مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها، وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة والخدمة الخاصة الخيرية إلى القانون ، الخاص، وتتمتع كلتاهما بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمكن أن ينشئهما شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين قصد أداء مهمة خيرية.
المادة 3
فتح المادةللمؤسسة الخاصة الخيرية كل الصلاحية للتدخل بهدف استقبال أو مساعدة الأطفال القصر أو الأشخاص الذين هم في وضع صعب أو في حالة بؤس أو المرضى أو المعوقين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةللخدمة الخاصة الخيرية حرية التصرف للتدخل بهدف القيام بأعمال في ميادين تتصل لا سيما بما يأتي :
ترقية وتمويل المؤسّسات الخاصة المختصة لاستقبال الأشخاص الذين هم في وضع صعب ومساعدتهم وإيوائهم.
التكفل بالإعانة الطبية والاجتماعية للأشخاص الأكثر حرمانا بغرض إعادة إدماجهم اجتماعيا .
يمكن أن يكون للخدمة الخاصة الخيرية طابع وطني أو محلي.
الفصل الثاني — الإحداث
المادة 5
فتح المادةيمكن الأشخاص البالغين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيّروا مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية أو يتم توظيفهم فيها إذا كانوا :
- من جنسية جزائرية
- يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية، لم يرتكبوا سلوكا مخالفا للمصالح الوطنية للبلاد أثناء الثورة
- لم يدانوا بعقوبات سالبة للحرية.
المادة 6
فتح المادةتلزم المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية لضمان وجودها القانوني، بإيداع تصريح التأسيس لدى الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للمؤسسات أو الخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع الوطني، ولدى الوالي المعني بالنسبة للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع المحلي.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يبين تصريح التأسيس المذكور في المادة 6 أعلاه، لا سيما ما يأتي :
1 - القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين، وتوقيعهم ووظيفتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم،
2 - مقر المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية
3 - الأجهزة المديرة عند الاقتضاء،
4 - الموارد المالية، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
5 - الغرض والأهداف المسطرة
6 - الطبيعة القانونية ومصدر الأملاك العقارية والمنقولة،
7 - النظام الداخلي للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية،
8 - المشروع النفسي البيداغوجي والاجتماعي - التربوي المقرّر لفئة المواطنين المزمع التكفل بهم.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون لطلب فتح مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية الذي تودعه الجمعية المصرح بها قانونا، زيادة على ذلك، صلة مباشرة بأهداف الجمعية ونشاطاتها .
وعندما يقدم الطلب شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، يجب أن يتضمن الملف وجوبا عرضا للدوافع التي حركتهم وكذا الوسائل المادية والمالية والبشرية التي ينوون وضعها لتحقيق مثل هذا الهدف.
المادة 9
فتح المادةيجب على المدير أن يكون حائزا تكوينا عاليا أو تجربة تعادل ذلك في مجال التكفل الاجتماعي التربوي بالأشخاص الذين هم في وضع صعب.
المادة 10
فتح المادةيدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية، مجلس إدارة يتكون من الأعضاء المؤسسين وممثلي الوزارات المكلفة بالداخلية والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن الوطني ووالي ولاية مقر المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي تتناول لا سيما ما يأتي :
- اتفاقيات الشركاء وعقودهم،
- النظام ، الداخلي توظيف المستخدمين وتسييرهم التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه المدير،
- مشاريع الاستثمار،
- تسوية النزاعات، حسابات المؤسسة وميزانياتها،
- قبول الهبات والوصايا واستخدامها،
- غلق المؤسسة، الحصول على الأملاك المنقولة والعقارية وتحويلها ، . برامج صيانة البنايات وإصلاحها،
- وكلّ مسألة تتصل بسير المؤسسة.
يتولى المدير أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص مؤهل بغرض سماعه.
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، أن يجتمع كلّما اقتضت الظروف ذلك، بناء على دعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو 3 بطلب من مدير المؤسسة أو ممثل أو عدة ممثلين للسلطات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح عضو مؤسس أو أعضاء مؤسسين للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.
يعين ممثلو السلطات العمومية في مجلس الإدارة بنفس الأشكال بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها .
تدوم عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 14
فتح المادةفي حالة انقطاع عضوية عضو مجلس الإدارة، يخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي السلطات العمومية الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 15
فتح المادةوظائف عضو مجلس الإدارة مجانية، غير أنّه يمكن أن يمنح تعويضات عن المصاريف التي أنفقها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة مجددا، خلال العشرة (10) أيام الموالية وتصح مداولات الأعضاء حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطات العمومية المعنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
المادة 19
فتح المادةمدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية مسؤول عن تسيير المؤسسة.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
1 - يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
2 - يأمر بصرف ميزانية المؤسسة،
3 - يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة التي يعرضها على اللجنة المديرة،
4 - يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على اللجنة المديرة لتوافق عليه،
5 - ينفّذ مداولات اللجنة المديرة
6 - يعد التقرير السنوي للنشاط، 22 الجريدة الرسمية الجزائرية
7 - يبرم كلّ عقد أو اتفاقية أو صفقة أو شراكة في إطار التنظيم المعمول به،
8 - يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةيتكوّن مستخدمو المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية من :
1 - مستخدمين دائمين أجراء يطابق تأهيلهم اختصاص المؤسسة،
2 - مستخدمي الدعم المتطوعين.
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية على باب للموارد وباب للنفقات :
تتضمن الموارد :
1 - الإعانات المالية المحتملة التي تقدمها الدولة بعنوان الأهداف والمهام ذات الطابع الخيري
2 - الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلّية على أساس اتفاقية أو عقد شراكة
3 - الإعانات المالية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
4 - التخصيصات الأولية
5 - الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
6 - الاقتراضات
7 - عائدات الاستثمارات المنفذة
8 - العائدات المتصلة بنشاطات المؤسسة، وتتضمن النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز هدف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتستفيد المؤسسة الخاصة الخيرية ، وجوبا ، إعانة مالية من السلطات العمومية عندما تقرّر الإدارة المختصة تدابير الوضع لديها. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه تمنح هذه الإعانات المالية بالتناسب مع عدد المقيمين بالمؤسسة.
عندما يكون الشخص مهملا من عائلته التي لا تبرر حالتها الاقتصادية والاجتماعية وضعه لديها يمكن مدير المؤسسة بالاتصال مع السلطات القضائية والبلدية أن يشترط على هذه العائلة تعويضا عن الوضع بحسب الكلفة اليومية.
المادة 23
فتح المادةيمكن المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أن تستفيد من الهبات نقدا و / أو عينا ومن الوصايا هبة ويمكنهما إبرام عقود اقتراض لتغطية مجموع النفقات المتصلة بإنجاز مشروع اجتماعي.
المادة 24
فتح المادةلا تقبل الهبات والوصايا من مصدر أجنبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية التي تتحقق من المصدر والمبلغ وتوافق ذلك مع الهدف المرسوم في هذا القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية والضغوط التي يمكن أن تنجر عن ذلك.
المادة 25
فتح المادةيشكّل استعمال المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية للإعانات المالية والمساعدات والمساهمات لأغراض غير تلك التي تبينها الإدارة المانحة مخالفة وتترتب عليها بهذه الصفة مسؤولية القائمين على المؤسسة.
المادة 26
فتح المادةيحدّد قرار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الحماية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ، ووزارة المالية، الكيفيات الملائمة لمراقبة النفقات.
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 28
فتح المادةلا ينبغي أن تكون للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أي علاقة سواء كانت تنظيمية أم هيكلية مع الأحزاب السياسية، ويجب ألا تتلقى منها أي إعانة مالية أو هبة أو وصية مهما تكن طبيعتها.
المادة 29
فتح المادةتتمتع المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية بالأهلية القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وصل التصريح واستكمال شكليات إشهار وصدور القرار المتضمن فتحها، للقيام بما يأتي :
1 - الإدعاء أمام العدالة والمثول أمام الهيئات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المخصصة للطرف المدني تبعا لما يقتضيه الأمر ولما يتصل بموضوع نشاطها ولما أضر بالمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها ،
2 - تمثيل المؤسسة لدى السلطات العمومية
3 - إبرام كلّ عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوع نشاطها ،
4 - الحصول بالمجان أو بالمقابل، على أملاك عقارية أو منقولة لممارسة نشاطاتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يبلغ بكل تغيير في المقر أو الهدف أو اللجنة المديرة للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية في غضون ثمانية (8) أيام بموجب تصريح جديد يسلّم للحصول على إذن من السلطة العمومية المعنية بنفس أشكال تصريح التأسيس الأول.
المادة 31
فتح المادةتشترك مصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة الحماية الاجتماعية في ضمان المراقبة والتغطية الصحية والاجتماعية للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يقدّم مدير المؤسسة إلى السلطات القضائية والمدنية المعنية وإلى مصالح وزارة الصحة والسكان، ووزارة الحماية الاجتماعية، المعلومات المتعلقة بهوية المسعفين ووضعيتهم الاجتماعية والعائلية وتاريخ دخولهم المؤسسة وخروجهم منها وكذا مستوى وطبيعة التكفل بهم.
المادة 33
فتح المادةيمكن المدير أن يمارس مهمة الوصاية البديلة على المقيمين بالنسبة لجميع الأعمال التحفظية وأعمال الإدارة في إطار حماية حقوق المقيمين وصونها ، وبالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تمارس الخدمة الخاصة الخيرية، بالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية، الوصاية البديلة على الأشخاص الذين هم في وضع صعب والموجودين في حالة عجز بدني أو عقلي للحفاظ على حقوقهم.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تستوفي المؤسسة الخاصة الخيرية جميع شروط النظافة والأمن والصحة.
كل إخلال تعاينه السلطات المعنية قانونا يعاقب عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةإذا لوحظ أن السلامة البدنية للمعوقين معرضة إلى الخطر بسبب نظام المؤسسة أو إذا وقع عمل أو فعل غير أخلاقي أو سوء تصرف إزاء المسعفين، يطبق التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 37
فتح المادةيشكّل استعمال أملاك المؤسسة لأغراض أخرى غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي أو استعمال المقيمين لأغراض غير أخلاقية أو استغلالية، خيانة للأمانة ويعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 38
فتح المادةيعاقب كل مدير مؤسسة خاصة خيرية يرفض الامتثال للتنظيم المعمول به أو لأمر إداري أو لتفتيش تقوم به المصالح المختصة، بغرامة مالية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي يمكن أن يتعرض لها .
الفصل السادس — غلق المؤسسة
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يكون غلق المؤسسة إراديا أو عن طريق القضاء.
المادة 40
فتح المادةيقرّر الغلق الإرادي الأعضاء الذين أسسوا المؤسسة.
عندما يقترح المؤسّس أو المؤسسون على مجلس الإدارة غلق المؤسسة، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ، وجوبا، الأسباب التي أملت قرارهم.
لممثلي السلطات العمومية في مجلس الإدارة كل الصلاحية لتقدير مدى وجاهة الأسباب التي يقدمها صاحب أو أصحاب قرار الغلق، ويرسلون تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يتم غلق المؤسسة عن طريق القضاء بطلب من السلطة العمومية المعنية أو بناء على شكوى من الغير عندما تمارس المؤسسة نشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها أو نشاطات غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي.
غير أنه يمكن تقديم طعن قانوني في كل قرار قضائي يقضي بالغلق في أجل شهر من تاريخ تبليغه.
المادة 42
فتح المادةعندما يصدر قرار الغلق الإرادي أو القضائي، تتخذ السلطة العمومية المعنية كل الإجراءات الضرورية، ولا سيما منها تعيين قائم بالإدارة يكلف بتسيير المؤسسة إلى حين الوضع النهائي للمقيمين في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 43
فتح المادةيعدّ الغلق الإرادي دون أسباب مقبولة بمثابة تحويل الأعباء ويعرض المؤسسين إلى دفع تعويض يدعى تعويض وضع المقيمين إلى حين وضعهم نهائيا في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى.
المادة 44
فتح المادةيتابع مسؤولو المؤسسة الذين يرفضون الامتثال لقرار الغلق المأمور به أو الذين يعيدون فتح المؤسسة بعد غلقها دون إذن من السلطات العمومية المعنية، أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-02
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.