مرسوم تنفيذي رقم 16-241 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 6 و 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، كما يأتي :
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
" المادة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 ال م وافق 5 سبت مب ر سن ة 2016، يت ض مّن إن هاء مهام م دير الم ركز الوط ني لتكوين مستخدمي ال جماعات المحلية وتحسين مستوي اتهم وت جديد معل وماتهم بوهران.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة ع ام 1437 ال م وافق 5 س بت م بر سنة 2016، ت ن هى مه ام السّي د عبد ال قادر ت امر، بص فته مدي را للمركز ال وطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مست وياتهم وت جديد معلوماتهم بوهران. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة (الجزائر).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الح جّة عام 1437 الموافق 5 سب تمبر سنة 2016، ت ن هى م ه ام السّ ي د أك لي ال موه اب، ب صف ته رئيس ا لديوان الوالي ال منتدب للدائرة الإداري ة لبئر توتة (الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد عميروش، بصفته مفتشا عاما في ولاية الأغواط.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مقداد براهيمي، بدائرة بني سليمان،
- محمد العزرقي، بدائرة العزيزية. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مستغانم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد بن ذهيبة منقار، بصفته كاتبا عاما لبلدية مستغانم. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مختار بوشريط، ببجاية،
- لخضر بن أحمد، بسعيدة،
- فريد بوحلوفة، بسيدي بلعباس،
- مختار بن حراج، بورقلة،
- أحمد بن دلاع، بعين الدفلى. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 شوّال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية :
- معمر رزقاني، بباتنة،
- أحمد بالأبيض، بتلمسان،
- بن يونس عبدي، بالجزائر،
- صالح عياشي، بعنابة،
- زبيدة شرف الدين، بقالمة،
- الطيب دهري، بإيليزي. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.