قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالسنة الأولى ماستر بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية تنظمها المدرسة بداية كل سنة جامعية لفائدة الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة الجارية بمعدل عام يفوق أو يساوي 13/20 أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
بالنسبة لشعبة " التدريب الرياضي" :
أن يكون حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة الجارية بمعدل عام يفوق أو يساوي 13/20 في شعب العلوم التجريبية والرياضيات أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
– اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية (المعامل 2)،
– اختبارات تطبيقية في التخصص الذي يختاره المترشح (المعامل 3)،
– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، (المعامل 1)، بالنسبة لشعبة "الإدارة والتسيير الرياضي" :
– أن يكون حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة الجارية بمعدل عام يفوق أو يساوي 13/20 في شعب تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
– اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية، (المعامل 2)،
– اختبار كتابي في الثقافة العامة، (المعامل 3)،
– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، (المعامل 1)،
المادة 3
فتح المادةيتم إعلام حاملي شهادة البكالوريا بتاريخ التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم عن طريق كل وسائل الإعلام (موقع الواب للمدرسة، والصحافة، والملصقات أو أي وسيلة أخرى ملائمة).
ينظم الالتحاق بالسنة الأولى ماستر بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم من قبل لجنة تنظيم المسابقة تدعى "اللجنة".
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة تطابق ملفات الترشيح،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة،
– إعداد قائمة المترشحين الناجحين وقائمة الاحتياطيين وفقا لمحضر المداولات بعد ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق.
يرأس مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم اللجنة، ويتولى أمانتها.
المادة 5
فتح المادةتتشكل لجنة المداولات من :
– مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم، رئيسا،
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم، عضوا،
– أستاذ دائم بدرجة الأستاذية بأقدمية وأعلى رتبة، عضوا،
– ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين بالقائمة النهائية للناجحين في المسابقة عن طريق كل وسائل الإعلام (موقع الواب للمدرسة والصحافة، والملصقات الداخلية أو أي وسيلة أخرى ملائمة).
المادة 7
فتح المادةتخضع كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم لنفس الإجراءات المعمول بها على مستوى المدارس العليا التابعة لقطاع التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرزاق سبقاق وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.