قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف | القسم لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول أدناه :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية | مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات مدير البيداغوجية مساعد أ 2 وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية . (بدون تغيير)..
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 605 قرار من مهندس رئيسي في الإعلام الآلي الوزير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه . الصفة .(الباقي بدون تغيير). "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020.
وزير المالية وزير التربية الوطنية أيمن بن عبد الرحمان محمد واجعوط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.