مرسوم تنفيذي رقم 21-235 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 11 و 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 37 و 44 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي : ''المادة 11 : يخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد من الوالي المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة التقنية للولاية المذكورة في المادة 18 أدناه على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي''. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م ''المادة 12 : يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 11 أعلاه، الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمدير المؤسسة،
– نسخة من القانون الأساسي للجمعية، ............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادة 15 : يرسل الملف مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي والرأي المبرر للجنة التقنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ مداولتها''. ''المادة 16 : يبتّ الوالي في طلب إنشاء المؤسسة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الملف.
ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية.
يبلّغ قرار الوالي لصاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب أن يكون قرار رفض الوالي معللا''. ''المادة 17 : يمكن المعني في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار''. ''المادة 18 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تقنية تكلف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتبدي رأيها للوالي.
تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم : ........................... ( الباقي بدون تغيير) .''......................... ''المادة 19 : يعيّن أعضاء اللجنة التقنية للولاية بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد''. ''المادة 23 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي المختص إقليميا.
يرسل رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الموجودة على مستوى الولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي''. ''المادة 37 : ................. ( بدون تغيير ) ............................ ............................ (بدون تغيير) ......................................
يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوالي المختص إقليميا وإلى أعضاء مجلس الإدارة. ........................... ( الباقي بدون تغيير) .''........................ ''المادة 44 : يقدم مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه ثم يعرض على الوالي المختص إقليميا للموافقة عليه''. ''المادة 49 : ...................... (بدون تغيير)..........................
يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة''.
المادة 2
فتح المادةتتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 10 : يجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و إلى الوالي المختص إقليميا قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا''. ''المادة 11 : يجب أن تقدم المؤسسة إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا جدولا مفصلا يبيّن على مستوى التقديرات والنتيجة، توزيع إيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية''. ''المادة 13 : ........................(بدون تغيير) .........................
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا''. ''المادة 14 : يجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.