مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دور للاطفال المسعفين تخصص لقبول الأولاد وأيتام الدولة وإيوائهم وتربيتهم من ولادتهم حتى سن البلوغ.
المادة 2
فتح المادةتعد دور الاطفال المسعفين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتوضع تحت وصاية وزير الصحة .
المادة 3
فتح المادةتحول المؤسسات التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية .
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-465 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-201 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-265 (ج.ر عدد 56 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-281 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-327 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-147 (ج.ر عدد 36 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-247 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دار (1) للأطفال المسعفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي
المادة 4
فتح المادةتنشأ في كل ولاية دار أو أكثر : للاولاد المسعفين .
يحدد التنظيم الاداري والمالي المشترك في دور الاطفال المسعفين، بأحكام هذا المرسوم " .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد.
الفصل الاول — المدير
المادة 6
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من وزيبر الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم 11، على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجوع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيسهر المدير على تحقيق الاهداف المحددة لمؤسسته وينفذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 9
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة في أعمال الحياة المدنية .
ويبرم الصفقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بها.
المادة 10
فتح المادةيضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة للمداولة فيه .
الفصل الثاني الموظفون المادة : يساعد مدير المؤسسة حسب أهميتها في الميادين التقنية والتربوية والثقافية تقنى واحد أو أكثر في تلك المجالات.
المادة 12
فتح المادةيتكون موظفو المؤسسة بموجب جدول الموظفين الذي يضعه المدير وتصادق عليه سلطة الوصاية -
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :- 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الوالى أو ممثله، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي للولاية ، المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني فى - المجلس التنفيذي الولائي ،
- المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس التنفيذي الولائي ، قاضي الاحداث في المحكمة التي يكون مقر - المؤسسة تابعا لها ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر المؤسسة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين (قسم المؤسسة) ،
- ممثلة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات (اتحاد الولاية) ،
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية) ،
- طبيب الاطفال مر مربيان في المؤسسة، يعينهما زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس .
و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه .
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في :
- السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ، مشروع ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستثناء من رئيسه، بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثاني الذي يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه .
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس .
المادة 17
فتح المادةتصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين (40) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية دور الاطفال المسعفين على :
1 - الموارد :
- اعانات السير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط المؤسسة .
2 - المصاريف :
- مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة ..
المادة 19
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه المجلس الادارة للمداولة فيه ..
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة و ترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 21
فتح المادةيمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحي الذي توجد فيه المؤسسة .
المادة 22
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الملحق قائمة دور الاطفال المسعفين اسم المؤسسة دور الاطفال المسعفين بالجزائر العاصمة دور الحضانة بحيدرة دور الاطفال المسعفين بالأصنام دور الاطفال المسعفين بابن شيكاو دور الاطفال المسعفين بوهران دور الاطفال المسعفين بقسنطينة دور الاطفال المسعفين بابن مهيدي دور الاطفال المسعفين بسطيف دور الاطفال المسعفين بهيليو بوليس دور الاطفال المسعفين بعين زروق وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-147
مرسوم تنفيذي رقم 10-147 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني ع ام 1400 الم وافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-247
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-247 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-83 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-327
مرسوم تنفيذي رقم 09-327 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم القائمة الملحق ة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الث اني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-281
مرسوم تنفيذي رقم 08-281 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم الق ائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-265
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-265 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، ي تمم القائمة الم لح ق ة بال مرس وم رقم 80-83 الم ؤرّخ في 28 رب يع الث اني عام 1400 الم وافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-201
مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-465
مرسوم تنفيذي رقم 03-465 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-54
مرسوم تنفيذي رقم 01-54 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. . 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 8 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-66
مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-43
مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-102
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-271
مرسوم تنفيذي رقم 90-271 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر دار الاطفال المسعفين ) دار الحضانة ). 1252
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-268
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
مرسوم رقم 87-260
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
-
مرسوم رقم 86-123
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
-
مرسوم رقم 81-296
مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505
-
مرسوم رقم 80-182
مرسوم رقم 80-182 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 1127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.