قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. 31 غشت سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتعد شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية وتتضمن المواصفات والبيانات، طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر،
– تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.7 سم طولا، و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في خلفية الشهادة،
– يكون العنوان ''شهادة الماستر'' باللغة العربية فقط وباللون الأحمر.
المادة 4
فتح المادةتتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة :
أ) الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
د) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
ه) رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من :
رقم التسجيل، دفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة،
و) تاريخ الحصول على الشهادة،
ز) تاريخ الإمضاء على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات :
أ) تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
ب) تأشيرة المرسوم المتعلق بإنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
ج) تأشيرة المرسوم المتعلق بإحداث الشهادة،
د) محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
أ) اللقب والاسم،
ب) تاريخ ومكان الازدياد،
ج) الشهادة المتحصل عليها،
د) الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5
فتح المادةتمضى الشهادة من طرف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير العمل والتشغيل والبحث العلمي والضمان الاجتماعي عبد الباقي بن زيان يوسف شرفة وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.