قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي.
المادة 2
فتح المادةالقسم هو وحدة تعليم وبحث يكلف بضمان التعليم في مختلف أطوار التكوين ومتابعتها البيداغوجية وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيضم التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية مكلفة بضمان تخطيط التعليم في الأقسام، وتنظيمه وتنسيقه ومتابعته وتقييمه.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويكلف بما يأتي :
– تسيير ملفات الطلبة في مجال التسجيلات وإعادة التسجيل والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية، لا سيما منها الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات والمعادلات،
– السهر على احترام التنظيم في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات،
– القيام بكل دراسة استشرافية عن تقديرات تقييم تعداد الطلبة واقتراح كل تدبير للتكفل، لا سيما في مجال تسيير المقرات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وإعداد مخطط لأشغالهم (إعداد جداول التوقيت)،
– ضمان دعم للأقسام في مجال التجهيزات والدعائم البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة وقاعات الإنترنت والأفلام البيداغوجية،
– جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين،
– حفظ مذكرات نهاية الدراسة التي يناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصاتهم قصد تشكيل بنك معطيات،
– المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها،
– إعداد الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث،
– المشاركة في تحضير مواضيع وأعمال المجلس البيداغوجي،
– تنظيم مسابقات الدخول وإعداد مخططات الامتحانات بالتعاون مع الأقسام،
– المسك والتحيين اليومي للبطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإنجاز الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث،
– تنظيم لقاءات وملتقيات وطنية ودولية بالاتصال مع المصالح المعنية وكذا تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة،
– تنظيم تربصات للطلبة وندوات وكل تظاهرة ذات طابع علمي وثقافي ورياضي،
– القيام بأعمال التنشيط والاتصال.
ويضم القسم أربع (4) مصالح : * مصلحة التعليم، * مصلحة التربصات في الوسط المهني، * مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات، * مصلحة الشهادات. 6 يوليو سنة 2023 م
2 - قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويكلف بما يأتي :
– المبادرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما منها التعليم عن بعد، وتشجيعها وترقيتها،
– ضمان العلاقات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تنظيم وتسيير المكتبة المركزية ومكتبة الأساتذة،
– وضع في متناول الطلبة كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم،
– ترقية نشاطات إعلام الطلبة.
ويضم القسم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة التعليم عن بعد، * مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلم الافتراضي، * مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام.
3 - قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويكلف بما يأتي :
– ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين التكوينات المقدمة في المعهد ومعرفتها أفضل،
– ترقية انفتاح المعهد دوليا وتنظيمه ومتابعته.
ويضم القسم مصلحتين (2) : * مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية، * مصلحة التشارك والتوأمة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.