مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد " ، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتوج شهادة ليسانس "نظام جديد "
تكوينا عاليا للتدرج مدته ثلاث (3) سنوات موزعة على ستة (6) سداسيات تنظم في وحدات تعليم قابلة للتجميع والتحويل تقاس في وحدات قياسية.
يحدد عدد الوحدات القياسية عن كل وحدة تعليم على أساس العمل البيداغوجي الإجمالي اللازم للحصول على الوحدة المعنية.
المادة 3
فتح المادةتنظم الدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس "نظام جديد " في ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة تخصصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
تحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات تسجيل وإعادة تسجيل المترشحين لشهادة ليسانس "نظام جديد" بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةتشمل الدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس "نظام جديد" ما يأتي :
تعليم نظري أساسي وتعليم الاستكشاف تعليم متخصص يمكن أن يحتوي على تداريب تطبيقية في وسط مهني.
المادة 6
فتح المادةيوجه الطلبة الناجحون في التعليم النظري الأساسي وتعليم الاستكشاف، حسب رغباتهم ونتائجهم البيداغوجية ووفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، نحو إحدى الشعب والتخصصات المشكّلة لميدان التكوين.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم التعليم والبرامج البيداغوجية وكيفيات رقابة المعارف والمؤهلات والتصديق على الوحدات القياسية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةيسلّم شهادة ليسانس "نظام جديد "
الوزير المكلف بالتعليم العالي إلى الطلبة الذين يثبتون الحصول على مائة وثمانين (180) وحدة قياسية والذين استوفواجميع شروط التمدرس والتقدم البيداغوجي.
تبين الشهادة المسلمة ميدان التكوين والشعبة والتخصص وترفق بملحق يصف المعارف والمؤهلات المكتسبة يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين بانتظام في أحد أطوار التكوين العالي للتدرج، أن يسجلوا من أجل نيل شهادة ليسانس "نظام جديد " حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-265
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد". 8 الجريدة الرّسميّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-265
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.