مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص "المراكز".
المادة 2
فتح المادةالمراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمكن إحداث ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتوضع المراكز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتحدث المراكز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.
تحدث المراكز المحددة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-96 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-214 (ج.ر عدد 49 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء مركز وطني تحدد تسميته ومقره وفقا للجدول أدناه
المادة 5
فتح المادةتقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، لفترة مؤقتة وإيوائهن والتكفّل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المراكز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن
- إفادة النساء اللائي تم قبولهن في المراكز، حسب الحالة، من تكوين و / أو تمهين القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا، ومساعدتهن على المستوى القانوني، المتابعة الطبية للنساء اللائي تم قبولهن في المراكز من مستخدمي هياكل الصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وإيوائهن والتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بهن، .................. (الباقي بدون تغيير)................".
المادة 6
فتح المادةيؤهل والي الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله دون سواهما بالفصل في طلبات القبول في المراكز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تقبل في المراكز الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و أقل من 65 سنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على قرار المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي للمركز بعد رأي الوالي.
غير أنه تستقبل خصوصا في الفترات الليلية ونهاية الأسبوع والأعياد، الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بواسطة وثيقة الهوية أو بدونها، لفترة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أيام".
المادة 7
فتح المادةيخضع قرار القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، لا سيما شهادات طبية وكذا محضر ثبوت حالة الشخص المعني تسلمها مصالح الأمن.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، كيفيات القبول في المراكز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يخضع مقرر القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من وثيقة الهوية،
- شهادة طبية يعدها طبيب المركز،
- صورتين .(2) يجب على الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، زيادة على ذلك، توقيع التزام باحترام النظام الداخلي للمركز".
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المراكز مجلس توجيه ويسيرها مدير. وتزود بمجلس طبي واجتماعي ونفسي.
المادة 9
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لهذه المراكز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس التوجيه :
ممثلا عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثلا عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلا عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، 27 يونيو سنة 2004 م ممثلا عن وزير التربية الوطنية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلا عن الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي العاملة من أجل نفس الهدف، ممثلين (2) عن مستخدمي المركز ينتخبهما نظراؤهما.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانتها.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يستخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.
المادة 13
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 15
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز.
يوقع رئيس المجلس المداولات ويرسلها إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها. وتصبح من قبيل المصادق عليها وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانية المركز وحساب التسيير والتصرف في الأملاك العقارية للمركز.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي للمركز، النظام الداخلي للمركز، برنامج نشاطات المركز، مشروع ميزانية المركز وحساباته ، العقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الهبات والوصايا تقرير النشاطات السنوي الذي يعده مدير المركز، مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه،
- التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
- كل المسائل المتعلّقة بالسير الحسن للمركز.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيكلّف مدير المركز خصوصا بما يأتي:
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، ضمان السير الحسن للمركز،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس التوجيه وتحقيق الأهداف المسطرة، ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به،
- إعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري للمركز،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وتقديمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه،
- التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
وهو الأمر بصرف ميزانية المركز.
القسم الثالث — المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي
المادة 19
فتح المادةيكلّف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، خصوصا بما يأتي :
القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إعداد برامج التكفّل المسطرة وتنسيقها وتقييمها وتحديد مدة الإقامة بالمركز لكل حالة،
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية والنفسية والتربوية وإعادة الإدماج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يكلف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، على الخصوص، بما يأتي :
مراسيم
المادة 20
فتح المادةتنصب أعمال الملاحظة على الحالة الشخصية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات.
المادة 21
فتح المادةيعد لكل فتاة أو امرأة مقبولة في المركز ملف يتضمن المعلومات المتعلقة بحالتها المدنية ووضعيتها الطبية والنفسية والاجتماعية.
المادة 22
فتح المادةيضم المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، زيادة على مدير المركز، رئيسا :
طبيبا عاما، طبيبا نفسانيا عياديا مساعد (ة) اجتماعي (ة)، مربيين (2) ينتخبهما نظراؤهما، ممرض (ة).
يمكن أن يستعين المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي بكل شخص ذي كفاءة لمساعدته في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، مرة واحدة كل شهرين (2) على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
يعد المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين وضعية النساء اللائي تم قبولهن في المركز ويعرضه على مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية كل مركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عائد الموارد المتصلة بنشاط المراكز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المراكز.
المادة 25
فتح المادةيقدم مشروع ميزانية كل مركز الذي يعده المدير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليه.
ويعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المراكز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 27
فتح المادةيعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب تسيير المراكز ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
المادة 28
فتح المادةيعد مدير المركز الحساب الإداري للمراكز المرفق بتقرير يتضمّن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمراكز ويعرضه على مجلس التوجيه ليصادق عليه.
يرسل الحساب الإداري ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةيتولّى الرقابة المالية للمراكز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال | بلدية بو اسماعيل – الفتيات والنساء ضحايا | ولاية تيبازة العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل.
المركز الوطني لاستقبال | بلدية تلمسان - الفتيات والنساء ضحايا ولاية تلمسان العنف ومن هن في في وضع صعب لتلمسان. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-10
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 96-471
- مرسوم تنفيذي رقم 99-47
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-214
مرسوم تنفيذي رقم 19-214 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-212
مرسوم تنفيذي رقم 15-212 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت شنة 2015، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إح داث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-96
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-96 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتمم قائمة المراك ز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.