قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية ، وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة كل من :
مدير مساعد مكلّف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، مدير مساعد مكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية مدير مساعد مكلّف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام للمدرسة، مدير المكتبة رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، كل من :
– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات رئيس مصلحة التكوين المتواصل.
ويكلف بما يأتي :
متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل القسم مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراء في مجال تسليم الشهادات
- السهر على تنسيق الشؤون البيداغوجية مع ا الأساتذة واللجان البيداغوجية للمدرسة،
- ترقية نشاطات التكوين المتواصل التي لها علاقة بمهام المدرسة،
- ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، كل من :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.
ويكلف بما يأتي :
- تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
- المساهمة في ترقية سياسة البحث على مستوى المدرسة وتنشيطها،
- متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث في القسم، القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة
- - - ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة ، والسهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم والبحث
- التكفل بحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية ، كل من :
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف.
ويكلف بما يأتي :
- تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية...).
ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
- نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع، تحت تصرف الطلبة، كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية الندوات والملتقيات... إلخ).
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيساعد الأمين العام، الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية والوسائل،
- المصالح التقنية.
ويكلف بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، السهر على السير الحسن للمصالح التقنية
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
- السهر على مسك سجلات الجرد
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية،
- التكفل بإيواء وإطعام الطلبة. 20 سبتمبر سنة 2021. م
المادة 7
فتح المادةيساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة والإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
ويكلف بما يأتي :
ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- - - ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب مدير المالية والوسائل، كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمالية
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف
- رئيس مصلحة الخدمات الجامعية.
ويكلف بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث
- المسك اليومي لسجلات الجرد، -ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة،
- ضمان شروط إيواء وإطعام الطلبة، ضمان المتابعة الصحية للمستخدمين والطلبة ضمان سير خدمة المنح. 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة هي :
- مركز الطبع والسمعي البصري
- - مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد
- بهو التكنولوجيات.
المادة 10
فتح المادةيكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
- طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
فرع الطبع، فرع السمعي البصري.
المادة 11
فتح المادةيكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، -متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد والدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت
- تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
المادة 12
فتح المادةيكلف بهو التكنولوجيات الذي يديره مسؤول بهو التكنولوجيات، بما يأتي :
- الدعم التقني لقسم رصد الأرض والجيومياتيك في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و / أو الأعمال التطبيقية
- تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و / أو الموجهة.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 13
فتح المادةيساعد مدير المكتبة كل من :
رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية.
ويكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي تسيير التوثيق، لا سيما في ميدان اختصاص المدرسة،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
الفصل الرابع — رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك
المادة 14
فتح المادةيساعد رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك كل من :
– رئيس مصلحة رصد الأرض،
- رئيس مصلحة الجيومياتيك.
ويكلف بما يأتي :
- السهر على السير الحسن للقسم،
- وضع، تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
- تخطيط وتنسيق نشاطات القسم فيما يتعلق بالتعليم والبحث
- السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم،
- تطوير الطرق المتعلقة بالمعالجة المسبقة ومعالجة البيانات : النمذجة والتصحيحات الإشعاعية والهندسية لصور الكشف عن بعد، والسهر على تحيينها،
- تطوير الدعائم التعليمية ومحاور البحث المتعلقة بالجيوديزيا الفضائية والفيزيائية والأنظمة الفضائية للملاحة، السهر على إنتاج ونشر الخبرة والمعارف المتعلقة بالتقنيات والجيوديزيا الفضائية، واكتسابها وتطويرها،
- السهر على تطوير المعارف المتعلقة بالجيومياتيك وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية والنظم ذات مرجع فضائي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1443 الموافق أول سبتمبر 2021 عن الوزير الأول عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أو صديق إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 20-300
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.