مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-263 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-264 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه…………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المدية…………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 24 غشت سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية……………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة تقييم الدّراسات البيئية في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية سطيف…. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي…………………………………………………………………………………………………………………. 17
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-263 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وخمسون مليون دينار 7.650.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار 4.100.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2008 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات……… 7.650.000 4.100.000 المجموع : 7.650.000 4.100.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري………… 250.000 500.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 650.000 1.300.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.. 650.000 1.300.000
- دعم الحصول على سكن 500.000 1.000.000
- دعم النشاط الاقتصادي…………….. 5.600.000 _ المجموع : 7.650.000 4.100.000
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-264 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-41 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44-03 وعنوانه “مساهمة في المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-82 “إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد البحري وتربية المائيات”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينارا 44.755.834( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة في المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات”. الم ادّة 4 : ي كلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول ع لى شه ادة ال لي س انس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس “نظام جديد”،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه. الفصل الأول شهادة الليسانس الفرع الأول نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس المادّة 2 : طبقا لأح كام الم ادة 8 من القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، تتفرع الدراسة من أجل الحصول على شهادة الليسانس إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات، وتشمل مسارا ذا غاية أكاديمية ومسارا ذا غاية مهنية. المادّة 3 : ينظم التكوين المقدم للحصول على شهادة الليسانس في سداسيات، تتضمن وحدات تعليمية تكتسب وتقيم بنقطة وتقاس بأرصدة ويمكن تحويلها، وتشمل :
- وحدات تعليمية أساسية،
- وحدات تعليمية اكتشافية،
- وحدات تعليمية منهجية،
- وحدات تعليمية عرضية. يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنية. تتميز هذه الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م المادّة 4 : تتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الليسانس إما بتحرير مذكرة نهاية الدراسة أو بتقديم تقرير عن تربص، حسب أهداف التكوين. المادّة 5 : تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادة الليسانس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثاني تسليم شهادة الليسانس المادّة 6 : تسلم شهادة الليسانس من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا، أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي. توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة. يحدد نموذج الوثيقة الوصفية الملحقة بشهادة الليسانس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني شهادة الماستر الفرع الأول نظام الدراسات في الماستر المادّة 7 : طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، تتفرع الدراسة من أجل الحصول على شهادة الماستر إلى ميادين تضم فروعا موزعة على تخصصات. المادّة 8 : ينظم التكوين في الطور الثاني في مؤسسات التعليم العالي في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية تكتسب وتقيم بنقطة وتقاس بأرصدة ويمكن تحويلها، وتشمل :
- وحدات تعليمية أساسية،
- وحدات تعليمية اكتشافية،
- وحدات تعليمية منهجية،
- وحدات تعليمية عرضية. يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس مجمل العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنية. تتميز الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م المادّة 9 : تتوج الدراسات من أجل الحصول على شهادة الماستر بتحرير مذكرة ومناقشتها أمام لجنة. تحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 10 : ينظم الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينظم الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة المنصوص عليه ا في المادتين 38 و 40 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعد النجاح في مسابقة على أساس الشهادة و/أو على أساس الاختبار، وتفتح للمترشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين من التكوين العالي. الفرع الثاني تسليم شهادة الماستر المادّة 12 : تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التعليم العالي، غير المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي. المادّ ة 13 : تتوج شهادة الماستر، التكوين في الطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، وتسلم من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، والذين اكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيدا أي بمعدل ثلاثين (30) رصيدا في السداسي. المادّة 14 : توضح الشهادة المسلمة الميدان والفرع وتخصص التكوين، وتلحق بوثيقة وصفية للمعارف والمؤهلات المكتسبة. يح دد نم وذج الوثي قة الوص فية الملح قة بشهادة الماستر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 الفصل الثالث شهادة الدكتوراه الفرع الأول تنظيم التكوين في الدكتوراه المادّ ة 15 : تضمن فرقة التكوين المسؤولة عن الماستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه. يمكن تنظيم الدكتوراه أيضا في مدارس للدكتوراه. المادّة 16 : يمكن تنظيم تكوين معمق في التخصص خلال السنة الأولى، في شكل ندوات ومحاضرات وورشات دكتوراه وأعمال مخبر أو في أية أشكال أخرى للتكوين في البحث. تحدد كيفيات هذا التكوين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّ ة 17 : يقدم الطالب في الدكتوراه، كل سنة، عرضا عن مدى تقدم أشغاله أمام فرقة التكوين للدكتوراه وبحضور المشرف عن الأطروحة. المادّة 18 : تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثاني تسليم شهادة الدكتوراه المادّة 19 : تتوج شهادة الدكتوراه، التكوين في الطور الثالث. تسلم شهادة الدكتوراه من الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين ناقشوا أطروحة دكتواره أو قدموا نتائج أعمالهم العلمية الأصلية والمنشورة في مجلات ذات سمعة علمية معترف بها أمام لجنة من ا لمختصين. تحدد كيفيات إعداد ومناقشة الأطروحة وتقديم نتائج الأعمال العلمية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس “نظام جديد”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسم بر س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد،
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- الاتصال مع الهيئات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها،
- متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة وتنظيمها.
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
- المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م “ المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،
- المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية والمشاركة في إعداد ذلك،
- تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة،
- تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها،
- تنشيط الهياكل والفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها،
- ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها، لاسيما علاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،
- تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية المبادلات التجارية و التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد،
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،
- تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات،
- توجيه تنظيم المعارض والمعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،
- إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الصادرات، و تكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير لتحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السّهر على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تدعيم الصادرات و اقتراح كل التدابير لتنسيق و تكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية. ب - المديرية الفرع ية لمتابعة الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في سوق الواردات. ج - المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتنظيم والمساهمة في تنفيذ كل العمليات المتعلقة بالتوسّع التجاري،
- تشجيع وتحفيز ترقية الصادرات بتنظيم التظاهرات الاقتصادية. 2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :
- التحضير والتنشيط في إطار تشاوري لعلاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،
- تنظيم العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة وتنسيقها ومتابعتها،
- المبادرة بتكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها،
- المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرع ية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع ومتابعتها،
- تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات. ب - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك،
- تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،
- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة، على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات. 3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،
- تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،
- المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي، ب - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية و للاتحاد الإفريقي. تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :
- التحضير للمفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا،
- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره. د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة، الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م
- وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها،
- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا. 4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،
- تحضير أشغال اللجان المختلطة ما بين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها،
- ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية، عند الاقتضاء، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، ب - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية، ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :
- المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها،
- المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها،
- المشاركة في أعمال اللجان ا لمختلطة،
- القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،
- إعداد بطاقيات عن المؤسسات، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م “ المادة 3 : المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات والتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات والاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره. وتضم خمس (5) مديريات : 1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات،
- دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها،
- إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة وقواعدها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 و تضم أربع (4) مديريات فرعية، أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة. ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جهاز لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة. ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لملاحظات سير سوق المنافع العامة،
- المساهمة في سياسة تسعيرة المنافع العامة. د - المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة،
- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها. 2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية، ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية، ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات. تكلف المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها، بما يأتي :
- اقتراح التنظيم والتقييس المتعلقين بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك،
- المساهمة في أعمال التقييس داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك. د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها. 3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م
- دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات،
- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية،
- اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها،
- وضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوق،
- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،
- تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها. ب - المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتكلف بما يأتي :
- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية،
- ملاحظة أسعار السلع والخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي،
- متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب،
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م ج - المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك،
- تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين،
- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجارية وكيفيات ذلك. 4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،
- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة أو الخاصة المرتبطة بقطاع التجارة،
- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف،
- تقييم النشاطات التجارية،
- متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع. ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13
- نشر المعلومات التجارية،
- المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره. 5 - مديرية التقنين والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات التجارية الدولية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام والخاص التي تقترحها مختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية،
- تقييم وتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها. ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقت راح وإعداد الآليات المتعلقة بالتحصينات التجارية المتضمنة تدابير محاربة تحطيم الأسعار والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، في إطار اتفاقات التجارة الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية. ج - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية،
- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2008، مهام العميد وليد صلعة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- رشيد جودي، في ولاية الأغواط،
- مراد هامل، في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد الشريف بوعبد الله، بصفته مديرا لل ري في ولاية عين تيموشنت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام ن ائبي مدي ر بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد بلقاسم قاتر، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التهي ئة العم رانية والبيئة - س ابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيدة نعيمة بوهلال، زوجة حفاصي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد نور الدين أحمد سيد، بصفته نائب مدير للتقييس ورقابة الجودة بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى، ابتداء من أوّل مارس سنة 2008، مهام السّيد بشير وشن، بصفته مديرا للتربية في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيدة زهي ة جودي، زوج ة بن الشيخ الحس ين، بصفتها نائب ة مدي ر للعلاق ات مع الجمعي ات الثقافية بوزارة الاتص ال والثقافة - س ابق ا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد مهدي تيطافي، بصفته مديرا للمركز الوطني للمخطوطات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد قوال مقني، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد مجاهد، بصفته عميدا لكلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة تيارت، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحمد تيسه، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لدي وان الترقي ة والتسيير العق اري في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد محفوظ رضواني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري في ولاية المدي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تنهى، ابتداء من 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 مارس سنة 2008، مهام السّيدة راضية شريف خوجة، بصفتها مفتشة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :
- عز الدين موسار، في ولاية الشلف،
- حفيظ خير الدين، في ولاية بسكرة،
- لخميسي بوادي، في ولاية البيض،
- محمد الصالح غشير، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
- حكيم طشوش، في ولاية الأغواط،
- بومدين ونداجي، في ولاية سعيدة،
- بلقاسم حصباية، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الكريم عوام، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية بجاية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد عدنان رضا أمير، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تعيّن الآنسة ف ريدة بن سالمة، مديرة للمناجم والصناعة في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :
- رشيد جودي، في ولاية تبسة،
- مراد هامل، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد بلقاسم قاتر، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد نور الدين أحمد سيد، نائب مدير لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة تقييم الدّراسات البيئية في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تعيّن السّيدة نعيمة بوهلال، زوجة حفاصي، مديرة لتقييم الدّراسات البيئية في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 تعيّن السّيدة زهية جودي، زوجة بن الشيخ الحسين، مديرة لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد محمد زتيلي، مديرا للثقافة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008 يعيّن السّيد محفوظ رضواني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي. المادة 2 : يلحق دفتر الشروط المذكور في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة .2008 رشيد حراوبية الملحق دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وتنظيمها وسيرها الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة لسير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي. المادة 2 : علاوة على الأحكام الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وفتحها واستغلالها إلى الشروط المحددة في دفتر الشروط هذا. الفصل الثاني إجراءات وشروط منح الرخصة المادة 3 : إضافة إلى الشروط الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يجب أن يحتوي طلب ملف فتح مؤسسة خاصة للتكوين العالي على الوثائق والمعلومات الآتية :
- دفتر الشروط هذا موقع ومؤشر عليه من طرف مسؤول المؤسسة الخاصة،
- نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة،
- مقر المؤسسة و مكان إجراء التكوين،
- السيرة الذاتية للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة،
- فرع أو فروع التكوين المزمع فتحها،
- إمكانيات التأطير البيداغوجي والإداري،
- العدد المتوقع للطلبة،
- شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يتعين على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، إثبات رأس مال الشركة الذي ينبغي أن يساوي على الأقل رأسمال الشركة الذي يقتضيه التشريع المعمول به لإنشاء شركة أسهم. المادة 5 : ينبغي على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، أن يثبت في بداية كل سنة جامعية، لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، اكتتابه لكفالة بنكية تسمح بسد النفقات المترتبة عن حالات الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. المادة 6 : تتم مراقبة مطابقة ملف الفتح أثناء إيداعه من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزير المكلف بالتعليم العالي. وبعد المراقبة، يسلم وصل إيداع ملف الفتح. المادة 7 : يتم الفصل في طلب منح رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ تسليم وصل إيداع الملف. يتضمن فحص ملف الفتح مراقبة مطابقة محتواه مع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام دفتر الشروط هذا. وكذا المراقبة الميدانية في عين المكان. يؤدي كل تحفظ أو طلب معلومات إضافية، إلى تأجيل البت في طلب الحصول على الرخصة دون أن تتجاوز الفترة الإجمالية الأربعة (4) أشهر . المادة 8 : في حالة رفض ملف الفتح، يعلل هذا الرفض ويبلغ كتابيا للشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة. يمكن هذا الأخير، إيداع طعن لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل شهر واحد ( )1 ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. ويتم الفصل في هذا الطعن خلال الشهر الموالي لإيداعه. الفصل الثالث تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي المادة 9 : ينبغي على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تعد نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للمصادقة عليه. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي إعلام الطلبة بالنظام الداخلي للمؤسسة أثناء التسجيل وإلصاقه في أماكن يمكن الإطلاع عليه. المادة 10 : ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مجلس إدارة ومجلس علمي. المادة 11 : يتشكل المجلس العلمي، في ثلثيه 2( / )3 على الأقل، من مدرسين متعاقدين دائمين حائزين على شهادة تؤهلهم على الأقل لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي. يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي مدرسا يعمل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي لحضور الجلسات وتمثيله في المجلس العلمي. المادة 12 : يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تشمل في نظامها الداخلي، إضافة إلى الهيكل الإداري ما يأتي:
- هيكلا بيداغوجيا يكلف بتنظيم الدراسات والامتحانات والتربصات،
- مصلحة لشؤون الطلبة. المادة 13 : تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين العالي للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، أو شهادة ت ؤهله على الأقل لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نشاطات التكوين العالي،
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف للأخلاق المهنية،
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية . يجب أن ترفق الوثائق الثبوتية لهذه الشروط بملف الفتح . يخضع تعيين المسؤول البيداغوجي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي . في حالة تغيير المسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة يجب تبيلغ الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتعدى الأسبوع الموالي. المادة 14 : في حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي يتولى هذه المهمة بصفة مؤقتة، أحد أساتذة هيئة التدريس التابعة للمؤسسة الخاصة، أو أي
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م شخص تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 13 أعلاه، باستثناء الشرط المتعلق بالأقدمية في ممارسة نشاطات التكوين العالي . يجب ألا تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي عشرة (10) أيام. ينبغي ألا تتعدى مدة شغل هذه المهمة بصفة مؤقتة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي . الفصل الرابع التعليم القسم الأول التعليم المضمون المادة 15 : يجب أن تكون كل شهادة ممنوحة من قبل مؤسسة خاصة للتكوين العالي تتويج ا لتعليم ولنظام دراسات يتطابق مع أحكام المادة 16 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. المادة 16 : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 مكرر 6 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تقدم إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة ما يأتي:
- برامج ومحتويات التعليم، ومناهج التكوين وكذا نظام الدراسات،
- شكل التعليم المقدم بالنسبة لكل وحدة تعليمية أو (دروس نظرية وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وتربصات في وسط مهني )… و طبيعة الوحدات التعليمية أو (أساسية أواختيارية أوأفقية…) ومدتها ومعاملاتها و نمط تقييمها،
- التأطير البيداغوجي. بالنسبة لكل تخصص سواء كان مضمونا أو غير مضمون من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي. ينبغي تبليغ هذه المعلومات للطلبة عند بداية كل سنة جامعية. القسم الثاني التسيير البيداغوجي ومراقبة المعارف المادة 17 : تحدد المؤسسة الخاصة للتكوين العالي جهاز التسيير البيداغوجي للتعليم . ويتعين عليها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 بشكل خاص تحديد رزنامة الدروس الخاصة بكل شهادة، وتاريخ انطلاق و إنهاء الدروس، و تاريخ الامتحانات والمداولات بناء على اقتراح من مجلسها العلمي. و يجب أن يبلغ نظام التسيير البيداغوجي ورزنامة التعليم، للوزير المكلف بالتعليم العالي والطلبة والموظفين عند بداية كل سنة جامعية. المادة 18 : تنظم و تسير المداولات من طرف لجنة الامتحانات. يرأس هذه اللجنة مدرس مثبت برتبة أستاذ يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي . المادة 19 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تشرح في نظامها الداخلي، مختلف المخالفات والغش في الامتحان، وكذا العقوبات المنجرة عنها والإجراءات التي تتخذ حيال الغيابات أو حالات اللانضباط الملاحظة والمثبتة. الفصل الخامس مستخدمو التدريس المادة 20 : ينبغي أن تبرّر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي وجود مستخدمين مدرسين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل لمستوى التعليم المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي . المادة 21 : ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مستخدمي تدريس يضمنون نسبة تأطير يساوي على الأقل :
- مدرس ل 25 طالبا في تخصصات العلوم الدقيقة و التكنولوجيا،
- مدرس ل 30 طالبا في تخصصات العلوم الإنسانية و الاجتماعية. المادة 22 : يجب أن يشمل عدد مستخدمي التدريس المذكور في المادة 20 أعلاه، نسبة من المدرسين المتعاقدين بصفة دائمة تبلغ حدود الخمسين بالمائة )%50( كحد أدنى من المجموع العام. و يلزم المدرسون المتعاقدون بصفة دائمة بضمان نصف مقدار التعليم المبرمج، كحد أدنى، في كل مسار تكوين يتوج بشهادة تحصلت فيها المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على رخصة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 23 : يسهر مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على أن يحترم المستخدمون والطلبة أخلاقيات
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وقواعد المهنة الجامعية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 24 : لا يسمح لكل مدرس قد تم تسريحه، بناء على قرار مؤسس، بسبب تصرف خطير مخالف لأخلاقيات المهنة الجامعية، من مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم والتكوين العاليين، أن يمارس مهامه في مؤسسة خاصة للتكوين العالي. و ينطبق هذا المنع أيضا على الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية. الفصل السادس محلات التكوين العالي وملحقاتها المادة 25 : يجب أن تتلاءم المحلات المخصصة للتكوين العالي مع مهام التعليم وضمان احترام شروط النظافة و الصحة و الأمن طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، لنفس الواجبات المطبقة على المؤسسات العمومية للتعليم العالي. المادة 26 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة لتلك المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي. تحدد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه المحلات طبقا للجدول الملحق في دفتر الشروط هذا. المادة 27 : يجب أن تتوفر مؤسسة التكوين العالي الخاصة على ما يأتي:
- مكتبة مزودة برصيد وثائقي كاف، تضم قاعة للمطالعة تتلاءم مساحتها مع عدد الطلبة المسجلين،
- مركز للإعلام الآلي، و قاعة إنترنت مجهزة بوسائل الإعلام الآلي بكمية كافية وذات نوعية تستجيب لنمط التكوين و أعمال الطلبة،
- مخبر للغات. الفصل السابع كيفيات التسجيل المادة 28 : طبقا للمادة 9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يفتح التسجيل في الطور الأول في الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. يخضع هذا التسجيل إلى الشروط البيداغوجية المحددة في المنشور المتعلق بالتسجيل الأوَلي لحملة شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم بعنوان كل سنة جامعية . المادة 29 : طبقا للمادتين 12 و 43 مكرر 7 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يفتح الالتحاق بالطور الثاني في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، للمترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها وذلك حسب قدرة الاستيعاب وإمكانيات التأطير . المادة 30 : تلزم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، بإبرام عقد تكوين مع الطالب، تحدد فيه حقوق وواجبات الطرفين، وفق النموذج المرفق بدفتر الشروط هذا، لاسيما :
- مكان ومدة التكوين وتاريخ انطلاق التكوين،
- الشهادة المتوجة للتكوين،
- مجمل مسار التكوين وعدد الساعات الإجمالي، إضافة إلى عدد ساعات لكل تعليم نظري وتطبيقي،
- تكلفة التكوين، وكيفيات التسديد،
- الإشارة إلى احترام النظام الداخلي من قبل الطرفين المتعاقدين. المادة 31 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، مسك سجل يبين فيه حالة تسجيلات الطلبة لكل تكوين مضمون. ينب غي أن يكون الس جل مؤشرا وموقعا عليه من قبل المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي. يكون السجل مرجعا لإثبات التسجيل في الدراسات و الامتحان ات، ويجب أن يوضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادة 32 : ينبغي على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تسلم لكل طالب مسجل بصورة منتظمة بطاقة الطالب وشهادة تسجيل.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 24 غشت سنة 2008 م الفصل الثامن مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المادة 33 : تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي إلى المراقبة الإدارية والبيداغوجية والمتابعة والتقييم لمصالح الوزير المكلف بالتعليم العالي. تمس المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه ومحتوى دفتر الشروط هذا. المادة 34 : في حالة مخالفة أح كام الق انون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي اتخاذ قرار سحب الرخصة. المساحة المحلات الوحدوية ( م 2 / طالب) فضاءات التدريس قاعات التدريس والأعمال الموجهة 1,50 م 2 المدرجات 1,00 م 2 المخابر وقاعات الأعمال التطبيقية 2,50 م 2 قاعات الإعلام الآلي والمتعددة 2,50 م 2 الوسائط قاعات الرسم وورشات الهندسة 3,00 م 2 المعمارية المادة 35 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تعلم الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشروع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية. الملحق المقاييس الدنيا الوظيفية المتعلقة بمساحات محلات التكوين العالي (الطوران الأول والثاني) 1 . مقاييس المساحات : تعرف المقاييس المستعملة والمتعلقة بمساحات المح لات البيداغوجية كما يأتي : مساحة وحدوية قدرها 1 م 2 لكل طالب بالنسبة للمدرجات و 1,5 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات الدراسة والأعمال الموجهة، و 2,5 م 2 لكل طالب بالنسبة للمخابر وقاعات الأعمال التطبيقية وقاعات الإعلام الآلي المتعددة الوسائط و 2 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة. أما بالنسبة لمساحات المرور والتن قل العمودية والأفقية ودورات المياه يضاف ما مقداره 40 % لأخذ هذه المساحات بعين الاعتبار. مساحات المرور المساحة الوحدوية بما فيها الملاحظات ودورات المياه مساحات المرور ( م 2 / طالب) 2 ( م 2 / طالب) 0,60 م 2 2,10 م 2 دروس وحصص الأعمال الموجهة 0,40 م 2 1,40 م 2 محاضرات 1,00 م 2 3,50 م 2 حصص الأعمال التطبيقية والتجريبية 1,00 م 2 3,50 م 2 أعمال تطبيقية في الإعلام الآلي واللغات والمتعددة الوسائط 1,20 م 2 4,20 م 2 أعمال تطبيقية في الرسم الصناعي والهندسة المعمارية والجغرافيا وعلم الخرائط،…
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهوالتكنولوجيا 5,00 م 2 قاعة المحاضرات أو قاعات الاستماع 1,50 م 2 محلات الدعم البيداغوجي والإداري قاعات المطالعة وتصفح المجلات 2,00 م 2 قاعة تخزين الكتب 4,50 م 2 لكل 1000 كتاب قاعات الأنترنت 2,00 م 2 لكل طالب مكاتب إدارية 12 م 2 إلى 16 م 2 مكاتب للأساتذة 6,00 م 2 لكل أستاذ 2 . الشروط المتعلقة بالإنجاز : يجب عند إنجاز المحلات مراعاة الشروط الآتية :
- مطابقة المقاييس التقنية (من طرف هيآت المراقبة المختصة للحماية المدنية) بالنسبة للمنشآت الموجودة. الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م أعمال تطبيقية في 2,00 م 2 7,00 م 2 الميكانيك والهندسة المدنية والمواد،… 0,60 م 2 2,10 م 2 محاضرات 0,80 م 2 2,80 م 2 0,80 م 2 2,80 م 2 لكل طالب 12 م 2 إلى 16 م 2 6,00 م 2 لكل أستاذ التقنية للبناء) والمقاييس المتعلقة بالأمن (من طرف المصالح
- المطابقة مع شروط وكيفيات الإنجاز التي تنص عليها التنظيمات المعمول بها (رخصة البناء، شهادة المطابقة،…) بالنسبة للمنشآت المراد إنجازها.
- يجب أن تضم برامج إنج از المنشآت البيداغوجية أو غيرها الفضاءات الخاصة والملائمة للتخصص المراد فتحه.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 24 غشت سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استمارة طلب رخصة طلب رخصة لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي المرجع : القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمّم. تاريخ الإيداع……………………………………………………………… وصل رقم :……………………….مؤرخ في………………………….
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م تكوين الملف طلب الرخصة 1 - الوثائق المتعلقة بالمؤسس : دفتر الشروط و استمارة طلب الرخصة مؤرخان و موقع عليهما من طرف المؤسس. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الازدياد،
- شهادة الجنسية الجزائرية. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة الجنسية للمسؤول المخول له كل حقوق تمثيل الشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة. 2 - الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة :
- مستخرج من عقد الازدياد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- النسخ المصادق عليها و المطابقة لشهادات التعليم والتكوين العاليين،
- النسخ المصادق عليها و المطابقة لشهادات العمل.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 24 غشت سنة 2008 م بطاقة تعريف )1 المؤسس : 1-1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- الاسم :…………………………………………..اللقب ……………………………………………………:
- تاريخ و مكان الازدياد …………………………………………………………………………………….:
- الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………
- العنوان الشخصي ………………………………………………………………………………………..:
- الهاتف ……………………………………………………………………………………………………..:
- البريد الالكتروني ………………………………………………………………………………………..: 1-2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- عنوان المؤسسة………………………………………………………………………………………………
- اسم و لقب المسؤول المخول له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي ………………………………..
- تاريخ ومكان الازدياد ………………………………………………………………………………………:
- الوظيفة : ( متدخل بصفة ) ……………………………………………………………………………….:
- العنوان الشخصي ………………………………………………………………………………………….:
- الهاتف ……………………………………………………………………………………………………….:
- تلكس أو فاكس ……………………………………………………………………………………………..:
- البريد الإلكتروني …………………………………………………………………………………………: 2 - المدير البيداغوجي للمؤسسة :
- الاسم و اللقب ………………………………………………………………………………………………:
- تاريخ ومكان الازدياد ……………………………………………………………………………………..:
- الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………
- الوضعية العائلية ………………………………………………………………………………………….:
- العنوان الشخصي ……………………………………………………………………………………….:
- الهاتف ……………………………………………………………………………………………………..:
- البريد الألكتروني ………………………………………………………………………………………..: شهادات التعليم العالي المتحصل عليها : ( ذكر المؤسسات والمدة وسنوات التخرج والتخصص)
التجربة المهنية : ( تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م تعريف المؤسسة 1 - التسمية …………………………………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - مكان وجود المؤسسة المنشأة أو التي هي في طور الإنجاز (العنوان الصحيح ) شارع :………………………………………………………………رقم ……………………………………….: البلدية :……………………………………………………………..الدائرة …………………………………: الولاية :…………………………………………………………….الرمز البريدي …………………………: الهاتف :…………………………التلكس………………………..الفاكس ………………………………….: 3 - النظام القانوني للمحلات :
- مستأجر : /——/
- ملكية خاصة : /——-/ 4 - أوقات العمل المقررة : الصباح من :……………………………………………….إلى …………………………………………..: المساء من :…………………………………………………….إلى ………………………………………..: أذكر إن كان العمل يتم بتوقيت جزئي.
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 24 غشت سنة 2008 م وصف المحلات ( المؤسسة وملحقاتها ) 1 - المباني الإدارية : أذكر العدد والمساحات المتتالية : الرقم الاستعمال المساحة
المجموع 2 - المحلات البيداغوجية : الرقم الطبيعة العدد المساحة الملاحظة 1 ورشة 2 قاعة الدراسة 3 مخبر 4 مدرج 5 مكتبة 6 غيره المجموع المصالح المشتركة : النادي ……………………………….: العيادة ………………………………: غيره : …………………………………
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م مستخدمو التأطير 1 - المستخدمون الإداريون : الرقم العدد التأهيل المنصب المشغول الملاحظة
المجموع 2 - التأطير البيداغوجي : بصفة الرقم الشهادة الرتبة المواد المدرسة مؤقت مشارك دائم
المجموع
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 29 24 غشت سنة 2008 م الوسائل البيداغوجية والتعليمية الحالة التخصص تحديد التجهيزات العدد المميزات التقنية الأساسية مستعمل جديد المعني التكوين المضمون الرقم الفرع شروط الالتحاق مدة التكوين عدد الطلبة المتوقع
المجموع
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نموذج عقد التكوين العالي تم إبرام عقد تكوين عال طبقا للمادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. عنوان المؤسسة أو تسميتها ………………………………………………………………………………………………….: عنوان مؤسسة التكوين العالي ……………………………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم وتاريخ قرار تسليم الرخصة…………………………………………………………………………………………….
22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 24 غشت سنة 2008 م عقد التكوين العالي ( المادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3 ) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذ ي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم). بين الممضيين أسفله : 1 - مؤسسة التكوين العالي………………………………………………………………………………………… 2 - اسم ولقب وعنوان المتعاقد المدعو فيما يأتي بالطالب …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. يبرم عقد التكوين العالي هذا طبقا للمادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. المادة الأولى : الهدف تنفيذا لهذا العقد، تلتزم مؤسسة التكوين العالي بتنظيم نشاط التكوين العالي المسمى : ………………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي تهدف إلى التكوين في : ……………………………………………………………………….
- يبين البرنامج البيداغوجي لهذا التكوين العالي في الملحق المرفق بهذا العقد.
- تحدد مدة التكوين ب …………………………………………………………………………:
- عند نهاية التكوين، تسلم شهادة إلى الطالب. المادة 3 : شروط الالتحاق بالتكوين العالي……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. المادة 4 : تنظيم التكوين
- ينظم هذا التكوين العالي لفائدة عدد يقدر ب…………………طالب.
- مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي. تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين العالي، لاسيما الوسائل البيداغوجية والتعليمية، وكيفية مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة الطالب المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على الشهادة، فيما يأتي : ……………………………………………………………………………………………. المادة 5 : مهلة الانسحاب يكون لدى الطالب مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد. في هذه الحالة يبلغ الطالب مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام. وفي هذه الحالة لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 22 شعبان عام 1429 ه 24 غشت سنة 2008 م المادة 6 : أحكام مالية
- يحدد ثمن التكوين ب : …………………………………………………د ج يلتزم الطالب بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية : أول قسط بقيمة…………….دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، لا يمكن أن تفوق هذه القيمة %30 من المبلغ الإجمالي الذي يجب على الطالب دفعه. يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد طول التكوين وحسب الرزنامة الآتية : …….. دج في………/…./……..دج في/……/……. …….. دج في………/…./……..دج في/……/……. المادة 7 : حقوق والتزامات الطرفين يلزم الطالب بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة ويتعهد باحترامه. تسلم المؤسسة للطالب شهادات تمدرس تخول له الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به. تلزم المؤسسة باكتتاب كل عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطالب. المادة 8 : انقطاع التكوين في حالة انقطاع مسبق عن التكوين العالي سواء بفعل ناجم عن مؤسسة التكوين أو التخلي عن التكوين من طرف الطالب لسبب آخر غير قوة قاهرة معترف به قانونا يفسخ هذا العقد حسب الشروط الآتية…………………………………………………………………………………………. والكيفيات المالية الآتية : …………………………………………………………. إذا تعذر على الطالب متابعة التكوين بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين العالي، في هذه الحالة يجب على الطالب دفع تكاليف الخدمات المقدمة فعليا حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد. المادة 9 : حالة النزاع في حالة عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتعاقدين لتسوية معارضة أو نزاع يتخذ إحدى الإجراءات الآتية :
- تسوية ودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية.
- إخطار المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- إخطار المحاكم ا لمختصة. المادة 10 : أحكام عامة تسلم نسخة من هذا العقد ل :
- كلا الطرفين المتعاقدين : ……………………………………………………
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد. حرر ب ……………في ……………….. الطالب عن المؤسسة ( اسم ولقب الممضي ) ( اسم وصفة الممضي ) الإمضاء والختم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة