قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، 10 يتضمن فتح شعبة "فنون بصرية"، تخصصي فنون تشكيلية" و "تصميم"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة الماستر المهني بالمدرسة العليا للفنون الجميلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.