ج.ر عدد 63 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 08-19 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري……………. 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-343 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ………………………………………………………………………………………………………………………….”2009 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-344 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-345 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ال ذي يحدد كيفيات إي داع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-347 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صف ر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى…………………….. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-349 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها…………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-358 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي مراد - الكاليتوس……………………………………… 24

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63

16 نوفمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذيّ رقم 08-359 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي شرق - غرب، خنشلة - سيدي بلعباس…………….. 25 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران……………… 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………….. 28 قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، تتضمن تعيين قضاة عسكريين…………………………. 28 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة……………………………………………………………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة…………………………………………………………… 30

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م أراء المجلس الدستوري رأي رقم 01/08 ر. ت د/م د مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 7 نوفمبر سنة 2008، يتعلّق بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري. إن المجلس الدستوري،

  • بناء ع لى إخطار رئيس الجمهوريّة، طبق ا للمادّة 176 من الدستور بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 تحت رقم 119/08 والذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري “مشروع قانون يتضمّن التعديل الدستوري” بغرض إبداء رأيه المعلّل طبقا للمادّة 176 من الدستور في تعديل الموادّ 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور، وإضافة مادّة 31 مكرّر، وبندين 6 و 7 للمادّة 77، وبند 7 للمادّة 178 من الدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما الفقرة 8 من الديباجة والموادّ 6 و 7 و 10 و 31 و 71 و 163 (الفقرة الأولى) و 174 (الفقرة الأولى) و 167 و 176 و 178 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبعد الاستماع للعضو المقرر، يدلي بالرأي الآتي : أولا : فيما يخص الإجراء الخاص بتعديل الدستور
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل رئيس الجمهوريّة حق المبادرة بمشروع التعديل الدستوري دون عرضه على الاستفت اء الشعبي، مع مراعاة أحك ام المادّة 176 من الدستور،
  • واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهوريّة بغرض إبداء رأيه المعلّل في مشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري المعروض عليه، ج اء تطبيقا لأحك ام المادّتين 174 (الفقرة الأولى) و 176 من الدستور،
  • واعتبارا أنه يمكن رئيس الجمهوريّة، بمقتضى المادّة 176 من الدستور، أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان،
  • واعتبارا أن هذا الإجراء لا يستثني لجوء رئيس الجمهوريّة إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم يحرز هذا القانون ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، ثانيا : فيم ا يخص الموادّ موض وع التع ديل أو الإضافة 1 - فيما يخص تعديل المادّة 5 وإضافة البند 7 للمادّة 178 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها رموز الثورة والجمهوريّة، والمحررة على التوالي كالآتي : “ المادّة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أوّل نوفمبر 1954، وهما غير قابلين للتغيير، هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهوريّة بالصفات التالية : 1 - علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللون، 2 - النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو “قسما”، يحدد القانون خاتم الدولة .” “ المادّة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ : 1 - الطابع الجمهوري للدولة، 2 - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 3 - الإسلام باعتباره دين الدولة، 4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6 - سلامة التراب الوطني ووحدته، 7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوريّة .”
  • اعتبارا أن تعديل المادّة 5 وإضافة بند 7 للمادّة 178 من الدستور، يهدفان، على التوالي، إلى إقرار ضمن الدستور، مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م باعتبارهما من رموز ثورة أوّل نوفمبر 1954 والجمهوريّة، وإدراجهما ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسّها أي تعديل دستوري، والمدرجة في المادّة 178 من الدستور،

  • واعتبارا أن هذين الرمزين هما ملك لجميع الجزائريين، وإرث توارثته الأجيال السالفة، ويجب توريثه للأجيال القادمة،
  • واعتبارا أن التنصيص ضمن الدستور على هذه المميزات يهدف إلى ضمان حماية هذين الرمزين، وتكريسهما كمعالم للأمة،
  • واعتبارا أن إدراج هذين الرمزين من رموز الثورة والجمهوريّة ضمن المادّة 178 من الدستور يهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمان حفظهما على مرّ الأزمنة والأجيال،
  • واعتبارا أن إدراج هذه الرموز ضمن المادّة 178 م ن الدست ور يع زز جوه ر هذه المادّة ومغ زاه ا، ولا يخلّ بالوضع الدستوري للمواضيع الأخرى المذكورة في هذه المادّة. 2 - فيما يخص إضافة مادّة 31 مكرّر إلى الدستور، محرّرة كالآتي : “المادّة 31 مكرّر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدّد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادّة”.
  • اعتبارا أن المادّة 31 مكرّر المدرجة في الفصل الرابع من الدستور، بعنوان “الحقوق والحريات” تهدف إلى إسناد عمل ترقية حقوق المرأة للدولة بغرض توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وإحالة كيفيات تطبيق هذه المادّة على القانون العضوي،
  • واعتبارا أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يُستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة 8 من ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تُبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميع المواطنين والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الفرد والجماعة،
  • واعتبارا أن المادّة 31 مكرّر تهدف، في غايتها، إلى توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإزالة العقبات التي تعوق ازدهارها وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلما تنص عليه أحكام المادّة 31 من الدستور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادّة 31 مكرّر م ن الدستور لا تمس المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 3 - فيما يخص إضافة فقرة أخيرة إلى المادّة 62 من الدستور، محرّرة كالآتي : “ المادّة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشارك ة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان .” تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، وا لمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة .”
  • اعتبارا أن إض افة فق رة في آخر المادّة 62 من الدستور تهدف إلى دسترة ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة، وإسن اد تأدية هذه المهم ة إلى الدولة،
  • واعتبارا أن تاريخ الأمة الجزائرية هو تراث مشترك يتقاسمه جميع الجزائريين،
  • واعتبارا أن إدراج ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجي ال الناشئة ضمن الدست ور، يه دف في غايته، إلى حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وتعزيز المبادىء التي تقوم عليها الأمة الجزائرية والمستمدة، في جوهرها، من ديباجة الدستور، والفصل الأوّل من الباب الأوّل من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة فقرة في آخر المادّة 62 من الدستور لا تمسّ البتة، الوضع الدستوري للمبادىء الأخرى المذكورة في الباب الأوّل من الدستور. 4 - فيما يخص المادّة 74 (الفقرة 2) من الدستور، المحرّرة كالآتي : “ المادّة 74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهوريّة .”
  • اعتبارا أن تعديل المادّة 74 (الفقرة 2) من الدستور، يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس الجمهوريّة بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكل حرية،
  • واعتبارا أن الشعب، بمقتضى أحكام المادّة 6 من الدستور، هو مصدر كل سلطة، وأن الس يادة الوط نية

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادّة 7 (الفقرة 3) من الدستور،

  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادّة 71 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهوريّة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس المبادىء الدستورية،
  • واعتبارا أن تعديل المادّة 74 يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادّة 10 من الدستور، ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية، تجديد الثقة في رئيس الجمهوريّة أو سحبها منه،
  • واعتبارا بالنتيجة أن تعديل هذه المادّة لا يمس المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 5 - فيما يخص تعديل البند 5 من المادّة 77، والمادّة 79 (الفقرة الأولى) والبنود 2 و 4 و 5 من المادّة 85 من الدستور والمادّتين 87 و 90 من الدستور وإضافة بندين 6 و 7 إلى المادّة 77 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية، والمحرّرة كالآتي : “ المادّة 77 : يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّ اه صراحة أحك ام أخ رى في الدستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : 1 - هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلّحة للجمهوريّة، 2 - يتولى مسؤولية الدّفاع الوطني، 3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، 4 - يرأس مجلس الوزراء، 5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه، 6 - يمكن رئيس الجمهوريّة أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادّة 87 من الدستور، 7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأوّل في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، 8 - يوقّع المراسيم الرئاسية، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م 9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصدق عليها، 12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية .” “ المادّة 85 : يمارس الوزير الأوّل، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية : 1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، 2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 3 - يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهوريّة على ذلك، 4 - يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوريّة، دون المساس بأحكام المادّتين 77 و 78 أعلاه، 5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية .” “ المادّة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأوّل وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعض ائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور”. “ المادّة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه. يستقيل الوزير الأوّل وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأوّل حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة. لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادّتين 88 و 89،

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادّة 77 والموادّ 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام الموادّ 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن .”

  • اعتب ارا أن إعادة تنظ يم السلطة التنفيذية من الداخل، يهدف إلى استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأوّل، وإخضاع توقيع المراس يم التنفيذي ة والتعيين في وظ ائف الدولة من قبل الوزير الأوّل، إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهوريّة، وإسناد رئاسة اجتماع الحكوم ة لل وزي ر الأوّل بتفويض من رئيس الجمهوريّة، مع مراعاة أحكام المادّة 87 من الدست ور، مما يؤدي إلى حذف البند 2 من المادّة 85 من الدستور وتعيين رئيس الجمهوريّة لأعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأوّل وإحداث وظيفة نائب الوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأوّل في ممارسة مهامه، وكذا تخويل رئيس الجمهوريّة سلطة تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأوّل وإنهاء مهامهم،
  • واعتبارا أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، يهدف إلى إدخال تغييرات داخل السلط ة التنفيذية بهدف ضم ان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها،
  • واعتبارا أن التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات تستمد من الآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، لا سيّما الموادّ 80 و 81 و 82 و 84 و 98 و 99 و 129 و 135 و 136 و 137 منه،
  • واعتبارا أن الموادّ المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، وطالما أنها تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور. 6 - فيما يخص المادّة 79 (الفقرتان 2 و 3) والمادّة 80 والمادّة 81 (الفقرة الأولى) من الدستور، مأخوذة مجت مع ة لاتح ادها في الم وضوع والع لة، والمحرّرة كالآتي : “ المادّة 79 : يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأوّل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 ينفّذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهوريّة، وينسّق من أجل ذلك، عمل الحكومة. يضبط الوزير الأوّل مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء .” “ المادّة 80 : يقدّم الوزير الأوّل مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأوّل أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، وبالتشاور مع رئيس الجمهوريّة. يقدّم الوزير الأوّل عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة .” “ المادّة 81 : يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها .”
  • اعتبارا أن تعديل المادّة 79 (الفقرتان 2 و 3) والمادّتين 80 و 81 (الفقرة الأولى) من الدستور يهدف إلى تحديد وتوضيح أدوات وكيفيات تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريّة،
  • واعتبارا أن رئيس الجمهوريّة الذي يتم انت خابه عن طريق الاقتراع الع ام المباشر طبقا للمادّة 71 من الدستور، يمارس سلطاته وصلاحياته وفق إرادة الشعب،
  • واعتبارا أن السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج من الدستور، يقتضي بأن رئيس الجمهوريّة الذي انْتُخب على أساس برنامج سبق وأن حظي بموافقة الشعب، من واجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب،
  • واعتبارا أن هذا البرنامج هو لرئيس الجمهوريّة الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية، يتولى تنفيذه الوزير الأوّل الذي يستمد مهامه من رئيس الجمهوريّة دون سواه، وفق مخطط عمل، وحسب الكيفيات والإجراءات المقررة في المادّة 79 (الفقرة 2) والموادّ من 80 إلى 84 من الدستور. ولهذا الغرض، يقوم الوزير الأوّل بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط والإجراءات المقررة في الدستور،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا أن مشروع تعديل الموادّ المذكورة أعلاه لا يمس البتة الآليات الدستورية التي يتمحور حولها تنظيم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيّما الواردة في الموادّ 80 و 81 و 82 و 84 و 99 و 135 و 136 و 137 من الدستور. 7 - فيما يخص الموادّ 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 137 و 158 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها لا سيما استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأوّل.
  • اعتبارا أنه للأسباب المذكورة في البند الخامس من هذا الرأي، وبغرض إضفاء الانسجام على صياغة جميع أحكام مش روع القان ون المتضمّن التعديل الدست وري، تستبدل لا سيما وظيفة رئيس الحكومة المذكورة في الموادّ 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 137 و 158 من الدستور، بوظيفة الوزير الأوّل. لهذه الأسباب : أوّلا : فيما يخص إجراء التعديل الدستوري القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري جاء وفقا للمادّتين 174 (الفقرة الأولى) و 176 من الدستور. ثانيا : فيما يخص الموادّ، موضوع إضافة أو تعديل 1 - القول أن مشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريّ ة في إط ار المادّة 176 من الدست ور، والمت مثل في ت عديل الم وادّ 5 و 62 و 74 و 77 (الب ند 5) و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م من الدستور، وإضافة مادّة 31 مكرّر، وبندين 6 و 7 إلى المادّة 77 وبند 7 إلى المادّة 178 من الدستور،”… لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية .” 2 - يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوريّة. 3 - ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 و 4 و 5 و 6 و 7 نوفمبر سنة .2008 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • دين بن جبارة،
  • سالم بدر الدين،
  • الطيب فراحي،
  • محمد عبو،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. قوانين قانون رقم 08-19 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
  • ب ناء على الدستور، لا سيما المواد 5 و 62 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه،
  • وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل،
  • وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه، يصدر القان ون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية :

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م 1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون. 2 - النشيد الوطني هو “ قسمًا “ بجميع مقاطعه. يحدد القانون خاتم الدولة .” المادة 2 : تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 3 : تع دّل المادّة 62 من الدستور وتح رر كما يأتي : “ المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم وا لمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة .” المادة 4 : تع دّل المادة 74 من الدس تور وتحرر كما يأتي : “ المادة 74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس ( )5 سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية .” المادة 5 : تع دّل المادة 77 من الدس تور وتحرر كما يأتي : “ المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهوري ة، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّله ا إيّ اه صراح ة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية : 1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية، 2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني، 3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، 4 - يرأس مجلس الوزراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه، 6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، 7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، 8 - يوقّع المراسيم الرئاسية، 9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها، 12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية .” المادة 6 : تع دّل المادة 79 من الدس تور وتحرر كما يأتي : “ المادة 79 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء .” المادة 7 : تع دّل المادة 80 من الدست ور وتحرر كما يأتي : “ المادة 80 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة .” المادة 8 : ت عدّل المادة 81 من الدست ور وتحرر كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 81 : يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها .” المادة 9 : تع دّل المادة 85 من الدس ت ور وتحرر كما يأتي : “ المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية : 1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، 2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 3 - يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 4 - يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر، 5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية .” المادة 10 : تع دّل المادة 87 من الدستور وتح رر كما يأتي : “ المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور .” المادة 11 : تع دّل المادة 90 من الدس تور وتحرر كما يأتي : “ المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تع دّل الحكوم ة القائمة إبّ ان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة. لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين ( )45 يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن .” المادة 12 : تعدّل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي : “ المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ : 1 - الطّابع الجمهوري للدولة، 2 - النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية، 3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة، 4 - العربية باعتبارها الل غة الوطنية والرسمية، 5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6 - سلامة التراب الوطني ووحدته، 7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية .” المادة 13 : تستبدل وظيفة “ رئيس الحكومة “ بوظ يفة “ ال وزير الأوّل “ في الم واد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و 158 من الدستور. المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 16 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-343 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، ي حدّد كيف ي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرج ان الثق افي الإفريقي .”2009 إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيّما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 54 من الأمر رقم 08-02 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يح دّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصي ص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • اعتمادات ميزانية الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات المنظمات الوطنية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهرجان وسيره. في باب النّفقات :
  • النفقات المرتبطة بتحضير وتنظيم وسير المهرجان الثقافي الإفريقي .2009 تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-344 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-275 الم ؤرخ في 26 ج م ادى الثاني ة عام 1426 الموافق 2 غشت س نة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو براءة الاختراع المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. …. ( الباقي بدون تغيير) .”…. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-345 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية ع ام 1426 الموافق 2 غشت سن ة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع ال تصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : تطبيقا للمادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ينتدب طالبو حماية التصاميم الشكلية المقيمون في الخارج وكيلا لدى المصلحة المختصة طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. ….. ( الباقي بدون تغيير) .”…. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 جمادى الثانية ع ام 1426 الم وافق 2 غ شت سن ة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادّة 6 : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة 2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو تسجيل العلامات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-347 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرس وم رق م 88-176 المؤرخ في 9 صف ر ع ام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجم ام لقدماء المجاه دين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخ رى، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسرم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة 12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات 14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين 18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول 19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور 20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد 24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ 27 - مستغانم مركز الراحة مستغانم، بلدية مزغران 29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير 36 - الطارف القالة، بلدية القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة 42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون 44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة 46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر 47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرّخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتضمن تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 “المادة 17 مكرر 5 : يتولى تسيير المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون بمفهوم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرّخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 الذي يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-349 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-105 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يسير المفتشية العام ة مفتش ع ام ويس اع ده سب عة (7) مف تش ين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
  • مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
  • المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع،
  • مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. ………(الباقي بدون تغيير)…….”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضم ن إحداث دور الأطف ال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-382 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم استقبال صغار الأطفال ورعايتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-156 المؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993 والمتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-39 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 ماي و سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 ين اير سنة 2008 الذي ي حدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-83 المؤرخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، والتي تدعى في صلب النص “ المؤسسات”. المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية هي :
  • مؤسسة الأطفال المسعفين،
  • مؤسسة الأشخاص المعوقين،
  • مؤسسة الأشخاص المسنين،
  • مؤسسة استقبال الفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تكون المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية. ويمكن أن تنشأ من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المؤسسة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تكلف المؤسسات باستقبال الأطفال المسعفين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو من هنّ في شدة. وتضمن نوع أو عدة أنواع من التكفل المتخصص ذي الصلة بمهامها. المادّة 4 : يتعين على المؤسسات تطبيق برامج التكفل بفئات الأشخاص المذكورة في المادة 3 أعلاه، التي تقررها الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 5 : يجب أن تستجيب ال مؤسسات للمعايي ر في مجال التنظي م والتأطير التقني والبيداغوجي والنظافة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبنود دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم. المادّة 6 : يمكن المؤسسات أن تنشىء ملحقات على إقليم الولاية التي تتواجد بها حسب أحكام هذا المرسوم. المادّة 7 : يتعين على الم ؤسسات اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدني ة للمؤسسة والمستخدمين والأشخاص المستقبلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يتعين على المؤسسات أن تلصق تسعيرات التكفل بالأشخاص المستقبلين والعمل بها. المادّة 9 : يجب على المؤسسات أن تتوفر على نظام داخلي. الفصل الثاني شروط الإنشاء المادّة 10 : لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة إذا :

  • لم يكن جزائري الجنسية،
  • لا يملك الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
  • لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
  • كان محل عقوبة مشينة. المادّة 11 : يخضع إنشاء المؤسسة الاجتماعية والطبية الاجتماعية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد رأي اللجنة التقنية للولاية على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 5 أعلاه. الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 12 : يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 11 أعلاه الوثائق الآتية :
  • مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
  • شهادة جنسية مدير المؤسسة،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
  • نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
  • البرامج النفسية البيداغوجية والصحية التربوية والطبية الاجتماعية والاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص المتكفل بهم،
  • قائمة المستخدم ين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبين الش هادات والمؤهلات المطلوبة،
  • بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
  • السند القانوني لشغل المحلات،
  • بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة ومكانها. المادّة 13 : يجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف للطالب. المادّة 14 : تتأك د ال مدي ري ة الولائي ة المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى اللجنة التقنية للولاية لإبداء الرأي. المادّة 15 : يرسل الملف مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي وبالرأي المبرر للجنة التقنية للولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 16 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف. و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية. يبلغ قرار الوزير إلى الطالب في أجل شهر .(1) المادّة 17 : في حالة رفض طلبه، يمكن المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م الفصل الثالث اللجنة التقنية للولاية المادّة 18 : تتشكل اللجنة التقنية للولاية المذكورة في المادة 11 أعلاه من الأعضاء الآتين:

  • مدير النشاط الاجتماعي للولاية لمكان إنشاء المؤسسة، رئيسا،
  • ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالتقنين والشؤون العامة،
  • ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل عن مديرية التربية للولاية،
  • ممثل عن مديرية التعمير والبناء للولاية،
  • ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل عن مديرية التكوين المهني للولاية،
  • ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية،
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المؤسسة أو ممثله،
  • مدير مؤسسة متخصصة موجودة على مستوى الولاية،
  • ممثل عن وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للولاية،
  • طبيب،
  • أخصائي نفساني،
  • مربي مختص،
  • خمسة (5) ممثلين عن جمعيات تنشط على مستوى الولاية في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة. يمكن اللجنة التقنية للولاية أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في أشغالها. تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة. المادّة 19 : يعين أعضاء اللجنة التقنية للولاية بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 20 : تكلف اللجنة التقنية للولاية بدراسة طلبات إنشاء مؤسسات وإبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بمقر مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بناء على استدعاء من رئيسها. و يمكن ها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 21 : تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادّة 22 : تدون آراء اللجنة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسها. المادّة 23 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 24 : تعد اللجنة التقنية للولاية نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الرابع المهام المادّة 25 : تتمثل مهام المؤسسات في ضمان التربية المتخصصة وإعادة التربية والمعالجة الطبية الاجتماعية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للأشخاص المتكفل بهم. ويجب أن تعد مشروع المؤسسة. يمكن المؤسسات، علاوة على البرامج المحددة من طرف وزارة التضامن الوطني، أن تقوم بنشاطات أخرى ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى راحة الأشخاص المستقبلين. الم ادّة 26 : تك لف م ؤسسة الأط فال المس عف ين، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان استقبال الأطفال المسعفين من الناحية النفسية والعاطفية والتكفل بهم،
  • القيام بالمتابعة الطبية للأطفال المتكفل بهم،
  • ضمان للأطفال المتكفل بهم الازدهار والراحة الضروريين لنموهم الاجتماعي والتربوي،
  • تشجيع الوضع العائلي للأطفال،
  • مساندة عائلات الاستقبال ومرافقتها. الم ادّة 27 : ت كلف م ؤسسة الأش خاص المعوقين، لا سيما بما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ضمان للأشخاص المعوقين تكفل متخصص عن طريق برامج مكيفة ووضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورية لازدهارهم وتكييفهم،
  • القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
  • ضمان إعادة تكييف علاجي وإعادة تأهيل وظيفي وجسدي ونفسي للأشخاص المتكفل بهم،
  • تنمية القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
  • تشجيع تنمية استقلالية الأشخاص المعوقين،
  • ضمان الدعم والمرافقة للعائلات التي تتكفل بأشخاص معوقين،
  • تحضير الأشخاص المعوقين الذين تم استقبالهم للإدماج الاجتماعي والمهني. الم ادّة 28 : تكلف م ؤسسة الأش خاص المس نين، لا سيما بما يأتي:
  • ضمان استق بال وإي واء والت كفل بالأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص بدون روابط عائلية أو في وضعية الإهمال،
  • القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المسنين المتكفل بهم،
  • ضمان نشاطات للأشخاص المسنين تضمن لهم الراحة،
  • تشجيع إدماج وإبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي. المادّة 29 : تكلف مؤسسة استقبال الفتيات والنساء من هن في وضع صعب أو في شدة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف من هن في وضع صعب أوفي شدة، لفترة مؤقتة، وإيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
  • تكليف من يتابع الأشخاص المكتفل بهم طبيا،
  • إفادة الأشخاص المقبولين في المؤسسة، من تكوين و/ أو تمهين،
  • إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المؤسسة بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
  • القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن عائليا واجتماعيا ومهنيا، ومساعدتهن على المستوى القانوني. الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 30 : يمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، بمساعدة تقنية وتكوين لفائدة مستخدميها، من طرف المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تضمن نفس نمط التكفل. المادّة 31 : تحدد كيفيات تنظيم تكوين المستخدمين المكلفين بالتكفل المؤسساتي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تكون شروط وكيفيات تطبيق برامج المساعدة التقنية والتكوين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه موضوع اتفاقيات بين المؤسسات والمؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تقوم بنفس المهام. الفصل الخامس التنظيم والسير المادّة 32 : يسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي نفسي بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 33 : يضم مجلس إدارة المؤسسة الأعضاء الآتين :
  • ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • ممثل عن مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
  • ثمانية (8) أعضاء عن الجمعية التي أنشأت المؤسسة تعينهم الجمعية العامة. يرأس مجلس إدارة المؤسسة رئيس الجمعية المنشئة للمؤسسة. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 34 : يعين أع ض اء مج لس الإدارة بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال ة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 35 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:

  • النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
  • برامج نشاطات المؤسسة،
  • مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
  • الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
  • عقود الإيجار،
  • مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
  • برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
  • قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشروع المؤسسة،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة. المادّة 36 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 37 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. يوقع ال رئيس وأمين الج لسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي وإلى أعضاء مجلس الإدارة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادّة 38 : يعين مدير المؤسسة من طرف الجمعية العامة للجمعية المنشئة للمؤسسة ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية،
  • أن يكون عمره خمسا وعشرين 25( ) سنة على الأقل،
  • أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة،
  • أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
  • أن تكون له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ذات الصلة بمهام المؤسسة. المادّة 39 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
  • إبرام كل صفقة أوعقد أواتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد برامج نشاطات المؤسسة ومشروع المؤسسة،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. القسم الثالث المجلس الطبي النفسي البيداغوجي المادّة 40 : الم جلس الطبي النفسي البيداغ وجي ه و جهاز استش اري يكلف بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال التربية المتخصصة وإعادة التربية والعلاج الطبي الاجتماعي والنفسي والمرافقة الاجتماعية. المادّة 41 : يضم المجلس الطبي النفسي البيداغوجي ما يأتي :
  • مدير المؤسسة، رئيسا،
  • مستشار بيداغوجي،
  • طبيب،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين التقنيين والبيداغوجيين يعملان على مستوى المؤسسة منتخبان من طرف نظرائهما.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس استدعاء كل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 42 : يجتمع المجلس الطبي النفسي البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات المجلس موضوع محضر مسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة. يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته. يعد المجلس الطبي النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 43 : تشتمل ميزانية المؤسسات على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :

  • مساهمات الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا،
  • الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّة 44 : يقدم مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه، ثم يعرض على الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه. المادّة 45 : تمسك محاسبة المؤسسات حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 46 : يضمن محافظ الحسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 47 : تحدد تسعيرات التكفل ضمن المؤسسات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالتضامن الوطني وبالمالية. الفصل السابع المراقبة المادّة 48 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
  • شروط التكفل بالأشخاص المستقبلين،
  • احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
  • مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
  • تطبيق برامج نشاطات المؤسسات. المادّة 49 : يتعين على الأعوان المك لفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصيرات المعاينة. يجب أن تبلغ ن سخة من ال م حضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادّة 50 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة ويجب عليها الامتثال للإعذار في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. المادّة 51 : في حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة. المادّة 52 : يتعين على المؤسسات في حالة نشاط أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة عقوبة الغلق النهائي. تتعرض المؤسسات التي هي ف ي حالة توقف عن النشاط لمدة ستة (6) أشهر على الأقل لأسباب غير مبررة، إلى سحب الرخصة.

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية المادة الأولى : يحدد دفتر الأعباء هذا الواجبات التي تفرضها الدولة وشروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية من طرف الجمعيات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : يجب أن تضمن المؤسسة استقبال والتكفل بالأشخاص المعوقين والأطفال المسعفين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة مع ضمان لهم مساعدة اجتماعية وطبية اجتماعية وكذا مرافقة اجتماعية. المادّة 3 : يجب أن تضمن المؤسسة جميع شروط الوقاية الصحية والأمن والراحة للأشخاص المتكفل بهم طبقا للمعايير المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 4 : يجب أن تكون المؤسسة :

  • بعيدة عن كل الأضرار التي من شأنها أن تمس بأمن وصحة الأشخاص المستقبلين من الناحية البدنية والعقلية،
  • مكيفة مع نشاطات الاستقبال والتكفل بالأشخاص المعنيين،
  • مزودة بمحلات وتجهيزات مكيفة حسب مهمة المؤسسة،
  • مخصصة حصريا للنشاطات موضوع مهام المؤسسة. المادّة 5 : يجب أن تستجيب المحلات والفضاءات المخصصة لاستقبال هؤلاء الأشخاص للمقاييس المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في :
  • مساحة المحلات وعدد الأشخاص المتكفل بهم مع مراعاة طبيعة النشاط ومهمة المؤسسة،
  • حجم الهواء الضروري للأشخاص المستقبلين المحدد ب 4 إلى 5 م 3 للشخص الواحد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23
  • مساحة زجاجية مفتوحة تحدد من 10 إلى %15 من المساحة الأرضية للمحل تضمن الإضاءة والتهوئة،
  • الوقاية الصحية وأمن المحلات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • التجهيزات الصحية التي يجب أن تكون مكيفة مع سن وحالة الأشخاص المتكفل بهم،
  • التدفئة والتكييف. المادّة 6 : يجب على المؤسسة مسك ملفات الأشخاص المستقبلين التي تحتوي على الوثائق الآتية :
  • الحالة المدنية للأشخاص المستقبلين،
  • حركة دخول وخروج الأشخاص المستقبلين،
  • بطاقة المتابعة الطبية للأشخاص المستقبلين. المادّة 7 : يجب أن تتطابق المؤسسة مع مقاييس التأطير المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع احترام الحجم الساعي الإجباري والضروري للتكفل بالأشخاص المستقبلين. ينبغي أن يضمن التأطير التقني والبيداغوجي من قبل مستخدمين :
  • متخصصين، متحصلين على الشهادات والتأهيلات المطلوبة،
  • متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية،
  • غير محكوم عليهم بعقوبات مشينة. المادّة 8 : يجب على المؤسسة أن تمسك السجلات الضرورية لسيرها محينة وكذا الملفات الإدارية للمستخدمين والاتفاقية الجماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادّة 11 : ي جب أن تقدم المؤسسة للوزير المكلف بالتضامن الوطني جدولا مفصلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : يتعين على المؤسسة تقديم برامج نشاطاتها ومشروع المؤسسات مصادق عليهما من طرف مجلس إدارة المؤسسة إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 13 : يجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المؤسسة. ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 14 : يجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي حول نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 15 : يجب على المؤسسة الخضوع لعمليات التفتيش والرقاب ة التي يق وم بها أعوان الرقابة التابعون لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم. المادّة 16 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا، المؤسسة إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به. حرر بالجزائر في…………….الموافق………………. قورىء وتمت الموافقة عليه ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-358 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي مراد - الكاليتوس. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام الم ادة 10 من الم رسوم التن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از قناة الغاز ذات الضغط العالي، مراد - الكاليتوس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز المنشأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 ) مسار الأنبوب الذي يعبر الولايات الآتية :
  • تيبازة - البليدة - الجزائر،
  • طول الأنبوب : 83,145 كلم،
  • قوة الضغط القصوى : 70 بارا،
  • قطر الأنبوب : 28 بوصة.

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م 2 ) المنشآت المركزة :

  • محطة الاقتطاع والربط البيني : 1،
  • محطة التقطيع : 7،
  • نقطة البدء والنهاية : 2،
  • صنابير قيد الانتظار : .20 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المقدرة بسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.500.000( دج) وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-359 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي شرق - غرب، خنشلة - سيدي بلعباس. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح ك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز قناة الغاز ذات الضغط العالي شرق - غرب، خنشلة - سيدي بلعباس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : قوام الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 ) مسار الأنبوب الذي يعبر الولايات الآتية :
  • خنشلة - باتنة - المسيلة - المدية - الجلفة - معسكر - سيدي بلعباس،
  • الطول الإجمالي لقناة الغاز : 500,544 كلم،
  • قوة الضغط القصوى : 70 بارا،
  • قطر الأنبوب : 28 بوصة 711,2( مم). 2 ) المنشآت المركزة :
  • محطة الاقتطاع والربط البيني : 2،
  • محطة القطع : 3،
  • محطات التقطيع : 21،
  • نقطة البدء والنهاية : 6،
  • صنابير قيد الانتظار : .7

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المقدرة بأربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع لتحلية ماء البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، سعته خمسمائة ألف متر مكعب يوميا 500.000( م 3)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية بخمسة وعشرين (25) هكتارا، وواحد وثمانين (81) آرا وثمانية وخمسين (58) سنتيارا، في تراب بلدية مرسى الحجاج بولاية وهران، وتحدد طبقا للمخطط الآتي :
  • القطعة رقم 1 : تقدر مساحتها ب 35271 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
  • القطعة رقم 2 : تقدر مساحتها ب 38486 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
  • القطعة رقم 3 : تقدر مساحتها ب 27500 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية فردية.
  • القطعة رقم 4 : تقدر مساحتها ب 120391 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية جماعية.

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م

  • القطعة رقم 5 : تقدر مساحتها ب 8852 م 2، طبيعة الشغل : غابة.
  • القطعة رقم 6 : تقدر مساحتها ب 27658 م 2، طبيعة الشغل : مستثمرة فلاحية جماعية.
  • المجموع : 258158 م 2، التعيين :
  • مجموع الغابات : تقدر مساحتها ب 82609 م 2،
  • مستث مرة فلاحية ف ردي ة : ت ق در مساحتها ب 27500 م 2،
  • مستثمرة فلاحي ة جماعية : ت قدر مس احتها ب 148049 م 2،
  • المجموع : 258158 م .2 المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بالمقطع تخص، لاسيما المنشآت الآتية :
  • بنايات التقاط المياه،
  • مراكز الكهرباء والمحولات،
  • المناخل،
  • بنايات التصفية الدقيقة،
  • بناية إدارية،
  • بناية التأثير المتبادل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27
  • منطقة تخزين المواد الكيميائية،
  • المحطة التحتية الكهربائية،
  • خزانات المياه المعالجة،
  • محطات الضخ،
  • محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة،
  • موقف السيارات،
  • منافذ الدخول،
  • المساحات الخضراء. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المقدرة بسبعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين دينار 17.877.848( دج) وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد القادر محيوس، بصفته مكلّفا بمهمّة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد أمين الزاوي، بصفته مديرا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام العقيد عبد الحميد مزياني، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام العقيد عبد القادر قسول، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام العقيد محمد شوقي هني، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام الملازم الأوّل مولود بوشناق، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام النقيب سامي لعشب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام النقيب عزوز بوطبالة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام الملازم الأوّل رشيد دراوي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2008، مهام الرائد عبد الوهاب شلباب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة. ★ قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن الرائد جمال غزال، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن العقيد محمد شوقي هني، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن النقيب سامي لعشب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن الملازم الأوّل رشيد دراوي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن النقيب عزوز بوطبالة،

18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن الرائد خالد بوريش، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن الرائد عبد الوهاب شلباب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن النقيب العياشي زرافة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعيّن الملازم الأوّل مولود بوشناق، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29
  • وبمقتضى الم رسوم التّنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الم وافق 10 غ شت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وب مقت ضى ال م رسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ت علن مناطق منكوبة : بلديات ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة، المذكورة في ملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق الولاية البلديات أدرار تيموقتن - سالي - زاوية كنتة. بشار بشار - بني ونيف - العبادلة - عرق فراج - أولاد خضير - تيمودي - قصابي - الوطاء - تاغيت - بوقايس - مشرع هواري بومدين - كرزاز - قنادسة. تيارت عين الذهب - شحيمة - روصفة - عين كرمس - سيدي عبد الرحمان - مادنة - مدريسة. عين الدفلى عين التركي - مليانة - خميس مليانة
  • بني علال - سيدي الأخضر. البيض بريزينة - الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - الخيثر - الكاف الأحمر - بوسمغون - البنود - المهارة. النعامة مشرية - عسلة - سفيسيفة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الم وافق 10 غ شت سنة 1994 الذي يحدد ص لاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وب مقت ضى ال م رسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-268 ال مؤرّخ في 13 رجب عام 1425 ال موافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمّن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، لا سيما المادة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 ال موافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة. المادّة 2 : عقب حدوث فيضانات خلال الفترة من 28/09/2008 إلى 27/10/2008 بالولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعلن البلديات المذكورة في ملحق هذا القرار في حالة كارثة طبيعية. المادّة 3 : تمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحقّ في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1429 ه 16 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 4 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق الولاية البلديات أدرار تيموقتن - سالي - زاوية كنتة. بشار بشار - بني ونيف - العبادلة - عرق فراج - أولاد خضير - تيمودي - قصابي - الوطاء - تاغيت - بوقايس - مشرع هواري بومدين - كرزاز - قنادسة. تيارت عين الذهب - شحيمة - روصفة - عين كرمس - سيدي عبد الرحمان - مادنة - مدريسة. عين الدفلى عين التركي - مليانة - خميس مليانة
  • بني علال - سيدي الأخضر. البيض بريزينة - الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - الخيثر - الكاف الأحمر - بوسمغون - البنود - المهارة. النعامة مشرية - عسلة - سفيسيفة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة