مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المعهد".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلّف بالصحة. ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة.
تحدّد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال التكوين شبه الطبي، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات شبه الطبية المؤهلة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي لشبه الطبيين في الصحة العمومية،
– اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين،
– التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
– المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه،
– تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لشبه الطبيين للصحة العمومية،
– اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
– تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا،
– المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميادين والفروع والتخصصات ذات الصلة بنشاطه،
– المساهمة في إعداد أشغال الدراسات المتعلقة بمجال اختصاصه،
– تنظيم و/أو المشاركة في الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات الوطنية التي تتناول المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته،
– ربط علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةيسيّر المعهد مجلس توجيه ويديره مدير.
ويزوّد بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيضم مجلس التوجيه :
– ممثل الوزير المكلّف بالصحّة، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا،
– ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا،
– ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا،
– ممثل منتخب عن الطلبة، عضوا.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 6
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 16 جوان سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المخطط القصير ومتوسط المدى لتطوير المعهد،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين و البحث،
– مشروع ميزانية المعهد،
– الحساب الإداري،
– مشاريع الاستثمار،
– مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– مشروع التنظيم الداخلي للمعهد،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
– اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار،
– البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– التقرير السنوي لنشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 9
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوّق ع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه وتُدوَّن في سجلّ خاصّ، مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلّف بالصحة، ليوافق عليها، خلال الأيام الثمانية
(8) الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة، إلا في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل.
المادة 12
فتح المادةيعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحّة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمعهد، و بهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يحضّر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المعهد،
– يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يمارس السلطة السلّمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
– يعيّن كل مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
– يعد التقرير السنوي لنشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام :
– نائب مدير مكلّف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلّف بالإدارة العامة والمالية،
– رؤساء أقسام.
يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يعيّن نائب المدير المكلّف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحّة.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحّة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحّة والتعليم العالي.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعيّن من بين الأساتذة الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– مدير أو مديري الوحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين،
– ممثل الأساتذة من صف الأستاذية.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 19
فتح المادةيكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات بخصوص كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، ولا سيما منها :
– مشروع المؤسّسة في جانبه البيداغوجي،
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث،
– برامج الشراكة،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين،
– توظيف الأساتذة،
– الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجّل خاصّ مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس.
المادة 21
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس البيداغوجي من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيعدّ المجلس العلمي نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. 16 جوان سنة 2022 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتحدّد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات، وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات أو الهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات المختلفة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسّسة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 25
فتح المادةيعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف المالية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 جوان سنة 2022 م الملحق قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران 1 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران 2 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى شبه الطبي المقر بلدية أدرار بلدية باتنة بلدية أوقاس بلدية بسكرة بلدية بشار بلدية البليدة بلدية سور الغزلان بلدية تبسة بلدية تيارت بلدية حسين داي بلدية جيجل بلدية سطيف بلدية سعيدة بلدية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس بلدية قسنطينة بلدية المدية بلدية مستغانم بلدية المسيلة بلدية معسكر بلدية ورقلة بلدية وهران بلدية وهران بلدية خميس مليانة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-422
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الليسانس المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعب وتخصصات وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.