قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص " تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان " علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ابتداء من السنة الجامعية 2021-2022 ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم.
المادة 2
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للشعبتين والتخصصين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرزاق سبقاق 3 أكتوبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.