مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل هي، على الخصوص، كما يأتي :
- مركز المساعدة عن طريق العمل،
- المزرعة البيداغوجية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالت ضامن الوطني هي م ؤسس ات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخص ية المعن وية و بالاستقلالية المالية.
و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه و المنشأة من جمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية.
ويمكن أن تنشأ من الجمعيات ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المؤس سة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتم القب ول بالمؤسسات بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة و التوجيه المهني.
المادة 5
فتح المادةيست في د الأش خاص المع وقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضم ان الاجتم اعي و الصحة والنظافة والأمن وطب العمل و من أجرة مقابل العمل المبذول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات العمومية واخت صاصها الإقليمي طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-228 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم".
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 7
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية،
- كان محل عقوبة مشينة. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من جمعية، إلى ت رخ يص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أس اس م لف إداري و تقني وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتضمن الملف الإداري و التقني المذكور في المادة 8 أعلاه الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات و الوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين و الإداريين و التقنيين تبين الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تع ده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة ومكانها،
- البرامج النفسية البيداغوجية و الاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تودع الجمعية الملف الإداري والتقني المرفوق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة. يمنح وصل إيداع الملف للجمعية.
المادة 11
فتح المادةتتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني و ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفوقا بالرأي المبرر للمدي ر الولائي المكلف بالنش اط الاجتماعي في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 12
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يبلغ قرار الوزير إلى الجمعية في أجل خمسة عشر (15) يوما. 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 13
فتح المادةفي حالة رفض طلبها، يمكن الجمعية تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
الفصل الثالث — المهام
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية و المهنية للأشخاص المعوقين.
المادة 15
فتح المادةمركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سن ة على الأقل، الذين تابعوا تكوينا مهنيا ولا تسمح لهم ق دراتهم بالعمل في وسط عادي أو مؤسسة مكيفة و الذين هم في حاجة إلى دعم طبي اجتماعي و تربوي.
و يكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- وضع ف ي حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي ولا في ورشة محمية،
- السهر على تهيئة العمل وشروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،
- تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص المعوقين،
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج والمقاولة من الب اطن و ب يع الم ن توج ات الم نج زة من المؤسسة، لا سيما تلك المرتبطة بأعمال الصناعة التقليدية والتوضيب.
- تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى منح الأشخاص المعوقين إمكانية الإدماج الاجتماعي،
- القيام بالمتابعة الطبية و النفسية للأشخاص المعوقين،
- ترقية التحاق الأشخاص المعوقين الذين سجلوا نتائج مرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بتشغيل في الورشة المحمية.
المادة 16
فتح المادةالمزرعة البيداغوجية مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل ذوي الاستقلال ية ال م ح دودة، الذين لا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف وغير القادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل المكيف.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- ضمان تفتح الأشخاص المعوقين، من خلال انشغالات متنوعة ذات صلة مع مهن الأرض و تربية الحيوانات،
- ترقية استقلالية و مشاركة الأشخاص المعوقين في العيش ضمن ا لمجموعة،
- منح الأشخاص المعوقين تربية بيئية و تشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها.
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج و بيع منتوجات المزرعة البيداغوجية.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 17
فتح المادةيسير المؤسسات مجلس إدارة و يديرها مدير و تزود بمجلس تقني بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة و التنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعية من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء مؤسسين منتخبين من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنتخب الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المنشأة من الجمعية .
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- .......................(بدون تغيير حتى) 27 نوفمبر سنة 2016 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان
(2) من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة، بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية،
- ..................(الباقي بدون تغيير)................".
الم ادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب من طرف الجمعية العامة إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعي نين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا.
المادة 20
فتح المادةيت داول مجلس الإدارة طبق ا للقوانين والتنظ يمات المع م ول بها في المسائل التي تهم المؤسسة، لا سيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها الداخلي،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات و العقود و الاتفاقات و الاتفاقيات،
- الاقتناء و التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
- عقود الإيجار،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط يعده و يقدمه مدير المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م و يم كن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أومن الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 22
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد باستدعاء في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل و تصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس و أمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و إلى أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير
المادة 23
فتح المادةيعين مدير المؤسسة العمومية بقرار من الوزير الم كلف بالتضامن الوطني، و تنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
ينتخب مدير المؤس سة المنشأة من قبل جمعية، من جمعيتها العامة.
المادة 24
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
و يكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة و حساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- إبرام كلّ صفقة، عقد، اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرّر بشأنهم نمط تعيين آخر، 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 25
فتح المادةالمجلس التقني البيداغوجي هو جهاز استشاري يكلف بدراسة و إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاط ات و برامج الم ؤسسة في مجال الدعم التربوي و النفسي و الطبي و التكوين والتدريب بالمؤسسة والمقاولة من الباطن و الترفيه.
المادة 26
فتح المادةيضم المجلس ال تقني البيداغوجي ما يأتي:
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- مستشار في المجال البيداغوجي،
- طبيب،
- ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية و البيداغوجية يعملان على مستوى المؤسسة.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص مختص من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 27
فتح المادةيجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه.
يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتتوفر المؤسسات على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه".
الم ادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : تشمل ميزانية المؤسسة العمومية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
- .................(الباقي بدون تغيير)..................".
الم ادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 33 : تتوفر المؤسسة المنشأة من جمعية على ميزانية خاصة بها، تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية المحتملة،
- مساهمات الهيئات العمومية و الخاصة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات و الوصايا،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 30
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة العمومية الذي يعده المدير، على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية و إلى وزارة المالية قصد المصادقة عليه.
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و توكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 32
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمؤسسة العمومية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة المنشأة من جمعية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 34
فتح المادةيضمن محافظ الحسابات المراقبة المالية للمؤسسة المنشأة من جمعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — المراقبة
المادة 35
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- التهيئة و شروط العمل و تجهيزات الإنتاج،
- شروط التكفل الطبي الاجتماعي و التربوي بالعمال المعوقين.
- تطبيق أحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل.
- تطبيق برامج الدعم الطبي و الاجتماعي والتربوي. 8 يناير سنة 2008 م
المادة 36
فتح المادةيتعين على الأع وان المكل ف ين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ نسخ ة من المحضر إلى ال وزير المك لف بالتضامن الوطني وإلى المؤس سة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 37
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة و يجب عليها الامتثال للإعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 38
فتح المادةفي حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية،لا سيّما الغلق المؤقت والنهائي للمؤسسة.
المادّ ة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل واختصاصها الإقليمي
1 - مراكز المساعدة عن طريق العمل مراكز المساعدة عن طريق العمل
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر شرق
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر غرب
- مركز المساعدة عن طريق العمل - قسنطينة
- مركز المساعدة عن طريق العمل - وهران
- مركز المساعدة عن طريق العمل - ورقلة الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة.
البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة.
قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف.
وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف - مستغانم
- معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار.
غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار.
2 - المزارع البيداغوجية المزارع البيداغوجية
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر شرق
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر غرب
- المزرعة البيداغوجية - بسكرة
- المزرعة البيداغوجية - معسكر
- المزرعة البيداغوجية - إيليزي الملحق الثاني دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من جمعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء الواجبات التي تفرضها الدولة لإنشاء مؤسسة مساعدة عن طريق العمل من جمعية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل من خلال مساعدة اجتماعية تربوية وطبية وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل توفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل عرض مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة.
البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة.
بسكرة - قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف.
معسكر - وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف
- مستغانم - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار.
إيليزي - غرداية - تامنغست - ورقلة - أدرار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توفر مؤسسة المساعدة عن طريق العمل جميع شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمل للأشخاص المعوقين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستقبل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل مساهمة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-228 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم مؤسسة المساعدة عن طريق العمل للوزير المكلف بالتضامن الوطني تفصيلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى مؤسسة المساعدة عن طريق العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ترسل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل لكل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة المساعدة عن طريق العمل موضوع مراقبة من محافظ حسابات.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إرسال تقرير سنوي حول نشاطاتها للوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 12
فتح المادةيجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل الخضوع لعمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أوالوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 13
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء، مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في ................. الموافق ................
قرئ وتمت الموافقة عليه ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-326 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 مكرر : يحدد التنظ يم ال داخ لي للم ؤسس ات الم نش أة من المصالح الت ابعة لل وزارة المك لفة بالتض امن الوطني، بم وجب ق رار مشترك بين ال وزير المك لف بالتض ام ن ال وطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-99
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-228
« تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، كما يأتي : أوّل يوليو سنة 2009 م "المادة 6 : تحدد قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-326
مرسوم تنفيذي رقم 17-326 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يح دد ش روط إنش اء م ؤسس ات المس اعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-293
مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يحدد شروط إن شاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-228
مرسوم تنفيذي رقم 09-228 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.