قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يتضمن فتح شعبة ”موسيقى”، تخصص ”علم الموسيقى”، ميدان ”فنون”، ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.