مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتوضع المفتشية العامة للتربية الوطنية، الجهاز الدائم للتفتيش والرقابة والتقييم، تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتكلّف، في إطار مهمتها العامة، بتصميم وتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 3
فتح المادةتضم المفتشية العامة للتربية الوطنية، ما يأتي :
جهاز مركزي على مستوى الإدارة المركزية، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة"،
- - جهاز محلي بطابع جهوي ، يدعى في صلب النص "المفتشية الجهوية". 24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م
المادة 4
فتح المادةيمارس المفتش العام للتربية الوطنية سلطته السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للتربية الوطنية وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
القسم الأول — المفتشية العامة
المادة 5
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، تحت إشراف المفتش العام للتربية الوطنية و في إطار المهمة العامة المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان متابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم،
- السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية
- مراقبة البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
- السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت وطرائق التعليم وكذا تقييم أعمال التلاميذ وتوجيههم بما يحقق جودة العملية التربوية
- المشاركة في اعتماد المدوّنات المتعلقة بالوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، وتقييمها، متابعة وتأطير وتقييم أنشطة موظفي التفتيش لجميع المستويات التعليمية بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- المساهمة في إعداد وتقييم مخططات وبرامج تكوين الموظفين بما يحقق تحسين مردودهم البيداغوجي والإداري وترقيتهم في مسارهم المهني،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للهياكل والموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية
- السهر على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- الإشراف على مهام التفتيش المنجزة داخل مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لضمان تطابق أنشطتها البيداغوجية والإدارية مع البرامج التعليمية الرسمية والإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، متابعة تحضير وتنظيم وتقييم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة
- متابعة تطوير وتحديث آليات التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي من خلال التحكم في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- المشاركة في أعمال البحث والدراسات التحليلية والتقييمية أو الاستشرافية على مواضيع ووضعيات مهنية ذات أهمية بيداغوجية وتربوية أو إدارية ومالية،
- مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات،
- تقييم أداءات التسيير والحوكمة على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية واقتراح التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه ، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.
المادة 6
فتح المادةيخول المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون في المفتشية العامة الاطلاع على كل الوثائق والسجلات الضرورية التي يطلبونها أثناء تأدية مهامهم في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتمارس المفتشية العامة مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على الوزير المكلف بالتربية الوطنية ليوافق عليه.
المادة 8
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة أو تقييم بتقرير يرسله المفتش العام للتربية الوطنية إلى الهياكل والمصالح المعنية، وعند معاينة وقائع تعرقل السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، يعد المفتش العام للتربية الوطنية، على وجه الاستعجال تقريرا بذلك ويرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مع اقتراح التدابير التحفظية المناسبة.
المادة 9
فتح المادةتنجز المفتشية العامة دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يعد المفتش العام للتربية الوطنية تقريرا سنويا، يرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية يتضمن، على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.
المادة 10
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده خمسة وثلاثون (35) مفتشا يكلفون، على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتدقيق والتحقيق وتنشيطها على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات البيداغوجية والإدارية والمالية والمادية،
- الإشراف على أنشطة المفتشيات الجهوية وتنشيطها ومتابعتها، ضمان متابعة مطابقة التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم مع المقاييس والقواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة تنفيذ مخطط التعلم والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقييمهما،
- توجيه موظفي التأطير البيداغوجي والإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية ومؤسسات التربية والتعليم.
القسم الثاني — المفتشية الجهوية
المادة 11
فتح المادةتشتمل المفتشية العامة للتربية الوطنية على عشر (10) مفتشيات جهوية، يغطي اختصاصها الإقليمي عدة ولايات.
يحدّد سير المفتشية الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيشرف على المفتشية الجهوية مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية ويساعده في أداء مهامه مفتشون مساعدون ينتمون لأسلاك التفتيش الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام م 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةفي إطار المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتشية العامة ، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاطها وفق برنامج عمل المفتشية العامة،
- متابعة توزيع التعليمات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية وتنفيذها،
- متابعة تحضير الدخول المدرسي ومختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة
- متابعة إنجاز وتنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة على مستوى المصالح اللامركزية ومؤسسات التربية والتعليم وتقييمهما، متابعة تنفيذ المخطط الوطني للتكوين وتنظيم الندوات التربوية وتقييمهما، متابعة أنشطة المعاهد الوطنية المكلفة بتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وتقييم مردودها.
- السهر على تنظيم وإسناد المقاطعات التفتيشية التابعة لاختصاصها الإقليمي بالتنسيق مع مديريات التربية بالولايات
- حوصلة تقارير نشاطات أسلاك التفتيش واستغلالها،
- متابعة وتحليل نتائج التقييمات الدورية والامتحانات المدرسية في مختلف المستويات التعليمية،
- المساهمة في إثراء مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي.
يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من قبل المفتش العام للتربية الوطنية وفي إطار صلاحياتها بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص.
المادة 14
فتح المادةتعد المفتشية الجهوية دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى المفتش العام للتربية الوطنية.
ويعد المفتش المشرف على المفتشية الجهوية تقريرا سنويا، يرسله إلى المفتش العام للتربية الوطنية، يتضمن على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة لاختصاصه الإقليمي ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 15
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للتربية الوطنية، في حدود صلاحياته.
المادة 16
فتح المادةيحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة على المستويين المركزي والجهوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية.
المادة 17
فتح المادةيحدد توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين المساعدين بالمفتشية الجهوية بموجب مقرر من المفتش العام للتربية الوطنية.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون في المفتشية العامة بموجب مرسوم. وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة.
المادة 19
فتح المادةيعيّن المفتشون المساعدون بالمفتشية الجهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المفتش العام للتربية الوطنية. وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها.
يعتبر منصب مفتش مساعد بالمفتشية الجهوية منصبا عاليا.
تحدد شروط الالتحاق بالمنصب العالي لمفتش مساعد بالمفتشية الجهوية وكذا تصنيفه ودفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين بالمفتشية العامة ، والمفتشين المساعدين بالمفتشية الجهوية، أن يراعوا عند ممارسة مهامهم على الخصوص ما يأتي :
- المحافظة على السر المهني في كل الظروف، بحيث لا تطلع على ما يعاينونه من وقائع خلال قيامهم بمهامهم إلا السلطات المؤهلة
- اجتناب أي تدخل في تسيير المصالح قيد التفتيش، بالامتناع خصوصا عن إعطاء أي أمر يمكن أن يمس اختصاصات مسؤولي المصالح المذكورة.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-228 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 10-229 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.