قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يحدّد هذا القرار مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تأدية مهامها المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تزود المصلحة بأساتذة متعاقدين لتعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية.
وزيادة على ذلك، تزود المصلحة بمستخدمين متعاقدين للإدارة والدعم، لممارسة وظائف التنسيق في مجال المتابعة والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو الصيانة والخدمات.
تُحدد المهام المرتبطة بكل منصب شغل بموجب مقرّر من الوزير المُكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيخضع الأساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار هذا القرار، للالتزامات المهنية المعمول بها في المدارس التي يمارسون فيها وظائفهم.
وفي هذا الإطار، يتعيّن عليهم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تسديها لهم السلطات الأكاديمية المختصة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأساتذة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الالتزام أثناء ممارسة وظائفهم بسلوك يتوافق مع المهام الموكلة إليهم.
المادة 5
فتح المادةيجب على مستخدمي الإدارة والدعم أداء المهام والأنشطة التي تم توظيفهم من أجلها على النحو المحدد في المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، وعقود التوظيف الخاصة بهم.
المادة 6
فتح المادةيُمنع على مستخدمي المصلحة الانخراط في أي عمل أو تظاهرة من شأنها المساس بمصالح الدولة الجزائرية وبعلاقاتها مع البلد المضيف.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بأحكام هذا القرار، تحدد حقوق وواجبات مستخدمي المصلحة وكذا النظام التأديبي المُطبق عليهم في عقد العمل.
المادة 8
فتح المادةيحدّد تِعداد مناصب الشغل للأساتذة المتعاقدين في مدونة ميزانية المصلحة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيحدّد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وفقًا للملحق الأول بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيوظف رئيس المصلحة الأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم المتعاقدين، عن طريق الانتقاء، بناءً على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المصلحة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا بموجب المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22–98 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.
يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من :
– المستشار المكلّف بالتربية، عضوا،
– رئيس المصلحة المُكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، عضوًا،
– مدير المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا، عضوًا،
– العون المحاسب للمصلحة، عضوًا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها بالنظر لكفاءاته.
المادة 11
فتح المادةتُحدد معايير انتقاء المُترشحين لشغل مناصب الأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار، إلى الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية، ومقيما بفرنسا،
– أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية،
– أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب،
– ألاّ تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل المراد الالتحاق به،
– ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون قد ارتكب أعمالا تمس بالسيّادة والمصلحة الوطنية. 27 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 13
فتح المادةزيادة على الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، يوظف الأساتذة المتعاقدون من بين المترشحين الحائزين على شهادة جامعية جزائرية أو شهادة معترف بمعادلتها ذات صلة بالمادة المدرّسة، والذين لديهم شهادة المستوى ب 2 في اللغة الفرنسية، على الأقل، من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات وفقًا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 22–159 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه.
يعفى من تقديم شهادة المستوى ب 2 الحاصلون على شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو شهادة وطنية في التعليم العالي الفرنسي.
المادة 14
فتح المادةتحدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها وكذا مدة العقود المرتبطة بها، وفقًا للملحق الأول بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا والقنصليات الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المُكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة.
يشرع في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول للتوظيف. ويمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين
(20) يوما.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح لمنصب عمل أن يقدم مسبقًا ملفاً إدارياً يشتمل على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة الإقامة،
– نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
– شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية الصلاحية،
– شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية.
يجب على المترشحين، بعد التوظيف، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية : 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة عائلية، عند الاقتضاء،
– ست (6) صور شمسية.
المادة 17
فتح المادةتسجل ملفات الترشح حسب الترتيب التسلسلي للاستقبال في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة المصلحة.
المادة 18
فتح المادةتدوّن أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
يبلّغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، مرفقاً بإعلان التوظيف المؤرّخ والمؤشر عليه من طرف إدارة المصلحة.
المادة 19
فتح المادةتحدد آجال استكمال عمليات التوظيف كما هي محددة بموجب أحكام هذا القرار بخمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى تقدير، ابتداء من تاريخ أول إعلان للتوظيف.
المادة 20
فتح المادةيوظف الأساتذة المتعاقدون، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد للقيام بنشاطهم بالتوقيت الجزئي.
يوظف مستخدمو الإدارة والدعم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد، أو بعقد غير محدد المدة.
المادة 21
فتح المادةتسري علاقة العمل لمستخدمي المصلحة ابتداءً من تاريخ إبرام عقد العمل المكتوب.
تحدد نماذج عقود العمل الخاصة بالأساتذة ومستخدمي الإدارة والدعم، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 22
فتح المادةتبلّغ نسخة من عقد العمل في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه إلى مصالح السفارة الجزائرية بفرنسا ومصالح وزارة التربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيخضع المترشحون المنتقون نهائيا بناء على دراسة الملف لمناصب الشغل الخاصة بمستخدمي الإدارة والدعم إلى فترة تجريبية لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المادة 24
فتح المادةيخضع المستخدمون المتعاقدون في إطار أحكام هذا القرار لتحقيق إداري بعد توظيفهم.
يؤدي كل تحقيق سلبي إلى فسخ عقد العمل دون تعويض أو إشعار مسبق.
المادة 25
فتح المادةيتقاضى الأساتذة المتعاقدون أجورهم مقابل مدة عملهم الفعلية، وكذا عن فترات التكوين التي تنظمها المصلحة أو السلطات الأكاديمية المختصة.
يتم دفع أجور الأساتذة المتعاقدين، بالساعة الخام المحدد مبلغها في عقد العمل.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى مستخدمو الإدارة والدعم أجرًا يوافق تصنيف ودرجة الوظيفة المشغولة، وفقًا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو الإدارة والدعم المعنيون في الترقية في الدرجة كل عشر (10) سنوات.
تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقًا لأحكام التنظيم المعمول به في البلد المضيف.
المادة 27
فتح المادةتصرف أجور مستخدمي المصلحة بعملة البلد المضيف.
المادة 28
فتح المادةيعاد توظيف مستخدمو الإدارة والدعم المتعاقدون الذين هم في حالة نشاط لدى المصلحة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم وأقدميتهم المهنية. على النحو المبيّن في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
إذا كان الأجر الشهري للمتعاقد بعد تصنيفه أقل من الأجر الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا القرار فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الأجرين.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال الملحق الأول تعداد مناصب الشغل لمستخدمي الإدارة والدعم وتصنيفها ومدة العقود وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد منصب الشغل عقد غير عقد
(1) + (2) محدّد محدّد المدة (1) المدة (2) مكلف بالتدرج 1–1 البيداغوجي مكلف بالخريطة 1–1 المدرسية مكلف بالمالية 1–1 والمستخدمين منسق جهوي 9–9 مساعد إداري 2–2 تقني في الإعلام الآلي 1–1 كاتب مديرية 1–1 عون إدارة 2–2 سائق سيارة 1–1 عون خدمة 1 2 3 المجموع العام 20 2 22 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب الصنف المستوى إ 2 – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب،
– شهادة الليسانس في التعليم العالي إ 2 أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث
(3) سنوات، على الأقل، خبرة مهنية في المجال المطلوب.
إ 2 – شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب،
– شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، خبرة مهنية في المجال المطلوب.
إ 1 – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في المجال المطلوب.
– الحائزين على شهادة البكالوريا ت 2 الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ت 1 – شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
ت 1 – شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
م 3 – مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
م 2 – رخصة سياقة (الصنف ب).
م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.