قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.