مرسوم رقم 70-147 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر 1322
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ( م . ت . ص . ع ) تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية .
يكون مقر المؤسسة بالمرسى المدينة الجزائر ...
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجى للصحة العمومية بتكوين اطارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الشبه الطبي ، المقررة في المخطط الرباعي .
ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :
- رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية .
- أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري .
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، و تنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهي مدة وكالة سلفه •
المادة 6
فتح المادةتسلم مداولة المجلس الادارى لوزارة الصحة العمومية التي تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوما اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو لسياسة الحكومة . كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة
المادة 7
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية
المادة 8
فتح المادةيسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادى للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الاداري للمصادقة عليه .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-93
مرسوم تنفيذي رقم 11-93 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-371
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. --------
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين " 944
-
مرسوم رقم 72-238
مرسوم رقم 72-238 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر. - 1536
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.