مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بتكييف التلاميذ، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، منح التلاميذ الذين باشروا دراستهم لفترة معتبرة في نظام مدرسي بالخارج القدرة على مسايرة التمدرس في النظام التربوي الوطني، باتخاذ إجراءات مناسبة ترتبط بالأنشطة البيداغوجية والتقويمية، من أجل إعادة إدماجهم في المسارات المدرسية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتشمل إجراءات إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية، على الخصوص ما يأتي:
- إعادة إدماج في أقسام تسمى "عادية"، فتح أقسام إعادة إدماج في مؤسسات التربية والتعليم، تجميع مجموعة من أقسام إعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتعليم
- الأنشطة البيداغوجية
- التقييم البيداغوجي في الامتحانات المدرسية.
المادة 4
فتح المادةتهدف الإجراءات المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى ضمان ما يأتي :
- تعليم مكيف موجه لفائدة أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، التكفل بأبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين المتواجدين في الخدمة
- التكفل بأبناء الأجانب العاملين بالجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بأبناء الرعايا الأجانب العاملين بالجزائر بمقابل مالي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتم إعادة إدماج التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الخارج بناء على معادلة مستواهم الدراسي مع نظيره في المسار المدرسي الجزائري.
الفصل الثاني — إجراءات إعادة الإدماج في أقسام تسمى "عادية"
المادة 7
فتح المادةيعاد إدماج التلاميذ الذين زاولوا جزءا من دراستهم في الخارج في المستويات الموافقة لمستويات التربية التحضيرية، ويسجلون مباشرة في أقسام تسمى "عادية" ، وذلك بطلب من الأولياء.
المادة 8
فتح المادةيعاد إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن الذين زاولوا دراستهم سابقا في الجزائر وتابعوها لمدة لا تتعدى سنتين (2) دراسيتين في الخارج، ويسجلون في أقسام عادية.
المادة 9
فتح المادةيعاد كذلك إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن الذين تابعوا في الخارج تعليما مقدما باللغة العربية، مهما كانت مدته، ويسجلون في أقسام عادية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد التلاميذ الذين أعيد إدماجهم في الأقسام العادية رعاية تربوية ومرافقة بيداغوجية ملائمة.
المادة 11
فتح المادةيتم التسجيل في أقسام عادية بناء على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات وشروط تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في أقسام تسمى "عادية" بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث — إجراءات إعادة الإدماج في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 12
فتح المادةتضمن مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج تعليما متخصصا في مستويات وأطوار تعليمية ما قبل المدرسية والابتدائي والمتوسط والثانوي، للتكفل بالتلاميذ :
- أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن أبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين
- أبناء الأجانب العاملين بالجزائر.
المادة 13
فتح المادةتفتح أقسام إعادة الإدماج، عند الحاجة، في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، لاستقبال تلاميذ مختلف المستويات التعليمية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتغلق وفق الشكل نفسه.
المادة 14
فتح المادةتنشأ مؤسسة إعادة الإدماج، عند الحاجة، بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 15
فتح المادةيسجل قسم إعادة الإدماج الذي يضمن تعليما متخصصا في الخريطة المدرسية للمؤسسة التي يفتح بها ويوضع تحت سلطة مدير المؤسسة ومسؤوليته.
المادة 16
فتح المادةيتم التسجيل في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا برخصة تسلم من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد شروط وكيفيات تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 17
فتح المادةتحدد البرامج المتخصصة المطبقة في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الرابع — تأطير مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 18
فتح المادةيؤطر مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، حسب كل مرحلة تعليمية، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي، كل حسب تخصصه. 25 يوليو سنة 2018 . م
المادة 19
فتح المادةتتوفر مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
المادة 20
فتح المادةيتابع أساتذة مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها.
وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و/أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — إجراءات تتعلق بالتقييم البيداغوجي والامتحانات المدرسية
المادة 21
فتح المادةيجري التقييم البيداغوجي والانتقال من مستوى إلى آخر في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، وفقا للإجراءات المعمول بها في مراحل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
المادة 22
فتح المادةتتوج الدراسة في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا بنفس الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيمكن مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، وبطلب منهم، أن يسمح لها بضمان تعليم مكمل يوافق برنامج تحضر من خلاله شهادة دولية، بمافيها شهادة البكالوريا الدولية.
تحدد شروط السماح لمؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا للمشاركة في برنامج شهادة دولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018.
أحمد أويحيى 12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.