مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مؤسسات ديار الرحمة التي تدعى في صلب النص "المؤسسات" ويُحدد قانونها الأساسي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمؤسّسات ديار الرّحمة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
يمكن إحداث ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي :
بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةتحدث المؤسسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات المحدثة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. 15
المادة 5
فتح المادةتكلّف المؤسسات باستقبال، لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة (6) أشهر :
- الأشخاص المسنين عديمي الدخل و/أو بدون روابط عائلية
- الأشخاص المحرومين المصابين بأمراض مزمنة،
- الأطفال والأشخاص البالغين الذين هم في وضعية اجتماعية هشة و/أو الذين يواجهون صعوبات نفسية،
- كل شخص يحتاج لمساعدة محددة مبررة قانونا.
يخضع تمديد فترة الإقامة داخل مؤسسات ديار الرحمة لقرار المجلس الطبي – النفسي.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المؤسسات، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التكفّل الاجتماعي والطبي والنفسي والتربوي بالأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه،
- ضمان استقبال الأشخاص المذكورين أعلاه والإصغاء إليهم وإعلامهم وتوجيههم وإيوائهم وإطعامهم، تطوير عمليات الوقاية والتوعية والإعلام حول الآفات الاجتماعية، عبر ترقية مختلف النشاطات
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي تكفل الأشخاص المذكورين أعلاه ومرافقتهم في تكفلهم هذا،
- ترقية أشكال المساعدة الأكثر استعجالا وضرورة لإعادة الإدماج الاجتماعي المهني
- جمع المعلومات الخاصة بميدان نشاطها واستغلالها ونشرها، لا سيما تلك المتعلقة بطلبات وإمكانيات إعادة الإدماج واقتراح برامج العمل لتحقيقها، تحليل ومتابعة تطوّر وضعية الأشخاص المقبولين في المؤسسات،
- دراسة واقتراح كل التدابير الأخرى ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تحقيق استقلالية الأشخاص المذكورين أعلاه في إطار الحياة الجماعية تقييم برامج إعادة الإدماج والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في النشاطات العلمية المرتبطة بموضوعها وتطوير علاقات التبادل في هذا الإطار مع الهيئات التي لها مهام مماثلة، القيام بنشر كل دعائم الإعلام والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها أو تكليف من يقوم بذلك.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير على كلّ مؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس طبي - نفسي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الإدارة :
ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل على مستوى الولاية للوزراء المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية، العمل والضمان الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية الوطنية،
- التكوين المهني، الشباب والرياضة التجارة، ممثل عن ولاية الإقامة ممثل عن بلدية الإقامة ممثلين (2) عن مستخدمي المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
- خمسة (5) ممثلين عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يرى أن من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه بنفس الأشكال. ويحلّ العضو المعين حديثا محله إلى نهاية العهدة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :
السير العام والتنظيم الداخلي للمؤسسة،
- النظام الداخلي للمؤسسة المعد طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 16 أدناه، مشاريع البرامج والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة، مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها وتجديدها وتجهيزها،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الخاصة بالمؤسسة، قبول الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يتداول ، زيادة على ذلك، في كل مسألة ذات علاقة بموضوع المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي ( 3 ) أعضائه أو الوزير الوصي.
المادة 12
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
يمكن تخفيض هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته بعد خمسة عشر (15) يوما مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرّر المداولات في محاضر وتدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد موافقة السلطة الوصية التي يجب أن تتم في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إرسالها. وبانقضاء هذه المهلة تعتبر المداولات مصادق عليها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي :
الميزانية وحسابات التسيير، التنازل عن الأملاك العقارية.
المادة 15
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 16
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات بقرار من الوزير الوصي.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير بما يأتي :
تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- السير الحسن للمؤسسة، تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة ضمن الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته إلى نوابه الرئيسيين.
القسم الثالث — المجلس الطبي – النفسي
المادة 19
فتح المادةيكلّف المجلس الطبي - النفسي بما يأتي : 17 دراسة برنامج النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد حصيلة النشاطات الطبية - النفسية والاجتماعية - التربوية
- المصادقة على تقنيات التكفل في هذا المجال وتنفيذها، تقييم برنامج التكفل الطبي - النفسي والاجتماعي - التربوي
- الفصل في تمديد إقامة الأشخاص المستقبلين بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه .
المادة 20
فتح المادةيتشكّل المجلس الطبي – النفسي من:
مدير المؤسسة رئيسا، طبيب، طبيب نفساني، مساعد اجتماعي، مربي متخصص يعينه نظراؤه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يمكن أن يستعين المجلس الطبي – النفسي بكلّ شخص يرى فائدة في مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.
يتولى أمانة المجلس الطبي – النفسي موظف في المؤسسة يعينه المدير.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي – النفسي وجوبا مرة واحدة كلّ ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلي ( 2 3) أعضائه.
المادة 22
فتح المادةيحدّد رئيس المجلس الطبي – النفسي جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس الطبي - النفسي قبل ثمانية
(8) أيام من تاريخ الاجتماع.
المادة 23
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الطبي – النفسي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس الطبي - النفسي مجددا في مهلة ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتحذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24
فتح المادةتُحرّر آراء واقتراحات المجلس الطبي النفسي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين المجلس الطبي - النفسي وتدون في سجل خاص. خاص ترسل المحاضر إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى أعضاء المجلس الطبي - النفسي في الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسات بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا عائد الإيرادات المتصلة بنشاطات المؤسسة. * في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 26
فتح المادةيرسل مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للمداولة بشأنه.
ويعرض على مصادقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية طبقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسات حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةترسل الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
المادة 29
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتولّى المراقبة المالية للمؤسسات مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 علي بن فليس الملحق قائمة مؤسسات ديار الرحمة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة الولاية دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 - دار الرحمة 1 بئر خادم 16 - الجزائر قسنطينة 25 - قسنطينة مسرغين 31 - وهران قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-299
مرسوم تنفيذي رقم 18-299 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل دار الأشخاص المسنّين إلى مؤسسة دار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-297
مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-288
مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1435 الموافق 15 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إحداث ملحقات لمؤسسات ديار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة. 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.