قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة :
– مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني، ورئيس قسم التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل :
– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
– رئيس مركز الطبع والسمعي البصري، الذي يشمل الفرعين الآتيين : * فرع الطبع، * فرع السمعي البصري.
– رئيس مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، الذي يشمل الفرعين الآتيين : * فرع الأنظمة والشبكات، * فرع التعليم عن بعد.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات، 23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد،
– متابعة سير التكوين في القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان على المستوى الوطني،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
– ضمان التكوين لطلبة المدارس العليا للأساتذة،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالعلاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة،
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، وكذا كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي، تعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي،
– استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية :
– رئيس مصلحة التكوين في الدكتوراه،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير المخبر.
ويكلّف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث في المخبر مع الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة برامج تكوين الأساتذة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، والسهر على انسجامها،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث،
– الاستجابة لحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لمخبر البحث.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية :
– رئيس مصلحة الإعلام والاتصال،
– رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة العلاقات الخارجية.
ويكلّف بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية...)،
– ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب،
– مسك البطاقة الإحصائية للمدرسة،
– وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
– تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية (الندوات والملتقيات إلخ....).
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيساعد الأمين العام، الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، ومصلحة الخدمات الجامعية :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– رئيس مصلحة الخدمات الجامعية.
ويكلّف بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع المسجلة أمام الجهات القضائية،
– السهر على متابعة وتطبيق معايير الجودة للمدرسة،
– السهر على ضمان إيواء وإطعام ونقل الطلبة.
المادة 7
فتح المادةيساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
– رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
ويكلّف بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، 24 ماي سنة 2022 م
– إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب مدير المالية والوسائل :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات.
ويكلّف بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
– متابعة تمويل أنشطة البحث للمخبر،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان حفظ وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
المادة 9
فتح المادةرئيس مصلحة الخدمات الجامعية، والتي تضم الفرعين الآتيين :
– فرع الإيواء والإطعام والنقل،
– فرع المنح.
ويكلّف بما يأتي :
– ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
– ضمان سير مصلحة المنح.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 10
فتح المادةيساعد مدير المكتبة :
– رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
– رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية.
ويكلّف بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
– تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطور الثاني والدكتوراه، 23 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 ماي سنة 2022 م
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها،
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
الفصل الرابع — رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني، ورئيس قسم التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي
المادة 11
فتح المادةتضم المدرسة رئيسي قسمين :
– رئيس قسم التكوين في القسم التحضيري والطور الثاني،
– رئيس قسم التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي.
ويكلّفان بما يأتي :
– السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسمين،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسمين، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم.
المادة 12
فتح المادةتُلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شوال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.