قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الفلسفة. - فلسفة.
- شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية. - كل التخصصات.
- شهادة الليسانس في علوم التربية. - علوم التربية بكل تخصصاتها.
أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في علم الابتدائية
- شهادة الليسانس في علم الاجتماع. - علم الاجتماع بكل تخصصاته.
النفس. - علم النفس بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الرياضيات،
- الرياضيات بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات.
- ش ه ادة ال ليس انس في الرياضيات - - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
إعلام آلي. 20 22 2 رجب عام 1437 ه أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الليسانس في الفيزياء،
- الفيزياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الفيزياء.
- شهادة الليسانس في الكيمياء،
- الكيمياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الكيمياء.
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
- شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
- ش هادة الليسانس في علوم الطبيع ة - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
والحياة،
- شهادة الدراسات العليا في علوم الطبيعة والحياة.
- شهادة الليسانس في البيولوجيا،
- جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا.
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية. - علوم تجارية بكل تخصصاتها.
أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية. - علوم اقتصادية بكل تخصصاتها.
الابتدائية
- شهادة الليسانس في العلوم المالية. - علوم مالية بكل تخصصاتها.
(تابع)
- شهادة الليسانس في علوم التسيير. - علوم التسيير بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في التاريخ. - التاريخ بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الجغرافيا. - الجغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - الإعلام الآلي بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الحقوق. - الحقوق بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية - علوم قانونية وإدارية.
والإدارية.
- شهادة الليسانس في علوم الإعلام والاتصال. - علوم الإع لام والاتصال بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم السياسية - علوم سياسية وعلاقات دولية بكل والعلاقات الدولية. تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم السياسية. - علوم سياسية بكل تخصصاتها. 2 رجب عام 1437 ه 22 21 أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب اللغة - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
أستاذ الأمازيغية الأمازيغية.
المدرسة الابتدائية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، (تابع) اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).
اللغة الفرنسية).
اللغة العربية - شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
اللغة - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
الأمازيغية الأمازيغية.
التاريخ - شهادة الليسانس في التاريخ، - تاريخ بكل تخصصاته، والجغرافيا - شهادة الليسانس في الجغرافيا. - جغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).
اللغة الفرنسية).
اللغة - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، - لغة إنجليزية، الإنجليزية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية).
اللغة الإنجليزية).
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، - الرياضيات بكل تخصصاتها، أستاذ - شهادة الليسانس في الرياضيات.
التعليم المتوسط - شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - جميع الفروع بكل تخصصاتها، آلي.
الرياضيات
- شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، - هندسة مدنية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية، - هندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية، - هندسة كهربائية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الإلكترونيك، - الإلكترونيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني. - إلكتروتقني بكل تخصصاته.
- شهادة الدراسات العليا في الفيزياء، - فيزياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الفيزياء.
- شهادة الدراسات العليا في الكيمياء، - كيمياء بكل تخصصاتها.
العلوم - شهادة الليسانس في الكيمياء.
الفيزيائية والتكنولوجيا - شهادة الليسانس في الإلكترونيك، - الإلكترونيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني، - إلكتروتقني بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الميكانيك، - ميكانيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الكهرباء، - كهرباء بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في علوم المادة، - كيمياء،
- شهادة الليسانس في هندسة الطرائق. - هندسة الطرائق بكل تخصصاتها. 22 22 2 رجب عام 1437 ه أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، العلوم - شهادة الدراسات العليا في علوم الطبيعة الطبيعية والحياة، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- ش هادة الليسانس في علوم الطبيعة والحياة،
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في البيولوجيا.
الإعلام الآلي - شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - إعلام آلي بكل تخصصاته.
أستاذ التعليم المتوسط - شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلّمة (تابع) الموسيقى من المعهد الوطني العالي للموسيقى، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الموسيقى.
الرسم - شهادة الدراسات العليا الفنية، - فنون تشكيلية وفنون بلاستيكية
- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية. وفنون بصرية.
- شهادة الليسانس في التربية البدنية، التربية - شهادة الليسانس في علوم وتقنيات البدنية النشاطات البدنية والرياضية، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
والرياضية - شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الرياضيات، - الرياضيات بكل تخصصاتها.
- شهادة ماستر في الرياضيات - إعلام آلي، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
الرياضيات - شهادة مهندس دولة في البحوث العملية، - بحوث عملية.
- شهادة مهندس دولة في الاحتمالات أستاذ التعليم والإحصاء، - احتمالات وإحصاء الثانوي - شهادة ماستر في الاحتمالات والإحصاء.
- شهادة ماستر في الفيزياء،
- شهادة ماستر في الكيمياء، العلوم - شهادة ماستر في هندسة الطرائق، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
الفيزيائية - شهادة مهندس دولة في الفيزياء،
- شهادة مهندس دولة في الكيمياء،
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق. 2 رجب عام 1437 ه 22 23 أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة ماستر في العلوم الطبيعية،
- شهادة ماستر في علوم الطبيعة والحياة،
- شهادة ماستر في البيولوجيا، علوم الطبيعة - شهادة مهندس دولة في البيولوجيا، والحياة - شهادة مهندس دولة في العلوم الفلاحية، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة ماستر في العلوم الفلاحية،
- شهادة مهندس دولة في التغذية،
- شهادة ماستر في التغذية.
الإعلام الآلي - شهادة ماستر في الإعلام الآلي، - إعلام آلي بكل تخصصاته.
- شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، - علوم اقتصادية بكل تخصصاتها، العلوم - شهادة ماستر في العلوم التجارية، - علوم تجارية بكل تخصصاتها، الاقتصادية - شهادة ماستر في العلوم المالية، - علوم مالية بكل تخصصاتها،
- شهادة ماستر في علوم التسيير، - علوم التسيير بكل تخصصاتها،
- شهادة ماستر في المناجمنت الصناعي. - مناجمنت صناعي.
الأدب العربي - شهادة ماستر في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
العلوم - شهادة ماستر في العلوم الإسلامية. - كل التخصصات.
أستاذ الإسلامية التعليم الثانوي اللغة - شهادة ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغية. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
(تابع) الأمازيغية
- شهادة ماستر في التاريخ. - تاريخ بكل تخصصاته.
التارخ والجغرافيا - شهادة ماستر في الجغرافيا، - جغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في الجغرافيا.
الفلسفة - شهادة ماستر في الفلسفة. - فلسفة.
- شهادة ماستر في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).
الفرنسية).
اللغة - شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية، - لغة إنجليزية، الإنجليزية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية).
الإنجليزية).
- شهادة ماستر في اللغة الألمانية، - لغة ألمانية، اللغة الألمانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الألمانية).
الألمانية).
- شهادة ماستر في اللغة الإسبانية، - لغة إسبانية، اللغة الإسبانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإسبانية).
الإسبانية). 24 22 2 رجب عام 1437 ه أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة ماستر في اللغة الإيطالية، - لغة إيطالية، اللغة الإيطالية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإيطالية).
الإيطالية).
- شهادة ماستر في اللغة الروسية، - لغة روسية، اللغة الروسية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الروسية).
الروسية).
- شهادة ماستر في اللغة الصينية، - لغة صينية، اللغة الصينية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الصينية).
الصينية).
- شهادة ماستر في اللغة التركية، - لغة تركية، اللغة التركية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة التركية).
التركية).
- شهادة ماستر في الموسيقى، الموسيقى - شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلّمة - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
من المعهد الوطني العالي للموسيقى.
الرسم - شهادة الدراسات العليا الفنية، - فنون تشكيلية وفنون بلاستيكية
- شهادة ماستر في الفنون البلاستيكية. وفنون بصرية.
أستاذ التعليم - شهادة ماستر في التربية البدنية، الثانوي التربية - شهادة ماستر في علوم وتقنيات النشاطات - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
(تابع) البدنية البدنية والرياضية، والرياضية - شهادة ماستر في التربية البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الكيمياء، - كيمياء بكل تخصصاتها.
هندسة - شهادة مهندس دولة في الكيمياء.
الطرائق
- شهادة ماستر في هندسة الطرائق، - هندسة الطرائق بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.
- شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية، - هندسة كهربائية بكل تخصصاتها،
- شهادة مهندس دولة في الكهرباء. - كهرباء بكل تخصصاتها.
الهندسة - شهادة ماستر في الإلكترونيك، - إلكترونيك بكل تخصصاته.
الكهربائية - شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك.
- شهادة ماستر في الإلكتروتقني، - إلكتروتقني بكل تخصصاته.
- شهادة مهندس دولة في الإلكتروتقني.
الهندسة المدنية - شهادة ماستر في الهندسة المدنية، - هندسة مدنية بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية.
الهندسة - شهادة ماستر في الهندسة الميكانيكية، - هندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها، الميكانيكية - شهادة مهندس دولة في الميكانيك. - ميكانيك بكل تخصصاته. 2 رجب عام 1437 ه 22 25 أبريل سنة م الأسلاك والرتب المؤهلات والشهادات مستشار التوجيه - شهادة الليسانس في علوم التربية، والإرشاد - شهادة الليسانس في علم النفس، المدرسي والمهني - شهادة الليسانس في علم الاجتماع.
الفروع و/أو التخصصات المطلوبة
- علوم التربية بكل تخصصاتها،
- علم النفس بكل تخصصاته،
- علم الاجتماع بكل تخصصاته.
أربعة (4) سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي في :
- المحاسبة،
- العلوم الاقتصادية، نائب مقتصد - العلوم التجارية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- العلوم القانونية والإدارية،
- حقوق.
- شهادة الليسانس في المحاسبة،
- شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية،
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، مقتصد - شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- شهادة الليسانس في علوم التسيير،
- محاسبة،
- علوم اقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم مالية،
- علوم التسيير،
- علوم قانونية وإدارية،
- حقوق.
- محاسبة،
- علوم اقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم مالية،
- علوم التسيير،
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، - علوم قانونية وإدارية،
- شهادة الليسانس في الحقوق.
- حقوق.
مشرف التربية - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة تقني في البيولوجيا،
- شهادة تقني في البيوكيمياء،
- شهادة تقني في الكيمياء، ملحق بالمخبر - شهادة تقني في الإلكترونيك،
- شهادة تقني في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني في الكهرباء،
- شهادة تقني في الميكانيك،
- شهادة تقني في الإلكتروميكانيك.
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في البيولوجيا،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في البيوكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكترونيك، ملحق رئيسي بالمخبر - شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الكهرباء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الميكانيك،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكتروميكانيك،
- شهادة تقني سام في مراقبة النوعية.
- بيولوجيا،
- بيوكيمياء،
- كيمياء،
- إلكترونيك،
- إلكتروتقني،
- كهرباء،
- ميكانيك،
- إلكتروميكانيك.
الجامعية - بيولوجيا، الجامعية - بيوكيمياء، الجامعية - كيمياء، الجامعية - إلكترونيك، الجامعية - إلكتروتقني، الجامعية - كهرباء، الجامعية - ميكانيك، الجامعية - إلكتروميكانيك،
- صناعة الأغذية الزراعية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة .2016 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريت بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سب تمبر سنة 2015، يع دل الق رار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.