مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومي ة ذات الأنشط ة المماثلة لأنشطة المؤسس ات المذك ورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةيستف يد الأعوان الطبيون ف ي التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أومداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
المادّ ة 7 : يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.
الفصل الثالث — الترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — الترسيم والترقية
المادة 8
فتح المادةيرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل نسب الترقية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
المادة 9
فتح المادةيعين ويرسم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية والذين تمت ترقيتهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة المخولة صلاحية التعيين.
الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار : 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 12
فتح المادةيتعين على الهيئة المس تخدمة ضمان ما يأتي :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
الفصل السادس — التقييم
المادة 13
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 14 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية.
ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورأعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 18
فتح المادةيحكم هذا القانون الأساسي الخاص السلكين (2) الآتيين:
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة.
الفصل الأول — سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 19
فتح المادةيضم سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي:
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، وهي في طريق الزوال،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
فتح المادةيكل ف الأع وان الطبي ون في التخ دير والإنع اش بحضور مم ارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القيام لا سيما بالأعمال الآتية :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش الرئيس يون بالق يام، لا سيما، بالأعمال المعقدة والمتخصصة.
كما يشاركون في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادّ ة 22 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلّمي الطبي، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومي ة، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات التخدير والإنعاش،
- ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها،
- مراقبة نوعية أعمال التخدير وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومات المتعلقة بنشاطات التخدير والإنعاش،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 24
فتح المادةيرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية:
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين(2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، بعد ترقيتهم، لمتابعة تكوين مدته ستة (6) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة
المادة 29
فتح المادةيضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي :
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 30 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش ل ل صح ة ال ع موم ي ة الأس ات ذة، لا س يما بما يأتي :
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال نشاطات التخدير والإنعاش والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وإثرائها.
ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في ميدان اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر.
يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 31
فتح المادةيرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 32
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بمنصب واحد هو:
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 33
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 34 : يكون شاغلو المنصب العالي، المذكور أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 35 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات وتحت السلطة ال سلم ية للم م ارس رئ يس ال مصلح ة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات الخاصة بالإنعاش والتخدير والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصالح الصحية،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من مستخدمي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش،
- إعداد تقرير عن نشاط المصلحة.
الأسلاك الرتب / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 36
فتح المادةيعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات من بين:
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الممتازين للصحة العمومية،
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، بصف ة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والانعاش للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى عون طبي في التخدير و الإنعاش 11 498 عون طبي في التخدير و الإنعاش 12 537 الأعوان الطبيون في التخدير رئيسي والإنعاش للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 13 578 للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 14 621 ممتاز للصحة العمومية الأعوان الطبيون في التخدير عون طبي في التخدير والإنعاش 15 666 والإنعاش للصحة العمومية، للصحة العمومية، أستاذ أساتذة 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 38
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لعون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار
الباب الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 39
فتح المادةيجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة إثني عشر (12) شهرا، قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير و الإنعاش.
يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّة :40 يلزم التلاميذ الذين تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 39 أعلاه، باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) .
المادة 41
فتح المادةعند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 42
فتح المادةتل غى أح كام ال مرسوم التن فيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 43 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-424
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 والمتضمن القانون الأساسي الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-424
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-414
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-289
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.