ج.ر عدد 69 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-328 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-329 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-322 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-323 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-324 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-325 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-326 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-327 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي………………………………………………………………… 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا……………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة………………………………………. 30 قرارمؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية………………………………………………………. 31

10 صفر عام 1436 ه 69 3 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم م رس وم رئ اسي رقم 14-328 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن ت ح ويل اع تماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-38 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار 630.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره ستمائة وثلاثون مليون دينار تنظيميّة 630.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-13 “مساهمة لمراكز الأبحاث”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-329 مؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-61 ال مؤرخ في 6 ربيع ال ث اني عام 1435 الموافق 6 ف براير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات ال مخصصة لوزير الصي د البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتماد قدره خمسون ملي ونا وعشرون ألف دينار 50.020.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد قدره خمسون مليونا وعشرون ألف دين ار 50.020.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة ال صي د ال ب حري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : ي كل ف وزير المالي ة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيم ا يخصّه، بتن في ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-322 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 14-145 ال م ؤرخ في 28 جمادى ال ثانية ع ام 1435 الموافق 28 أب ريل س نة 2014 وال متض من تعي ين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-37 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المال ية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ستون ملي ون دينار 60.000.000( دج) مق يد في مي زانية ت سي ير وزارة المالية، الف رع الث اني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-03 “المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم”. الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت م اد ق دره ستون مل يون دي نار 60.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكل ف وزير المالية، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

10 صفر عام 1436 ه 3 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث…………………………. 20.000.000 34-13 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم……………………………………. 30.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.000.000 المخصصة لوزير المالية …………………………….. 60.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-323 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-40 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعت ماد ق دره سبعة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 7.514.000.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد ق دره سبعة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 7.514.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-53 “مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب”. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م المادة 3 : يك لف وزي ر الم ال ية ووزي ر الفلاحة وال ت نم ي ة ال ري في ة، كلّ ف يما يخ صّه، بتنفي ذ هذا الم رسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-324 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وب مقت ضى ال م رس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى ال ثان ية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-41 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) م ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط”. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-325 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-49 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 35.770.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-09 “مخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي”. الم ادة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 35.770.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43-63 “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج”. المادة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزيرة التربية الوطنية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-326 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

69 10 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-60 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد قدره خمسة وأربعون مليون دين ار 45.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزي رة السياحة والصناعة التقليدية، كلّ في ما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 35.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………. 45.000.000

10 صفر عام 1436 ه 69 9 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 35.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 45.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-327 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أب ريل سنة 2014 والمت ضمن تع يين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وب مقت ض ى ال مرسوم التنفيذي رقم 14-61 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير س نة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة ل وزير ال صي د ال بح ري وال موارد ال صي دي ة من ميزان ية التس يير ب موجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره خمسة ملايين دي نار 5.000.000( دج) م ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-07 “إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران”. الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد قدره خم سة ملاي ين دينار 5.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 101 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بت نظ يم الأنش طة ال بدن ية والرياضية وتطويرها، لا سيما المواد 87 و 88 و 91 و 94 و 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العموم ية و تنفيذه ا و يضبط صلاحي ات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سن ة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 87 و 88 و 94 و 133 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضة وتطويرها، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا قانونها الأساسي النموذجي.

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تضم مجموع الرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها وتنسق أنشطتها وتراقبها. وتسير بموجب أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا أحكام هذا المرسوم وأحكام قانونها الأساسي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة. المادة 3 : طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تعد الاتحادية الرياضية الوطنية وتسير المنظومات التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصها بكل استقلالية. المادة 4 : تكون الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة. تستعمل الاتحادية الرياضية المتعددة الرياضات وتنظم في قطاع أنشطة معين اختصاصين (2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة. تسي ر الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو ع دة اختصاصات رياضية مماثلة أو متقاربة أو مشتركة التي تمارس عليه أو عليها سلطتها. المادة 5 : تكون الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة مفوضة عندما تمارس بموجب تفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 7 : تؤسس الاتحادية الرياضي ة الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكورأعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالداخلية، تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي الرياضية و حاملي الإجازات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة. المادة 8 : تسير الاتحادية الرياضية الوطنية أنشطتها بكل استقلالية وتضمن مهمة الخدمة العمومية في اختصاص رياضي أوعدة اختصاصات رياضية المكلفة بها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والمهام التي تسند إليها من الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة والتنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية التي تنتمي إليها. المادة 9 : تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية من خلال أنشطتها و برامجها في ترقية وتحسين اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية وتربية الشباب وحماية أخلاقيات وأدبيات الرياضة والروح الرياضية والحكم الراشد وتدعيم التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني. المادة 10 : يمكن الاتحادية الرياضية الوطنية أن تفوض تحت مسؤوليتها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية واحدة أو أكثر من صلاحياتها إلى الرابط ات الرياضي ة المنضمّة إليها، وفقا للش روط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وأنظمتها العامة . المادة 11 : تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام الأنظمة الوطنية والدولية، لا سيما منها الميثاق الأولمبي. وتسير هذه العلاقات وفق مبادئ الحكم الراشد وتكون مشفوعة بما يأتي :

  • اتفاقية الأهداف المتعددة السنوات لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
  • عقد برنامج سنوي لتمويل أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية،
  • دفتر أعباء يحدد، على الخصوص الشروط والالتزامات الواجب احترامها والعمليات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالرياضة والمقيدة في مخططات وبرامج أعمال وتقديرات ميزانية الاتحاديات الرياضية الوطنية المصادق عليها من طرف جمعياتها العامة. يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة الوزير المكلف بالرياضة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني كيفيات التنظيم والسير المادة 12 : تضم الاتحادية الرياضية الوطنية الأجهزة الآتية :

  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب الاتحادي،
  • اللجنة التقنية. تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، عن طريق قانونها الأساسي. المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
  • أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و الوطنية،
  • ألاّ يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية و الأنظمة الخاصة بالاتحادية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • ألاّ يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
  • أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
  • أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
  • ألاّ يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة. المادة 14 : يجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. المادة 15 : لا يسمح للمسيرين المنتخبين في الاتحادية الرياضية الوطنية الاستفادة من مكافآت أوامتيازات أخرى بأي شكل من الأشكال. المادة 16 : تتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة وشركة وهيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أوتحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمّة إليها. تحدد حالات عدم الجمع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م المادة 17 : تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع ( )4 سنوات، ويمكن أن تكون قابلة للتجديد. تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو محدد في القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 18 : يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، على أن الجمعية العامة :
  • تنتخب الرئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
  • تصادق على القانون الأساسي للاتحادية وتعدله،
  • تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
  • تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية و كذا برنامج عمل الاتحادية،
  • تصوت على الميزانية و تصادق على الحسابات،
  • تحدد اشتراكات أعضائها،
  • تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والأنظمة العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
  • تفصل في الاقتناءات وعقود إيجار الأملاك العقارية،
  • تفصل في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
  • تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية داخل النوادي الرياضية،
  • تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل أجهزة الاتحادية. يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية على التمثيل النسوي في أجهزة المكتب التنفيذي. المادة 19 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك على ما يأتي :
  • إخطار محكمة التحكيم لتسوية المنازعات الرياضية في حال حدوث نزاعات رياضية محتملة،
  • لجنة انتخابية تكلف بالترشيحات،
  • لجنة طعن حول الانتخابات،
  • بند يكرس احترام التشريع و كذا التنظيمات الرياضية الدولية.

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 20 : تصادق الاتحادية الرياضية الوطنية على نظام تأديبي يطابق خصوصيتها والأحكام التي سنتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، و يلحق بقانونها الأساسي. وينص هذا النظام التأديبي على الخصوص، على الأجهزة التأديبية والإجراءات وطرق الطعن ويجب أن يكرس استقلالية هذه الأجهزة بالنسبة للأجهزة الأخرى للاتحادية. المادة 21 : طبقا لأحكام المواد 58 و 85 و 86 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية القوانين الأساسية للرياضيين والرابطات الرياضية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. المادة 22 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما منها القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون كل تعديل يدرج في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة. المادة 23 : يحدد تنظيم الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وسيرها في القانون الأساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم. يوض ح تنظيم أجهزة الاتحادي ة الرياضي ة الوطني ة ومهامها وتشكيلته ا وسيرها، وكذا كيفيات الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 24 : تتكون موارد الاتحادية الرياضية الوطنية مما يأتي :

  • الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية،
  • مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
  • حقوق الانضمام والالتزام للهياكل الرياضية المنضمّة،
  • قسط من ناتج الأرباح المتأتية من أعمال الرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13
  • ناتج الأرباح المتأتية من التربصات،
  • الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية،
  • ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتعلق بالفرع الرياضي،
  • الأقساط والمساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية،
  • الهبات والوصايا،
  • المساعدات والإعانات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص،
  • كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 25 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية الرياضية الوطنية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء والمنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة إليها. المادة 26 : تنفذ نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لمهامها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : تمسك محاسبة الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع المساعدات والمراقبة المادة 28 : يمكن أن تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب الأشكال التعاقدية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، من مساعدات الدولة والجماعات المحلية. المادة 29 : يزود الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية، عند الحاجة، بمستخدمين و / أو بمصالح تقنية وإدارية ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية حسب الكيفيات التعاقدية المدرج ة في إطار أحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، حسب الكيفيات التي تضمن حسن التسيير والمراقبة في استعمال الموارد المسخرة لمتابعة أهداف مخطط تطوير

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاتحادية لاختصاص أو لاختصاصات رياضية تماشيا مع السياسة الوطنية للرياضة ومبادئ الحكم الراشد وهي تتعلق خصيصا بتمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة عن طريق الكيفيات التعاقدية التي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى. غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 31 : يجب أن تنص العقود على الخصوص على بنود تتناول الأداءات الواجب تحقيقها وآليات المراقبة. المادة 32 : يجب أن يخصص مبلغ نسبته 20 %، على الأقل، من كل إعانة تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى إلى الاتحادية الرياضية الوطنية لتكوين المواهب الرياضية الشابة. المادة 33 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة الأقساط المخصصة لسير الاتحادية الرياضية الوطنية. المادة 34 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع بعنوان المساعدات الممنوحة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية المحرومة عند الحاجة وبطلب منها، مستخدمين تقنيين وإداريين، زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، ولا سيما منهم :

  • أمين عام،
  • أمين خزينة،
  • مدير تقني وطني،
  • مسؤولو مديريات المناهج و الإدارة في المديرية التقنية الوطنية المكلفة :
  • بالفرق الوطنية،
  • بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
  • بالتطوير الرياضي والتكوين،
  • بالترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة.
  • مدير تنفيذي في حالة ما إذا كان الأمين العام منتخبا،
  • مدير مالي،
  • مدير المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية التي تنتمي إلى الاتحادية الرياضية الوطنية، توضح أحكام هذه المادة عن طريق القانون الأساسي للاتحادية. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م المادة 35 : زيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 من القانون الأساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم. ويمكن توظيفهم بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة، حسب الأشكال التعاقدية من بين المستخدم ين الذي ن تتوف ر فيهم الش روط القانوني ة للعمل لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه. المادة 36 : في حالة وقوع خطأ جسيم أوعدم مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 37 : يبرر لدى الوزير المكلف بالرياضة، كل سنة استعمال الإعانات الممنوحة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية خلال السنة المالية المنتهية. المادة 38 : يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
  • تقديم حصيلتها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق التي ترتبط بسيرها و تسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و ذلك قبل انعقاد جمعيتها العامة،
  • مسك سجلات محاسبية وسجلات الجرد،
  • فتح حساب وحيد مخصص لاحتضان مواردها بالعملة الصعبة ومنتوجات الهيئات الدولية وحساب وحيد آخر يخصص لاحتضان الإعانات والمساهمات العمومية الأخرى بالعملة الوطنية ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين المشهرين والواهبين حسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • إرسال وثائق إثبات لكل العمليات المالية المتأتية، إلى الإدارة المكلفة بالرياضة، لا سيما من عقد الرعاية أو الإشهار عند إبرامها و القيام بعملية تقييد هذه الموارد في كتاباتها المحاسبية،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تقديم كشف الحس ابات المنصوص عليه في المطة 3 أعلاه، لغرض المراقبة، عند كل طلب من مصالح المراقبة والمساعدات والإعانات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة وكذا تلك المؤهلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • التصديق على حساباتها عن طريق محافظ حسابات،
  • الامتناع عن كل تغيير في تخصيص الإعانة العمومية من الدولة و الجماعات المحلية التى استفادت منها دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة. ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من طرف محافظ الحسابات والمصادقة عليها من الجمعية العامة. يجب أن تبرز الحصيلة المالية للاتحادية، على الخص وص، مجم وع الإيرادات والنف ق ات المنصوص عليه ا في الم واد 24 و 25 و 26 أعلاه مهما كانت طبيعتها. المادة 39 : يمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالرياضة كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في الغالب من الصناديق العمومية و / أو هيئات ومؤسسات عمومية. المادة 40 : لا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
  • في حالة عدم تقديم هذه الأخيرة مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة،
  • إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية،
  • في حالة عدم احترام أحكام المادة 38 أعلاه،
  • في حالة سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • في حالة رفض الخضوع لمراقبة استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية. يمكن إلغاء أومراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد. المادة 41 : يمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 غير أنه، عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل صفقة حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الخامس شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام المادة 42 : يمكن أن يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 49 أدناه. المادة 43 : يعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادي ة الرياضية الوطني ة على أساس المعايير الآتية، على الخصوص :
  • طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
  • السمعة الوطنية والدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة،
  • كثافة الأنشطة،
  • النتائج الرياضية المتحصل عليها،
  • حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها،
  • مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
  • الأثر الاجتماعي والثقافي. المادة 44 : يمكن بعض الاتحاديات الرياضية المفوضة أو المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها وفي حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تنص في قوانينها الأساسية تمثيل الوزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة. المادة 45 : يمكن سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه. يترتب على سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام توقيف أو حذف كل المساعدات والإعانات للاتحادية إلى حين رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية للتحفظات التي أدت إلى هذا السحب.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 46 : تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. الفصل السادس شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها المادة 47 : التفويض هوالقرار الذي يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة ممارسة كل أو عدة مهام الخدمة العمومية ال منص وص علي ها في المادتين 91 و 92 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه. أثناء ممارسة هذه المهام تكون مسؤولية الاتحادية المذكورة أعلاه تامة وكاملة تجاه الغير على أعمالها. يرفق التفويض من أجل تنفيذه وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بوسائل مالية وبشرية ومادية، طبقا لأحكام المواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 48 : تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 49 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة يحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرارمن الوزير المكلف بالرياضة. المادة 50 : يمكن أن يسحب التفويض من قبل الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالرياضة في حالة :

  • عدم مطابقة القوانين الأساسية وأنشطة الاتحادية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • النطق بالتدابير التأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادتين 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورأعلاه،
  • خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • المساس بالنظام العام أو الآداب العامة، 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م
  • خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
  • عدم احترام بنود العقود المتفق عليها،لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه،
  • عدم احترام برامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لا سيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
  • اختلالات ونقائص مؤكدة وضارة لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
  • ارتكاب مخالفات من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية، المنصوص عليه ا في أحك ام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • عدم تطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات،
  • عدم احترام الإطار الذي تندرج فيه العلاقات بين الوزير المكلف بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية. المادة 51 : توقف المساعدات والمساهمات والإعانات العمومية في حالة سحب التفويض بمهمة الخدمة العمومية إلى غاية رفع المكتب والجمعية العامة للاتحادية التحفظات التي أدت إلى هذا السحب. المادة 52 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يخضع كل حل للاتحادية الرياضية الوطنية للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة. لا يمكن الجمعية العامة اتخاذ قرار حل الاتحادية ال ري اضي ة الوطنية إلا بالحضورالفعلي لثلاثة أرباع 3( / )4 أعضاء تشكيلتها الكاملة. الفصل السابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 53 : تبقى عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسارالانتخابي لسنة 2012 سارية المفعول إلى غاية انتهائها. المادة 54 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ال م ادة 55 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : الجمعية المسماة ‘’ الاتحادية ‘’ ……………………………المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ……………………تحت رقم ……… جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويره ا وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي و أحكام هذا القانون الأساسي. يوجد مقرها الاجتماعي ب……………………………. ………………………………………………………………….. يمكن أن تكون مفوضة أو معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 2 : تهدف الاتحادية …………………………….. ………………………………………………………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 التي تدعى في صلب النص ‘’الاتحادية’’ إلى (1) : …………………………………………………………..- ………………………………………………………………….. …………………………………………………………..- ………………………………………………………………….. …………………………………………………………..- ………………………………………………………………….. …………………………………………………………..- ………………………………………………………………….. المادة 3 : تتشكل الاتحادية من الرابطات والنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورين أعلاه. وتضم أيضا أعضاء مانحين وأعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي. المادة 4 : تضم الاتحادية الأجهزة الآتية :

  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب الاتحادي،
  • اللجنة التقنية. الفصل الثاني الجمعية العامة المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة، على الخصوص من :
  • الرؤساء المنتخبين أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الولائية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا و دائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
  • الرؤساء أو الممثلين المنتخب ين المفوضين قانون ا للن وادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية والمصنفة في المراتب العشرة إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام آخر للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الرؤس اء أو الممثل ين المنتخبين المفوضين قانون ا للن وادي الرياض ية المؤسس ة قانونا للأقس ام الوطني ة والمنضمّة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
  • رؤساء الاتحادية السابقين، المنتخبين بانتظام،
  • رئيس الاتحادية الممارس،
  • الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي الممارسين . أثناء الدراسة والتصويت على الحصيلة الأدبية والمالية للاتحادية، يشارك رئيس الاتحادية الممارس والأعضاء المنتخبون لمكتب الاتحادية الممارسون ومنهم الأمين العام و أمين الخزينة في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري. يكون رؤساء الاتحادية السابقون قابلين للانتخاب وغير مصوتين. يشارك في أشغال الجمعية العامة بصوت استشاري الممثلون الآتي ذكرهم :
  • الرؤساء أو الممثلون المنتخبون المفوضون قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية المؤسسة قانونا والمنضمّة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا و دائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
  • الممثلون الجزائريون الممارسون المفوضون قانونا والمنتخبون ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية،
  • ممثل الرياضة العسكرية،
  • المدير التقني الوطني،
  • الأمين العام، عندما لا يكون منتخبا،
  • أمين الخزينة، عندما لا يكون منتخبا،
  • مسؤولو المصالح التقنية والإدارية الدائمة المنصوص عليهم في القانون الأساسي،
  • مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. يجب على كل ممثل منتخب المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد مارس فعليا سنة على الأقل داخل النادي الرياضي أو الرابطة على حسب الحالة. تحدد و تعدل تشكيلة الجمعية العامة في القانون الأساسي حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية وهذا بعد موافقة الوزيرالمكلف بالرياضة. المادة 6 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها وتسهر على تحقيقها. وهي الجهاز السيد للاتحادية. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م تكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • انتخاب رئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
  • المصادقة على تقارير الأنشطة والحصائل الأدبية والمالية للاتحادية،
  • المصادقة على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
  • المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية والتصويت على الميزانية،
  • المصادقة على القانون الأساسي،
  • المصادقة على الأنظمة العامة والنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
  • المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة و العقارية،
  • قبول الهبات والوصايا عندما تكون مقيدة بأعباء وشروط بعد التأكد من مطابقتها مع الأهداف المسطرة للاتحادية في قانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المصادقة على مبلغ حقوق الانضمام للنوادي الرياضية والرابطات الرياضية المنضمّة إليها،
  • تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
  • البت في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
  • القيام بانتخاب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد أملاك الاتحادية عند انتهاء كل عهدة،
  • المصادقة على أنظمة المنافسات التي يعرضها عليها المكتب الاتحادي،
  • البت في شروط وكيفيات انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية،
  • البت في إحداث كل جهاز تقني جديد مكلف بتسيير اختصاص أو اختصاصات مشابهة،
  • المصادقة على النظام التأديبي للاتحادية،
  • السهر على الاحترام الصارم للتدابير الموجهة لضمان الحماية الطبية الرياضية للرياضيين ومستخدمي التأطير بصفة مستمرة،
  • انتخاب فارزي الأصوات بمناسبة كل جمعية عامة انتخابية،
  • انتخاب لجنة مكلفة بالترشيحات ولجنة طعن حول الانتخابات،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • انتخاب من بين أعضائها، لجنة المالية للاتحادية كجه از مراقب ة داخلي ة مكلف بالتحري ات على المستندات والاستماع وإبداء الملاحظات، وعند الاقتضاء، القيام بالتحقيقات،
  • انتخاب لجنة خاصة مكلفة بملف نقل المهام عند انتهاء كل عهدة،
  • العمل على نشر الأخلاقيات الرياضية والروح الرياضية ومكافحة كل أشكال العنف،
  • السهر على تطبيق القانون الدولي ضد تعاطي المنشطات. المادة 7 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية. يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لا سيما على ما يأتي :
  • الحصيلة الأدبية والمالية للسنة المنصرمة،
  • برنامج ومخطط عمل السنة الموالية وكذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها. يقترح الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة. المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية :
  • بناء على طلب من رئيس الاتحادية،
  • بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها الذين استوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي للاتحادية. المادة 9 : ترسل الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاجتماع. في حالة اجتماع الجمعية العامة في دورة غير عادية تقلص الآجال إلى ثمانية (8) أيام . المادة 10 : يمكن الجمعية العامة التي تجتمع في دورة غير عادية البت في سحب الثقة من الرئيس و/أو أعضاء المكتب الاتحادي بثلثي 2( / )3 أعضائها الحاضرين. المادة 11 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجتمع الجمعية العامة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويصح اجتماعها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 المادة 12 : يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس. يصادق على الحصيلة الأدبية و المالية عن طريق الاقتراع السري. المادة 13 : تحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية. يجب أن ترسل نسخ من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية للاتحادية. المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
  • أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
  • ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها و/ أو تدبير تأديبي مقرر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • ألا يكونوا محل عقوبة مشينة،
  • أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
  • أن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
  • ألا يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة،
  • أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها،
  • أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة في الجزائر. الفصل الثالث الرئيس المادة 15 : تن تخب الجمعية العامة رئيس الاتحادي ة لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات وفق الشروط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحي اة المدني ة وك ذا لدى الهيئات ال رياضية الوطني ة والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • توزيع الوظائف داخل المكتب الاتحادي،
  • اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي،
  • تنشيط أعمال مجموع أجهزة الاتحادية وتنسيقها،
  • السهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية،
  • إعداد دوريا حصائل تلخيصية ومعلومات خاصة بنشاط الاتحادية وإرسال نسخة منها بصفة منتظمة إلى الوزير المكلف بالرياضة،
  • تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي،
  • تعيين أمين عام وأمين خزينة الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي، وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 أدناه،
  • تعيين رؤساء اللجان و المشاركة في أعمالها،
  • اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تعيين المدير التنفيذي للاتحادية،
  • الأمر بصرف نفقات الاتحادية،
  • تحضير الحصائل الأدبية والمالية بالاتصال مع المكتب الاتحادي وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
  • اتخاذ التدابير التحفظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إرسال الحصيلتين الأدبية والمالية التي تصادق عليهما الجمعية العامة وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الاتحادية. يؤهل رئيس الاتحادية دون سواه لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية. المادة 17 : في حالة استقالة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أو شغور منصبه وما عدا وجود سبب معلل، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس حسب ترتيب الأسبقية يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م يجب على الرئيس بالنيابة أن يستدعي في أجل أقصاه ستون (60) يوما جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة. المادة 18 : يتولى الوزير المكلف بالرياضة تعيين المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية. يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس الاتحادية و يعملون في إطار تعليماته. الفصل الرابع المكتب الاتحادي المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي من سبعة (7) إلى ثلاثة عشر (13) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع ( )4 سنوات. يمكن أن تكون العهدة قابلة للتجديد طبقا للقانون الأساسي للاتحادية. المادة 20 : يتضمن المكتب الاتحادي، زيادة على ذل ك، أعضاء إضافيين يحدد عدده م وش روط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية. وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي. يمكن رئيس الاتحادية بعد أخذ رأي المكتب الاتحادي أن يستدعي بصفة استشارية وظرفية أي شخص كفء من شأنه مساعدة المكتب الاتحادي في مهمته. المادة 21 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي حسب النمط الانتخابي المصادق عليه من طرف الاتحادية الدولية المنضمّة إليها الاتحادية الرياضية الوطنية. المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية لكل أعضاء المكتب الاتحادي عدم قابلية انتخابهم داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية. يترتب على الاستقالة غير المبررة وغير المعللة لعضو بالمكتب الاتحادي، عدم قابليته للانتخاب داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية. المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
  • الوفاة،
  • الاستقالة،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • الحكم بعقوبة مشينة،
  • عرقلة السير الحسن لهيئة الاتحادية،
  • الخطأ الجسيم الذي تترتب عليه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
  • عدم تسديد الاشتراكات،
  • عدم احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 211 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • ثلاثة ( )3 غيابات غير مبررة،
  • عدم احترام القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. المادة 24 : المكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية. ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
  • إعداد مشروع ميزانية الاتحادية والحصيلة الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
  • إعداد مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
  • إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، والسهر على احترام تنفيذها و ضمان متابعتها،
  • السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية مع اتخاذ كل تدبير يرمي إلى المحافظة عليها،
  • ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية المعمول بها،
  • تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمّة إليها، عند الاقتضاء،
  • تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تثمينها والمحافظة عليها،
  • إعداد وتحيين الأنظمة العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21
  • ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
  • البتّ في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
  • البتّ في كل المسائل المتعلقة بالحالات التي لم ينص عليها القانون الأساسي والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليه. المادة 25 : يمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة ولجان تقنية في تسيير اختصاص أو اختصاصات رياضية شبيهة أو متجانسة أو مشتركة للاتحادية مكلفة بمساعدته في أشغاله. يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ويمكنه إحداثها أو حلها أو تجديدها كلما رأى ذلك ضروريا مع مراعاة صلاحيات الجمعية العامة. المادة 26 : يجتمع المكتب الاتحادي مرة واحدة على الأقل في الشهر، بناء على استدعاء من رئيس الاتحادية وتحت رئاسته. يصح اجتماع المكتب الاتحادي بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المكتب الاتح ادي في الأربع وعشرين (24) ساعة الموالية على الأقل ويصح اجتماعه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 27 : يصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 28 : تحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية. تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية. المادة 29 : في حالة الرفض المعلل قانونا من طرف أغلبية أعضاء الجمعية العامة للحصيلتين الأدبية والمالية، تنهى عهدتا الرئيس والمكتب الاتحادي. الفصل الخامس اللجنة التقنية المادة 30 : اللجنة التقنية جهاز استشاري يكلف بإب داء كل الاقتراح ات والتوص يات والآراء التي يمكن أن تس اهم في تحديد الأهداف والطرق وكذا الأعمال المرتبطة بتنظيم الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية داخل الاتحادية وتنشيطها وترقيتها وتطويرها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 31 : تكلف اللجنة التقنية بعنوان المهمة العامة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :

  • إبداء رأيها فيما يأتي :
  • البرامج التقنية لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
  • نظام وصيغة تنشيط الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
  • برامج التكوين ومضامين التربصات ودورات تحسين المستوى على كل المستويات،
  • معايير ومقاييس كشف والبحث وانتقاء المواهب الرياضية الشابة،
  • مخططات إقامة المدارس ومراكز التكوين،
  • المساهمة في تحديد مفهوم برامج تحضير الفرق الوطنية واستراتيجية مشاركتها في المنافسات الرياضية. المادة 32 : يرأس اللجنة التقنية المدير التقني الوطني، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المديرون التقنيون الوطنيون المساعدون،
  • المديرون المنهجيون للاتحادية،
  • الطبيب الاتحادي،
  • أعضاء اللجنة الطبية للاتحادية،
  • المديرون التقنيون للرابطات الرياضية الجهوية،
  • المديرون التقنيون للرابطات الرياضية الولائية،
  • المدربون الوطنيون،
  • المديرون التقنيون للنوادي المنضمّة إلى الاتحادية المصنفة في المراتب العشرة إلى العشرين في البطولة أو في نظام آخر للمنافسات الوطنية الخاصة بالاتحاديات المسيرة للرياضات الفردية،
  • المديرون التقنيون للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمّة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات المسيرة للرياضات الجماعية. يمكن أن تستعين اللجنة التقنية بكل شخص مؤهل يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 33 : تجتمع اللجنة التقنية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو من رئيس الاتحادية. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م المادة 34 : تشك ل اللجن ة التقنية لأداء أش غالها لج انا متخ صصة أو لجانا خاص ة تح دد تشكيلتها وسيرها في نظامها الداخلي. وتطلع رئيس الاتحادية والمكتب الاتحادي بشكل دوري عن أشغالها. المادة 35 : تعد اللجنة التقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه للموافقة على المكتب الاتحادي. يجب أن تنصب اللجنة التقنية خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي انتخاب المكتب الاتحادي الجديد. الفصل السادس المصالح التقنية والإدارية (2) المادة 36 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمين العام وأمين الخزينة، المصالح الإدارية والتقنية الآتية :
  • المديرية التقنية الوطنية،
  • المديرية المنهجية للفرق الوطنية،
  • المديرية المنهجية للتنظيم الرياضي والمنافسات،
  • المديرية المنهجية للتطوير الرياضي والتكوين،
  • المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة،
  • مديرية المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها،
  • المديرية التنفيذية،
  • المديرية المالية. تحدد وتع دل المصالح التقني ة والإدارية في القان ون الأساسي للاتحادي ة ويجب أن تكون مطابقة مع أهمية وأهداف الاتحادية. المادة 37 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية. وهو المسؤول عن إدارة الاتحادية تحت سلطة الرئيس. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة،
  • المشاركة في أشغال جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان و إعداد محاضرها،
  • معالجة بريد الاتحادية،
  • تنسيق نشاطات الاتحادية بالاتصال مع المدير التنفيذي وأمين الخزينة ومتابعتها،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية على بعض الوثائق الرسمية،
  • تحضير الحصيلة الأدبية ومخطط العمل السنوي الخاص بالاتحادية لفائدة المكتب الاتحادي والجمعية العامة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية. المادة 38 : يمكن رئيس الاتحادية تعيين أمين عام، من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي. يمكن الوزير المكلف بالرياضة وضع أمين عام تحت تصرف الاتحادي ة حسب الشروط المنص وص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : ي كلف أمين ال خزينة، على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
  • التحضير، بالاتص ال مع الأم ين الع ام والمدير التنفي ذي والمدير التقني الوطني ومسؤولي المصالح التقنية والإدارية لمشروع ميزانية الاتحادية وعرضه على أجهزة الاتحادية للمصادقة عليه،
  • التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية كل ال ح ساب ات والوثائق المحاسبية والمالية التى تثبت، لا سيما كل الإيرادات والنفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها وتحقيق أهدافها،
  • تحصيل الاشتراكات،
  • مسك إدارة المصاريف البسيطة،
  • إعداد الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف مصالح الاتحادية،
  • المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
  • التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية على عقود البرامج. المادة 40 : يمكن رئيس الاتحادية تعيين أمين الخزينة، من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي. يمكن الوزير المكلف بالرياضة وضع مدير مالي تحت تص رف الاتحادي ة حسب الش روط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمارس المدير المالي المهام المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه. يمكن أن يساعد أمين الخزينة مصلحة للمالية والمحاسبة التي يكون مسؤولا عنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 المادة 41 : يكلف المدير التنفيذي تحت سلطة الأمين العام المنتخب، على الخصوص بما يأتي :
  • معالجة بريد الاتحادية،
  • السهر على انسجام برنامج عمل الاتحادية،
  • ضمان تسيير المستخدمين ومحلات الاتحادية،
  • مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
  • ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية، وتوزيعها وتسيير موقع الويب للاتحادية،
  • السهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية ومطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • متابعة أنشطة الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة للاتحادية وتقديم المساعدة الضرورية لها،
  • ضمان العلاقات العامة للاتحادية،
  • ضمان نيابة الأمين العام،
  • تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها بالعلاقة مع المسؤولين المعنيين للاتحادية،
  • إعداد قاعدة المعطيات التي لها علاقة مع أنشطة الاتحادية،
  • حفظ أرشيف الاتحادية. المادة 42 : مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 أعلاه، يوضع تحت تصرف الاتحادية مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 36 أعلاه. يمكن توظيفهم بعد موافقة من الوزير المكلف بال رياض ة وف ق أشك ال تع اق دية من بين المستخدمين الذين تتوفر لديهم الشروط القانونية المطلوبة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. الفصل السابع الانتخابات وقابلية الانتخاب لأعضاء الاتحادية المادة 43 : يجب على أعضاء الاتحادية، لاكتساب قابلية الانتخاب، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المنتخبين المتطوعين. يوضح النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 44 : يجب أن يلتزم الأمين العام وأمين الخزينة المنتخبان بعدم تقاضي أية أجرة ذات صلة بأنشطتهما كمتطوعين.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن مهام مراقبة الاتحادية المادة 45 : تمارس الاتحادية للقيام بمهامها، سلطتها على :

  • الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء،
  • الرابطات الرياضية،
  • النوادي الرياضية المنضمّة إليها. وبهذه الصفة، يتعين على النوادي والرابطات الرياضية القيام بما يأتي :
  • الخضوع إلى أنظمة المراقبة والمنافسة التي تعدها الاتحادية،
  • احترام الأنظمة العامة للاتحادية،
  • إخضاع التنظيم أو المشاركة في المنافسة إلى ترخيص من الاتحادية،
  • اعتماد تنظيم بمصالح إدارية وتقنية بالاستناد إلى تنظيم الاتحادية. المادة 46 : تضع الاتحادية لتسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية رابطة وطنية. تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، وتخص الميدانين التقني والمالي. المادة 47 : تضع الاتحادية مديرية للمراقبة والتسيير المالي، قصد التسيير والمراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها. المادة 48 : تح دد مه ام وتنظيم والاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضي ة المنضمّ ة إليها أو التي تحدثها الاتحادية في قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. تحدد الاتحادية القانون الأساسي للرياضيين طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. الفصل التاسع الأحكام التأديبية المادة 49 : تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية سلطتها التأديبية على الرياضيين أو مجموعة الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م المادة 50 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي، على الخصوص فيما يأتي :
  • أعمال العنف البدنية أو اللفظية،
  • عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
  • المخالفات المذكورة في المواد 223 إلى 225 و 227 و 228 و 232 إلى 245 و 247 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • عدم تلبية طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
  • أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة،
  • المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
  • التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
  • عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الشروط،
  • عدم تسديد الاشتراكات،
  • خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات. المادة 51 : تصادق الاتحادية على النظام التأديبي النموذجي الملحق بقانونها الأساسي .(3) المادة 52 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالرياضة، العقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية. المادة 53 : تلتزم الاتحادية بإخطارمحكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات محتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات الرياضية وذلك بالاستناد إلى أنظمة وأعراف اللجنة الأولمبية الدولية. الفصل العاشر أحكام مالية المادة 54 : تتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
  • الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين،
  • حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمّة،
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية،

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
  • قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
  • المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لا سيما المتعلقة منها بعمليات الرعاي ة والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التربصات،
  • الأرباح المتأتية من الحقوق على العروض والمنافسات الرياضية،
  • الأرباح المتأتية عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق وصورة الرياضيين والفرق الوطنية،
  • ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
  • المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص خاضع إلى القانون العام أو الخاص،
  • القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 55 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمّة إليها. المادة 56 : تنفذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها. المادة 57 : تمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتولى الاتحادية مراقبة حسابات الرابطات الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها. المادة 58 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 يتعين على الاتحادية في كل وقت أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة و السلطات المؤهلة لهذا الغرض. ترسل الحسابات السنوية للاتحادية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة بعد التصديق عليها من محافظ الحسابات ومصادقة الجمعية العامة عليها. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 59 : ت قرر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي ( 2 / )3 أعضائها الحاضرين على الأقل والمجتمعة في دورة غير عادية كل تعديل لهذا القانون الأساسي الذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. المادة 60 : تقررالجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها الحاضرين من الجمعية العامة والمجتمعين في دورة غير عادية، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. تؤول الأموال المنقولة والعقارية للاتحادية في هذه الحالة إلى .(4)………. حرر بالجزائر في إمضاء الرئيس (1) إعادة ذكر أحكام المادة 91 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. (2) ذكر أسماء المصالح أو المديريات، (3) إلحاق النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. (4) ذكر القواعد التي تؤول على أساسها الأموال مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

69 10 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014، تنهى مهام السيد أحمد شلاغمة، بصفته مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتجات اللحوم، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عمارة بن يونس

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق منهج تحديد نسبة الهيدروكسيبرولين

  • اللحوم ومنتجات اللحوم - يبين هذا المنهج تقنية لتحديد نسبة الهيدروكسيبرولين لجميع أنواع اللحوم ومنتجات اللحوم، بما فيها الدواجن. يطبق هذا المنهج على اللحوم ومنتجات اللحوم التي لا تحتوي على أكثر من 0,5 % (ك/ك) من الهيدروكسيبرولين. .1 التعريف لمتطلبات هذا المنهج يطبق التعريف الآتي : نسبة الهيدروكسيبرولين في اللحوم ومنتوجات اللحوم : نسبة الهيدروكسيبرولين المحددة وفقا لطريقة العمل المبيّنة في المنهج. ويعبّر عنها بالنسبة المئوية في الكتلة. .2 المبدأ تحلل العينة المأخوذة للتجربة بواسطة حمض الكبريت في درجة حرارة 105 °م. ثم يتم ترشيح وتخفف الحلامة. يؤكسد الهيدروكسيبرولين بواسطة كلورامين T حيث يتشكل مركب أحمر اللون مع p - ثنائي مثيل أمينو بنزالدهيد )p-diméthylamino-benzaldéhyde( ثم يجرى قياس ضوئي على طول موجة 558 نانومتر. .3 الكواشف تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع المعادن أو على الأقل ماء ذي نقاوة معادلة. 1.3 حمض الكبريت، م حلول تركيزه )H2SO4( ≈ 3 مول/ل. ت وضع 750 ملل من الماء في حوجلة مدرجة سعتها 2 ل ويضاف 320 ملل من حمض الكبريت المركز ببطء مع التحريك، p20( = 1,84 غ/ملل). يبرد في درجة حرارة الوسط ويكمل الحجم بالماء إلى خط التدرج. 2.3 محلول مثبّت، العامل الهيدورجيني )pH( = 6,8 ومكون من :
  • 26 غ من حمض السيتريك أحادي الإماهة (O2H,7O8H6C)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27
  • 14 غ من هيدروكسيد الصوديوم،
  • 78 غ من أسيتات الصوديوم خال من الماء .]Na)CH3CO2([ تذوّب الكواشف في 500 ملل من الماء، وتنقل كميا في حوجلة مدرجة سعتها 1 ل. يضاف 250 ملل من البروبانول- 1 ويكمل الحجم بالماء إلى خط التدرج. يبقى هذا المحلول ثابتا لعدة أسابيع إذا حفظ في درجة حرارة 4 °م وبعيدا عن الضوء. 3.3 كاشف بالكلورامين T، ي ذوب 1,41 غ من -N ك ل ورو-p- ت ول وان س ولف ون ام ي د sulfonamide( -toluène p -orolhc-N)، ملح الصوديوم ثلاثي الإماهة (كلورامين )T في 100 ملل من المحلول المثبّت .)2.3( يجب أن يحضر هذا المحلول مباشرة قبل الاستعمال. 4.3 كاشف ملون، يذوب 10 غ من p - ثنائي مثيل أمينو بنزالدهيد )p-diméthylamino-benzaldéhyde( في 35 ملل من حمض بركلوريك 60[ % (ك/ك)]، ثم يفرغ ببطء 65 ملل من بروبانول- .2 يجب أن يحضر هذا المحلول يوم استعماله. إذا كان من الضروري تصفية -p ثنائي مثيل أمينو بنزالدهيد )p-diméthylamino-benzaldéhyde( (الملاحظة 3 في 4).7 تجرى العملية كما يأتي : يحضّر محلول مشبع من -p ثنائي مثيل أمينو بنزالدهيد )p-diméthylamino-benzaldéhyde( في الإيثانول ب 70 % (ح/ح) في وجود الحرارة. يبرد أولا في درج ة حرارة الوسط ثم في الثلاجة. بعد حوالي 12 سا، يرشح في قمع بوشنر .)buchner( يغسل بقليل من الإيثانول ب 70 % (ح/ح) في وجود الحرارة. يضاف الماء المجمد ويحرك بعناية. تتبع هذه العمليات حتى الحصول على كميات كافية من أجسام بلورية بيضاء لبنية. تترك ليلية واحدة في الثلاجة. ترشح في قمع بوشنر (renhcub)، تغسل بواسطة ايثانول ب 50 % (ح/ح)، ثم تجفف تحت ضغط مخفف في وجود أوكسيد الفوسفور (ح). 5.3 الهيدروكسيبرولين، محاليل معيارية. في حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل، يحضّر المحلول الأم بإذابة 50 مغ من حمض هيدروكسيبروليدين - α -

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كاربونيك (هيدروكسيبرولين) في الماء. تضاف قطرة من محلول حمض الكبريت )1.3( ويكمل الحجم بالماء إلى خط المعلم. يبقى هذا المحلول ثابتا لمدة شهر واحد على الأقل في درجة حرارة 4°م. يوم الاستعمال، يوضع في حوجلة مدرجة سعتها 500 ملل، 5 ملل من المحلول الأم ويكمل الحجم بالماء إلى خط المعلم. تحضّر بعدها أربعة (4) محاليل معيارية بأخذ 10 ملل و 20 ملل و 30 ملل و 40 ملل من هذا المحلول ويكمل بالماء إلى 100 ملل للحصول على تراكيز الهيدروكسيبرولين على التوالي 0,5 ميكروغرام/ملل، 1 مي كروغ رام/ملل، 1,5 مي كروغ رام/ملل، 2 ميكروغرام/ملل. .4 التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر ولا سيما ما يأتي : 1.4 آلة فرم اللحم، ذات شفرات أفقية سريعة الدوران. 2.4 دورق كروي للتحليل المائي، ذو قاع دائري أو مسطح، مع عنق عريض، سعته حوالي 200 ملل. 3.4 فرن التجفيف، يضبط في 501°م ± 1°م. 4.4 أقراص ورق الترشيح، قطرها 12,5 سم. 5.4 مقياس العامل الهيدروجيني. 6.4 أوراق الألمنيوم أو بلاستيك عتم. 7.4 حمام مائي، مضبوط في درجة حرارة 06°م ± 5,0°م. 8.4 مقياس طيفي، يسمح بقياسات على طول موجة 558 نانومتر ± 2 نانومتر، أو مقياس الألوان الكهربائي، مجهز بمصفاة تداخلية مع امتصاص أقصى في 558 نانومتر ± 2 نانومتر. 9.4 أحواض زجاجية، ذات مسافة ضوئية 10 مم. 10.4 ميزان تحليلي، مضبوط بالتقريب في ± 0,001 غ. 11.4 حوجلة مدرجة، سعتها 250 ملل. 12.4 زجاج الساعة، قطره من 5 سم إلى 6 سم. .5 اقتطاع العّينات من الضروري أن يحصل المخبر على عيّنة ممثلّة حقا غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل أو التخزين. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م يتم العمل على عيّنة ممثلة تزن على الأقل 200 غ. تحفظ العيّنة بحيث يمنع أي تلف أو تغيير في المحتوى. .6 تحضير العيّنة للتجربة 1.6 اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء باستعمال سكين حاد، يقطع اللحم على شكل مك عب ات صغ ي رة (حجمها حوالي 0,5 سم 3، أي حوالي 8 ملم جانبيا) عندما يكون محتفظا ببرودته (درجة حرارته أدنى بقليل من 0°م). توضع العيّنة داخل الوعاءالذي يغلق بإحكام، أو يغلق تحت ضغط ضعيف في كيس بلاستيكي مقاوم للحرارة. يسخن فيما بعد الوعاء والعيّنة بحيث تثبت درجة الحرارة الدنيا في 07°م مدة 30 دقيقة على الأقل. يترك ليبرد وتعاد التجربة كما في .)2.6( خلال المراحل الآتية من تحضير العيّنة للتجربة ووزن العيّنة المأخوذة للتجربة، يجرى التأكد من أن العيّنة ممزوجة جيدا وبالخصوص أن تكون الدهون والأجزاء السائلة موزعة بانتظام. ملاحظة 1 - يسمح هذا العلاج بالحرارة بتطرية النسيج الضام النييء ويجعله أقل مقاومة لعملية المجانسة بواسطة آلة فرم اللحم. غير أنه يمكن أن تتسبب هذه المعالجة في فصل سائل يحتوي على الجيلاتين. يمكن أيضا أن يتطلب وجود الدهن رعاية خاصة أثناء تحضير عينة متجانسة. 2.6 اللحوم المطهية ومنتجات اللحم المطهي تجانس العيّنة في آلة فرم اللحم .)1.4( تحفظ العيّنة المجانسة في قارورة مغلقة مسدودة بإحكام ومملوءة كليا وتحفظ بطريقة تمنع كل إتلاف أو كل تغيير في تركيبها. تحلل العيّنة في أقرب وقت، لكن دائما خلال 24 سا. .7 طريقة العمل 1.7 أخذ عيّنة للتجربة توزن بتقريب 0,001 غ في الدورق الكروي للتحليل المائي (4.2)، حوالي 4 غ من عيّنة التجربة. يجرى التأكد من عدم بقاء أي مادة ملتصقة على الغشاء الجانبي للدورق.

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2.7 التحليل المائي 1.2.7 يضاف 30 ملل ± 1 ملل من محلول حمض الكبريت )1.3( في الدورق. يغطى بزجاج الساعة 12).4( ويوضع الكل في فرن التجفيف )3.4( مدة 16 سا (ليلة واحدة) في درجة حرارة °105 م. 2.2.7 ترشح الحلامة وهي ساخنة فوق قرص ورق الترشيح (4.4)، مع استخلاص الرشاحة في حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل .)11.4( يغسل ورق الترشيح والدورق ثلاث (3) مرات بواسطة أجزاء من 10 ملل من محلول حمض الكبريت )1.3( وهو ساخن، وتضاف سوائل الغسل للحلامة ثم يكمل الحجم بالماء إلى خط المعلم ثم يمزج. 3.7 تطور اللون وقياس الامتصاص 1.3.7 ب واس طة م اص ة، يوضع داخل حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل )11.4( حجم “ح” من الحلامة )2.2.7( تس مح ب الحصول، بعد التخفيف إلى 250 ملل، ع لى ت ركي ز ال هي دروك س يبرولين محصور بين 0,5 ميكروغرام/ملل و 2 ميكروغرام/ملل. يكمل الحجم بالماء إلى خط المعلم . ملاحظة 2 - في معظم الحالات، تكون قيمة “ح” من 5 ملل إلى 25 ملل، حسب كمية النسيج الضام الموجود في العينة. 2.3.7 يوضع 4 ملل من هذا المحلول )1.3.7( في أنبوب اختبار ثم يضاف 2 ملل من الكاشف بالكلورامين T .)3.3( يمزج ويترك في درجة حرارة الوسط مدة 20 د ± 1 د. 3.3.7 يضاف 2 ملل من الكاشف الملون )4.3( ويمزج بعناية ويغطى الأنبوب بورقة من الألمنيوم أو من البلاستيك .)4.6( 4.3.7 يوضع الأنبوب بسرعة في الحمام المائي )7.4( المضبوط في درجة حرارة 06°م ويسخن مدة 20 دقيقة بالضبط. 5.3.7 يبرد الأنبوب على الأقل 3 دقائق بالمياه الجارية ويترك في درجة حرارة الوسط مدة 30 دقيقة. 6.3.7 تقاس قيمة الامتصاص في 558 نم ± 2 نم بالنسبة للماء داخل حوض زجاجي )9.4( بواسطة المقياس الطيفي أو مقياس الألوان كهربائي مجهز بمصفاة متداخلة .)8.4( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29 7.3.7 تطرح قيمة الامتصاص المقاسة في التجربة على بياض )4.7( ويقرأ تركيز الهيدروكسيبرولين في الحلامة المخففة على منحنى المعايرة المتحصل عليه كما هو مبين في .)5.7( 4.7 التجربة على بياض تجرى العمليات المبينة في )2.3.7( إلى 7).3.7( مرتين، لكن باستبدال الحلامة المخففة بالماء. ملاحظة 3 - إذا كانت قيمة الامتصاص في التجربة على بياض تتعدى 0,04، يحضر كاشف ملون جديد )4.3( وإذا اقتضى الأمر ينقى ال p - ثنائي مثيل أمينو بنزالدهيد )p-diméthylamino-benzaldéhyde( .)4.3( 5.7 منحنى المعايرة 1.5.7 تعاد طريقة العمل المبينة في )2.3.7( إلى (7.3.7)، 4 لكن مع 4 ملل من كل من الأربعة محاليل المعايرة المخففة من الهيدوكسيبرولين )5.3( عوضا عن الحلامة ا لمخففة. 2.5.7 تنقل على المنحنى البياني قيم درجة الامتصاص المقاسة والمصححة للتجربة على بياض وبدلالة تراكيز ملائمة مع محاليل معايرة الهيدروكسيبرولين. توصل النقاط مع المبدأ برسم منحنى مستقيم قدر الإمكان. ينشىء منحنى معايرة جديد لكل سلسلة تحليل. .8 الحساب تحسب نسبة الهيدروكسيبرولين، لكل عينة مأخوذة للتجربة، بالنسبة المائوية في الكتلة بالاستعانة بالصيغة التالية : 6,25 ت ي ه = ك X ح حيث ي ه : مقدار الهيدروكسيبرولين، معبر عنه بال ن سب ة المائوية في الكتلة، متحصل عليه من الصيغة، ت : تركيز الهيدروكسيبرولين في الحلامة المخففة بالميكروغرام في الميليلتر والمقروءة على منحنى المعايرة،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ك : كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام (7.1)، ح : حجم الجزء النموذجي بالميليلتر للحلامة المأخوذة للتخفيف في 250 ملل .)1.3.7( يعبر عن النتائج بتقريب 0,01 .% .9 الدقة ثبتت دقة هذا المنهج في تجربة أجريت بين ا لمخابر. حدد مستوى الاحتمال ب 95 % للحصول على قيم التكرارية وإعادة التجربة. 1.9 التكرارية الفرق المطلق بين نتيجتين مستقلتين لتجربة، متحصل عليه من نفس المنهج بوسائل مماثلة خاضعة للتجربة في نفس المخبر وبنفس المجرب باستعمال نفس الأجهزة وفي مجال زمني قصير، يجب أن لا تتعدى قيمة التكرارية r المبينة في الصيغة : r = 0,0131 + 0,0322 ي ه حيث ي ه : معدل نتيجتي التجربة لنسبة الهيدروكسيبرولين، معبر عنه بالنسبة المائوية في الكتلة. ترفض النتيجتان إذا كان الفرق يتعدى القيمة المبنية أعلاه، ويجرى تحديدان جديدان. 2.9 إعادة التجربة الفرق المطلق بين نتيجتين فرديتين لتجربة، متحصل عليه من نفس المنهج بوسائل مماثلة خاضعة للتجربة في مخابر مختلفة وبمجربين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، يجب أن لا يتعدى القيمة R المبنية في الصيغة : R = 0,0195 + 0,0529 ي ه حيث ي ه : معدل نتيجتي التجربة لنسبة الهيدروكسيبرولين، معبر عنه بالنسبة المائوية في الكتلة. 69 10 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 ديسمبر سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم برامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، في الأخير كما يأتي : “ المادة 20 : ينظم في نهاية التكوين المتخصص ولمج مل ال رتب ال م عن ي ة امتحان للتخرج يتضمن ما يأتي :

10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • (بدون تغيير حتى) علامة تقييم التربص أو التربصات…..
  • علامة تقييم المراقبة البيداغوجية المستمرة (معامل “)6 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول عن وزير الصحة وبتفويض منه والسكان وإصلاح المدير العام للوظيفة المستشفيات العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي ★ قرارمؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 ( الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية، كما يأتي :
  • الدراسات والأبحاث :
  • الاستشارة في المجال التقني والعلمي،
  • الاستشارة في مجال تنظيم وتقييم نشاطات الصحة العمومية،
  • الاستشارة في مجال المنهجية،
  • جمع المعطيات العلمية ومعالجتها وتحليلها.
  • البيداغوجيا :
  • المساعدة البيداغوجية،
  • تصور و/ أو تنظيم الورشات البيداغوجية،
  • تأطير التكوين والملتقيات المنظمة لصالح المنظمات الوطنية والدولية،
  • إعداد ووضع الوثائق والأدوات التعليمية.
  • الخدمة :
  • المساعدة التقنية للتظاهرات العلمية و / أو التقنية،
  • كراء المحلات للتظاهرات العلمية والطبية،
  • الإطعام والإيواء،
  • إنجاز روبورتاجات وأشرطة وفيديو وثائقية وومضات وحملات ذات منفعة عامة في مجال الصحة،
  • نشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والتربوية وطبعها. المادة 2 : يجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه قبل تنفيذها محل :
  • تسجيل في برنامج نشاطات المعهد،

69 10 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014

  • دراسة في مجلس الإدارة،
  • موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية. المادة 3 : تجرى النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات. المادة 4 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية المؤهل دون غيره،لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لايمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : يتقاضى المعهد الوطني للصحة العمومية م قابلا ماليا لق اء كل النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها لصالح الهيئات العمومية والخاصة والخواص. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 8 : توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال والخدمات بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م المادة 9 : يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز النشاطات والخدمات والأشغال مايأتي :
  • شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى،
  • تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير. المادة 10 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وجوبا في عنوان خارج الميزانية في سجل إضافي يفتح لهذا الغرض. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات و الخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة