مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، لجنة وطنية تكلف بتحضير حفلات احياء الأيام والأعياد الوطنية، تدعى في صلب النص " اللجنة ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة وطنية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب " النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالميزانية ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
- ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير النقل ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين :
ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، في الأخير بالفقرة الآتية
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر اللجنة بوزارة المجاهدين. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى أنه يفيدها في سير أشغالها.
يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يلتزمون بها.
المادة 6
فتح المادةتحدد اللجنة تخصيصا ماليا كل سنة، وفق برنامج الحفلات المقررة، بصرف النظر عن الميزانيات المسجلة في أبواب الوزارات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيدرج التخصيص المذكور في المادة 6 أعلاه، في ميزانية وزارة المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 مكرّر : عندما تقرر اللجنة تنظيم احتفالات في إحدى الولايات على الخصوص، تقيد المصاريف الإضافية التي يتطلبها البرنامج الخاص في هذه الولاية في التخصيص المالي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-440
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، بالمادة 7 مكرر، وتحرر كما يأتي : المادة 7 مكرّر : عندما تقرر اللجنة تنظيم احتفالات في إحدى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 91-16
- قانون رقم 91-32
- decret_legislatif رقم 11-93
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-440
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.