي،
- تمثيل النادي الهاوي لدى الهيئات الرياضية المحلية والجهوية والوطنية والدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةفي حالة حدوث مانع قاهر أو استقالة رئيس النادي الهاوي الذي تعاينه الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة قانونا، يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب التنفيذي المجتمع في دورة غير عادية لمعاينة الشغور. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يضمن الن ائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الشغور.
خلال هذه الفترة، يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، جمعية عامة غير عادية للنادي الهاوي لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من العهدة.
الفرع الثالث — المكتب التنفيذي للنادي الهاوي
المادة 25
فتح المادةالمكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنادي الهاوي.
المادة 26
فتح المادةزيادة على الرئيس والمسؤول أو المسؤولين المنتخبين للفروع المكلفين بتسيير الفرع الرياضي المتخصص، يتكون المكتب التنفيذي من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة ضمن أعضائها.
يوزع الرئيس بين أعضاء المكتب التنفيذي وظائف نائب أو نواب الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة ورؤساء اللجان .
لا يمكن أن يتجاوز عدد نواب الرئيس عضوين (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء.
المادة 27
فتح المادةيضمن المكتب التنفيذي، تحت سلطة رئيس النادي الهاوي، التسيير الإداري والتقني والمالي للنادي.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية النادي الهاوي وحصائله الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
- البت في كل المسائل المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية والنظام الداخلي للنادي الهاوي،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحفاظ عليها، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- ممارسة السلطة التأديبية في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها،
- تسيير أملاك النادي الهاوي والسهر على تثمينها والحفاظ عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
- البت في كل توقيف واقتراح طرد أعضاء النادي الهاوي ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان احترام أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي وتطبيق قرارات الجمعية العامة،
- السهر على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
- ضمان احترام القوانين الأساسية وأنظمة الرابطات والاتحاديات التي ينضم إليها (21)،
- اقتراح تعديلات القوانين الأساسية للنادي الهاوي،
- اقتراح على الجمعية العامة مبلغ الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي الهاوي،
- اقتراح تعيين محافظ أو محافظي حسابات على الجمعية العامة،
- التكفل بكل التحفظات التي يبديها محافظ الحسابات،
- الموافقة على كل توظيف للمستخدمين التقنيين.
ويكلف، علاوة على ذلك، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للنادي الهاوي،
- السهر على انضمام النادي إلى الرابطة ومختلف الرابطات (13) والاتحاديات الرياضية،
- السهر على شفافية وضبط حساب النادي الهاوي وكذا حسن تسييره الإداري.
(12) (13) الإش ارة إلى ال رابط ة أو ال راب ط ات أو الات ح ادية أو الاتحاديات 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 28
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 29
فتح المادةيجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل في الشهر باستدعاء من الرئيس.
ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب من الأغلبية المطلقة من أعضائه.
المادة 30
فتح المادةيتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.
في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 31
فتح المادةفي حالة رفض الحصيلة الأدبية والمالية من طرف الجمعية العامة، تنهى عهدة الرئيس والمكتب التنفيذي للنادي الهاوي قبل انتهاء العهدة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة.
المادة 32
فتح المادةتوضح الكيفيات المرتبطة باستدعاء وعقد اجتماعات أجهزة النادي الهاوي في نظامه الداخلي.
الفرع الرابع — الأمين العام
المادة 33
فتح المادةيكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية والتسييرية للنادي الهاوي.
وهو المسؤول عن سير إدارة النادي الهاوي، ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ومختلف اللجان المتخصصة والخاصة،
- تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،
- معالجة بريد النادي الهاوي،
- نشر وتوزيع نشرة النادي الهاوي،
- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة للنادي الهاوي والتي يضمن جردها،
- حفظ وصيانة الأرشيف،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب التنفيذي،
- مسك قائمة المنخرطين،
- مسك سجل وبطاقية الرياضيين والممارسين،
- مسك سجل وبطاقية مجمل المؤطرين،
- حفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي،
- تحضير الحصيلة الأدبية للنادي،
- مسك سجلات مداولات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.
الفرع الخامس — أمين الخزينة
المادة 34
فتح المادةيكلف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
- تسيير، تحت مسؤوليته، الأموال والحساب المالي للنادي الهاوي، في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- تحضير مشروع ميزانية النادي الهاوي، بالاتصال مع الأمين العام، وتقديمه لأجهزة النادي للمصادقة عليه،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس النادي على كل حساب والوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت لا سيما، كل الإيرادات والنفقات التي يلتزم بها النادي الهاوي طبقا لمهامه وإنجاز أهدافه،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك وكالة المصاريف البسيطة،
- تحضير الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف أجهزة وهياكل النادي الهاوي.
الفرع السادس — اللجان المتخصصة للنادي الهاوي
المادة 35
فتح المادةاللج ان المتخصصة للنادي الهاوي هي، لا سيما :
- لجنة التوجيه التقني والتطوير الرياضي،
- لجنة تكوين المواهب الشابة،
- اللجنة الطبية،
- لجنة ترقية الرياضة النسوية،
- لجنة الأنشطة الترفيهية والروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية،
- لجنة العلاقات العمومية والموارد المالية والتمويل،
- لجنة التأديب، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وكل اللجان الأخرى التي من شأنها المشاركة في تحقيق أهداف النادي الهاوي.
المادة 36
فتح المادةتحدد كيفيات إحداث اللجان المتخصصة وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للنادي الهاوي.
الفصل الخامس — مستخدمو النادي الرياضي الهاوي
المادة 37
فتح المادةيوظف مستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي أو يوضعون تحت التصرف، من بين الحاصلين على شهادة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من قبل الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن أحد أن يمارس وظائف التدريب والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية - الرياضية ضمن ناد هاو، إذا لم يثبت ما يأتي :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و/ أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
- شهادة تأهيل مسلمة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أومن كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة .
لا يمكن أحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه إذا كان موضوع عقوبة مشينة.
الفصل السادس — الفروع الرياضية المتخصصة (14)
المادة 39
فتح المادةفي إطار تجسيد برنامجه، يتوفر النادي الهاوي على الفروع الرياضية المتخصصة الآتية :
- ......................................................،
- .......................................................،
- ......................................................... .
المادة 40
فتح المادةالفرع الرياضي، هيكل متخصص للنادي الهاوي المكلف بتسيير اختصاص رياضي واحد.
المادة 41
فتح المادةتك لف الف روع ال رياضية المتخصصة بما يأتي :
- تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتطويرها في مختلف الاختصاصات الرياضية طبقا للأهداف المحددة من طرف النادي الهاوي،
- تنظيم أنشطة المنخرطين وتنسيقها.
(14) فصل يتعلق بالنوادي المتعددة الرياضات، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 42
فتح المادةيسير كل فرع رياضي متخصص مكتب يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول منتخب من طرف الجمعية العامة للنادي الهاوي المكلف بتسييرالفرع الرياضي المتخصص،
- أمين الفرع يعين من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص،
- عضو واحد (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص بحكم كفاءاتهم.
يشارك المديرالتقني للفرع الرياضي المتخصص والطبيب في أشغال الفرع بصوت استشاري.
المادة 43
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للنادي الهاوي كيفيات سير الفرع الرياضي المتخصص و تنظيمه.
الفصل السابع — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 44
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاكتساب قابلية الانتخاب داخل أجهزة مديرية النادي الهاوي، يجب على المترشح :
- أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية،
- أن يكون عضوا في الجمعية العامة للنادي الهاوي،
- أن يستوفي اشتراكاته،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مشينة أو تأديبية جسيمة في المجال الرياضي،
- أن يبلغ سنه 18 سنة على الأقل،
- أن يثبت مستوى تعليمي طبقا للتنظيم المعمول به.
- أن يثبت : * إما ممارسة تخصص أو اختصاصات معينة كرياضي و/ أو مستخدم التأطير لمدة سنتين (2) على الأقل. * إما خبرة مهنية في المجال الرياضي والجمعوي والاقتصادي و/ أو الإداري لمدة سنتين (2) على الأقل.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يقدم المترشح لرئاسة النادي الهاوي برنامجه لتطوير النادي الهاوي والكيفيات العملية ووسائل تنفيذه. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 46
فتح المادةينتخب رئيس النادي الهاوي وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي كل على حدة.
المادة 47
فتح المادةعلاوة عن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يتعين على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب صفة المنتخب أو المصوت استيفاء اشتراكاتهم.
المادة 48
فتح المادةتحدد كيفيات تحضير الانتخابات داخل النادي وتنظيمها وسريانها في النظام الداخلي للنادي الهاوي.
الفصل الثامن — الأحكام التأديبية
المادة 49
فتح المادةيمارس النادي الهاوي سلطته التأديبية على الرياضيين أو مجموع الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يمكن توقيف عضو من الجمعية العامة مؤقتا من طرف المكتب التنفيذي ارتكب خطأ جسيما وذلك إلى غاية انعقاد الجمعية العامة التي تبت في حالته.
المادة 50
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يم كن أن يتعرض لها الري اضيون أو مجموع الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي، لا سيما فيما يأتي :
- أعمال العنف الجسدي أو اللفظي،
- عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تلبية كل طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
- أعمال غير لائقة مخالفة للأخلاقيات الرياضية،
- المساس باستقرار النادي الهاوي،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة النادي الهاوي،
- عدم احترام بنود الاتفاقيات،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.
المادة 51
فتح المادةيصادق النادي الهاوي على نظام تأديبي يلحق بقانونه الأساسي طبقا للنظام التأديبي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 52
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتخذ الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة العقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف النادي الهاوي بناء على تقرير من الرابطة أو الاتحادية أو مصالح الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة .
الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 53
فتح المادةتصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي الهاوي التي تشمل كل الفروع الرياضية المتخصصة.
المادة 54
فتح المادةعلاوة عن الموارد المرخصة بالتشريع المعمول به، تتمثل موارد النادي الهاوي فيما يأتي :
- اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
- الهبات والوصايا،
- قسط من الناتج الصافي للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
- القروض،
- مداخيل عمليات الإشهار والرعاية والدعم والتنقلات المحتملة للرياضيين،
- اكتتابات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
- كل الموارد الأخرى المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 55
فتح المادةتوضع أرصدة النادي الهاوي في حساب وحيد مفتوح لهذا الغرض طبقا وفي ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 56 : يتعين على النادي الهاوي لغرض المراقبة تقديم كل الوثائق وكل المستندات الثبوتية 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومختلف الوثائق المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 57
فتح المادةتشمل مصاريف النادي الهاوي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المسندة إليه في القوانين الأساسية والقوانين والأنظمة المعمول بها.
الفصل العاشر — تعديل القانون الأساسي للنادي الرياضي الهاوي وحله
المادة 58
فتح المادةتق رر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي(2 / )3 أعضائها الق انونيين الحاضرين التدابير والقرارات المتعلقة بما يأتي:
- تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي،
- دمج مع ناد هاو آخر،
- إحداث أو المشاركة في رأسمال ناد رياضي محترف،
- إحداث مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية.
المادة 59
فتح المادةيقرر الح ل الإرادي للنادي اله اوي من طرف ث لثي 2( / )3 أعضاء الج م عية الع امة على الأقل والمنعقدة في دورتها غير العادية.
تقوم الجمعية العامة بتسوية، علاوة على الحل، من خلال مداولاتها أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 60 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها صراحة أعلاه، يوضح النظام الداخلي للنادي الهاوي كل المسائل التي تراها الجمعية العامة ضرورية لتسويتها في هذا الإطار.
حرر ب ................. في ............. نسخ أصلية (15) بتاريخ ...................................................... (16) الرئيس الأمين العام (الإشارة إلى أسماء وألقاب الموقعين)
(15) الإشارة إلى عدد النسخ
(16) الإشارة إلى تاريخ التوقيع 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-241
مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-340
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.