مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دور للمسنين أو المعوقين تخصص لقبول الاشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما ولا معيل لهم ولا موارد، وكذلك المعوقين وذوى العاهات الحركية الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما، ولا معيل لهم ولا مورد والمعترف بعدم قدرتهم على العمل وعدم قابليتهم لاعادة التربية المهنية . • تعد دور المسنين أو المعوقين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الصحة .
المادة 2
فتح المادةتنشأ في كل ولاية دار أو أكثر للمسنين أو المعوقين.
المادة 3
فتح المادةتحول دور المسنين أو المعوقين التي ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية.
وتتمم هذه القائمة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-53 (ج.ر عدد 12 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-231 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-464 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-200 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-280 (ج.ر عدد 51 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-246 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1) يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع للمؤسسات المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار يصدره وزير الصحة .
وتسير تحت سلطة مدير المؤسسة المعنية.
ويمكن أن تحول الفروع عند الحاجة الى مؤسسات عمومية بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري والمالي المشترك في المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بأحكام هذا المرسوم.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد ..
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 الجريدة
الفصل الاول — المدير
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من وزير الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم 11 على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يسهر المدير على تحقيق الاهداف المحددة لمؤسسة وينفذ مداولات مجلس الادارة .
المادة 10
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة في أعمال الحياة المدنية .
ويبرم الصفقات والعقود، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بها ..
المادة II : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة للمداولة فيه.
الفصل الثاني — الموظفون
المادة 12
فتح المادةيساعد مدير المؤسسة، حسب أهميتها في الميادين الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية واعادة التأهيل، تقنى واحد أو أكثر في هذه المجالات.
المادة 13
فتح المادةيتكون موظفو هذه المؤسسات بموجب جدول الموظفين يضعه المدير وتصادق عليه سلطة الوصاية.
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
الوالي أو ممثله، رئيسا ، - رئيس المجلس الشعبي للولاية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني في - المجلس التنفيذي الولائي ، المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس - التنفيذي الولائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر - المؤسسة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين - (قسم المؤسسة) ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات - (اتحاد الولاية) ، طبيب المؤسسة،
- ، بعينهما ن ممثلين للموظفين في المؤسسة زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس .
و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه .
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في :
السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ، - مشروع ميزانية المؤسسة .
قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم - الجاري به العمل ، المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية - لسير المؤسسة . .
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدين اين المؤسسة . 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثانى الذى يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس .
المادة 18
فتح المادةتصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية دور المسنين أو المعوقين على :
1 - الموارد :
- اعانات السير والتجهيز التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط المؤسسة .
2 - المصاريف :
- مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم، المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 20
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة، ويقدمه لمجلس الادارة للمداولة فيه.
وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص المدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةيمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحى الذي توجد فيه المؤسسة .
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد ملحق قائمة دور المسنين أو المعوقين اسم المؤسسة دار المسنين أو المعوقين بباب الزوار دار المسنين أو المعوقين بدالى ابراهيم دار المسنين أو المعوقين سيدي موسى مكان انشائها باب الزوار - ولاية الجزائر دالي ابراهيم - ولاية الجزائر سيدي موسيى - ولاية البليدة .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-113
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-113
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-246
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-246 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-82 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-280
مرسوم تنفيذي رقم 08-280 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم الق ائمة الملحقة بالم رسوم رقم 80-82 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-200
مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-204
مرسوم تنفيذي رقم 04-204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة) 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-464
مرسوم تنفيذي رقم 03-464 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-231
مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-53
مرسوم تنفيذي رقم 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-470
مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-316
مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-85
مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-105
مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-60
مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 81-295
مرسوم رقم 81-295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . 1503
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر ومستشفى وهران و ابن مهيدى و مستشفى قسنطينة والاربعاء ومستشفى المدية وبلدية قالمة ومستشفى سطيف ومستشفى الاصنام وبلدية تبسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.