مرسوم تنفيذي رقم 12-403 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وف ق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1434 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.