قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوي ة على المعاهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابع ة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشف ي ات، وت دعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعاهد الوطنية للتكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابعة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات المذكورة في المراسيم التّنفيذيّ ة رقم 11-92 و 11-93 و 11-94 المؤرّخة في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 والمذكورة أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- مدي ر التكوين الع الي في مرحلة التدرّج أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن مديرية الدّراسات القانونية والأرشيف، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 نوفمبر سنة 2012 م
- ممثل عن مديرية الموارد البشرية،
- ممثل عن مديرية الدّراسات لما بعد التدرّج والبحث والتكوين.
بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
- المدير المكلّف بالتكوين، أو ممثله،
- مديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة،
- مدير المعه د الوطني للتكوين العالي للقابلات بتلمسان.
يمكن اللّجن ة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية مرّتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادي ة بن اء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالتكوين في وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
توجّه اللّجن ة استدع اءات، عن د الاقتضاء لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعنيين بجدول الأعمال.
المادة 5
فتح المادةتتولّى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرّج ل وزارة التعليم الع الي والبحث الع لمي، أمانة اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد رئيس اللّجنة، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللّجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه ويوقّعه الرئيس وأعضاء اللّجنة.
ي رسل المحض ر إلى وزي ر التعل يم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات خلال الخمسة عش ر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي بالنيابة وإصلاح المستشفيات الهاشمي جيار جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.