قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للفندقة والسياحة في الصنف “ب”، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 المعهد الوطني مدير للفندقة فرعي ب 2 م – 1 181 والسياحة للدراسات
– مرسوم
– أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
– أستاذ التعليم الثانوي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير فرعي ب 2 م – 1 181 للإدارة والوسائل المعهد الوطني رئيس ب 2 م – 1 181 للفندقة ملحقة والسياحة (تابع) رئيس مصلحة على مستوى ب 2 م – 2 108 المديرية الفرعية للدراسات 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
– مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
– أستاذ التعليم الثانوي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت قرار من أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل،
– أستاذ التعليم الثانوي، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم مدير المهنيين من الرتبة الأولى أو الثانية، يثبت المعهد ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على المعهد مستوى ب 2 م – 2 108 الوطني المديرية للفندقة الفرعية والسياحة للإدارة (تابع) والوسائل
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المعهد بهذه الصفة،
– مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العالي المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية رئيس فرع التكوين والتربصات على 4 55 المعهد مستوى الملحقة الوطني للفندقة والسياحة رئيس فرع الوسائل 4 55 على مستوى الملحقة
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي، رئيس مصلحة، المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 نقطة الموافقة للمستوى 4 ابتداء من تاريخ أوّل يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 12–211 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
للمنصب العالي لرئيس فرع على مستوى الملحقة وشروط طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– أستاذ التكوين المهني، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مقرر من مدير
– ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) المعهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.