قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – .......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة أستاذ مكوّن في المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ............................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ . اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 31 يوليو سنة 2019 م 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية، أو باللغة الأمازيغية أو اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان 2، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – ........................ (بدون تغيير) ...........................
رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) بالنسبة للمدعوين للتدريس باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية، أو اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمدعوين للتدريس بلغة أجنبية، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – ............................ (بدون تغيير) .........................، 2 – .......................... (بدون تغيير) ............................
رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – .......................... (بدون تغيير) ............................. 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م رتبة أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي (امتحان مهني) : 1 – ....................... (بدون تغيير) .............................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) .............................، 2 – ........................ (بدون تغيير) ..............................
رتبة مشرف التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل .3 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) .............................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التنظيم التربوي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – .............................. (بدون تغيير) ......................... 2 – ............................. (بدون تغيير) ..........................
رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – ..................... (بدون تغيير) .............................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة عون تقني للمخابر(امتحان مهني) : 1 – ........................ (بدون تغيير) .............................، 2 – ........................ (بدون تغيير) ..............................
رتبة معاون تقني للمخابر(امتحان مهني) : 1 .............................– (بدون تغيير) ..........................، 2 – ........................... (بدون تغيير) ............................
رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – ............................ (بدون تغيير) ..........................، 2 – .......................... (بدون تغيير) ...........................
ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة ملحق بالمخابر (امتحان مهني) : 1 – ............................... (بدون تغيير) ........................، 2 – ................................. (بدون تغيير) ......................
رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – .......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – .......................... (بدون تغيير) .............................
ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ............................، 2 – .......................... (بدون تغيير) .............................
رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) : 1 ..........................– (بدون تغيير) ............................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) .............................، 2 .................................– (بدون تغيير) ........................
رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في ( القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – ........................ (بدون تغيير) ..............................
رتبة نائب مقتصد مسيّر (امتحان مهني) : 1 – ............................ (بدون تغيير) ..........................، 2 – ........................... (بدون تغيير) ............................. 31 يوليو سنة 2019 م رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
أ. اختبارات كتابية للقبول : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في ( القانون الإداري أو المحاسبة العمومية) والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 4 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب. اختبار شفهي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، على الأكثر، المعامل .1 رتبة مقتصد (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) ..........................، 2 – ......................... (بدون تغيير) ..............................
رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – ...........................(بدون تغيير) ...........................
رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) ............................، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مدير المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مدير المتوسطة (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 28 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2019 م رتبة مدير الثانوية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع المدرسي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في علوم التربية، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان 2، المعامل .1 رتبة مفتش التعليم الابتدائي (امتحان مهني) : 1 – ........................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) : 1 – .......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التعليم المتوسط (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) ...........................، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) : 1 – ......................... (بدون تغيير) .........................، 2 – اختبار في هندسة التكوين، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 – اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .“1
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يعدّ المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20، على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تعدّل وتتمّم برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة، الملحقة بأصل هذا القرار”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين الأخرى، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ................................ (بدون تغيير) .............................. 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : ............................ (بدون تغيير) .................................. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) : ............................. (بدون تغيير) ............................... 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : ............................. (بدون تغيير) ............................ 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار : * .............................. (بدون تغيير) ..........................، ..............................* (بدون تغيير) ..........................، ..............................* (بدون تغيير) ...........................، ..............................* (بدون تغيير) ...........................،
– .............................. (بدون تغيير) ............................،
– .............................. (بدون تغيير) ..........................،
– 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
– .......................... (بدون تغيير) .............................. . 5 – تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
– ........................... (بدون تغيير) .............................. . 6 – نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) : .............................. (بدون تغيير) ”............................ .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة .2019 عبد الحكيم بلعابد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.