مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات التابعة لوزارة الصحة والتي تدعى في صلب النص "المعهد".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصحة. ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
تحدّد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال تكوين القابلات، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات القابلات المؤهلة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
ضمان التكوين العالي للقابلات في الصحة العمومية،
- اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين
- التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بغرض تطوير الكفاءات المهنية للقابلات للصحة العمومية
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا
- المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميدان والفرع والتخصص ذات الصلة بنشاطه،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه، تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تعالج المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد مجلس توجيه ويديره مدير، ويزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيضم مجلس التوجيه : 31 ماي سنة 2022 م ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا، ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا، ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا،
- - ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين عضوا،
- ممثل منتخب عن الطالبات، عضوا.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 6
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
تنتخب ممثلة الطالبات لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد
- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث مشروع ميزانية المعهد،
- الحساب الإداري
- - - مشاريع الاستثمار، 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م مشروع النظام الداخلي للمعهد، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار
- البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 9
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء ، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوقع رئيس و أمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تُدوَّن في سجل خاص ، مرقم ومؤشر من طرف الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصحة، للموافقة عليها، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.
المادة 12
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
- يمثل المعهد أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، يعد مشاريع الميزانيات التقديرية وحسابات المعهد،
- يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته
- يعين جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية ، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.
وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير نائبا مدير (2)، ورؤساء أقسام :
نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
- نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
- رؤساء أقسام.
يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعين نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية رؤساء الأقسام البيداغوجية مدير أو مدراء الوحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين ممثل الأساتذة من صف الأستاذية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 19
فتح المادةيكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما منها :
مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي
- مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث
- برامج الشراكة، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات مواضيع مذكرات نهاية الدراسة، برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين توظيف الأساتذة،
- الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب إما من رئيسه، أو من ثلثي (3/2) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص، مرقّم ومؤشر من طرف الرئيس.
المادة 21
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 31 ماي سنة 2022 م تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتحدّد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا
- الإيرادات المختلفة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
تتضمن النفقات ما يأتي :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 25
فتح المادةيعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتلمسان المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتيزي وزو المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لعنابة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-423
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعبة "علوم قبالة" تخصص "قابلة" ميدان "علوم الطبيعة والحياة" وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.