قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 22 ، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، المتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب موظفي التعليم المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، حسب الحالة ، من العلاوة والتعويضات الآتية :
علاوة تحسين الأداء التربوي تعويض التأهيل
- تعويض التوثيق التربوي
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
- منحة جزافية تعويضية
- التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةإن شروط وكيفيات منح العلاوة والتعويضات المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة في المواد 3 و 7 و 8 و 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، والمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 ، المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر 2021 وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.