مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج الاستثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
المادة 2
فتح المادةيدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، الذين تم توظيفهم على مناصب مالية شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم.
المادة 3
فتح المادةيدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، موضوع هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر سنة .2022
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.