مرسوم تنفيذي رقم 22-461

مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.