مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر الفرع الجزئي الثاني 360.000 467.
مجموع الفرع الأول 482.560.000 الاعتمادات المخصصة 482.560.000 السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والتنمية الاجتماعية، و يتولى متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التضامن الوطني، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتض اء، بالاتصال مع ال دوائر ال وزارية الأخرى، ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني،
- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش و الإقصاء و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية و تنفيذها و مراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة و حمايتها و ترقيتها، و تحسين ظروف معيشتها، 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م
- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها،
- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية و ترقية الأسرة و المرأة والشخص المسن و الطفل المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، و تنفيذها،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، وتطويرها،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي الجواري وتنفيذها و مراقبتها،
- تطوير، في إطار آليات و برامج المساع دة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تخلق موارد ترمي إلى محاربة الفقر و المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي و اجتماعي صعب،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات.
المادة 3
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة و تشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيبادر وزير التضامن الوطني بوضع شبكة الإعلام و الاتصال ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدّد أهدافها و يعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التضامن الوطني، ما يأتي :
- المساهمة، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المختصة في مجال التضامن الوطني بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
المادّ ة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام و تحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية و يسهر على سير الهياكل غير الممركزة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين و يقترح ذلك و يشارك فيه.
يقيّم الاحتياجات، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية و يتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته و يطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.
الم ادّة 7 : تلغى أحكام المرس وم التن فيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-380
مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-45
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-384
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-385
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.